( الشرح ) هذا الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحيح ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وروياه عنه مرفوعا بإسناد ضعيف قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد برفعه عمر بن فروخ ، وليس بقوي ، قال : والمحفوظ أنه موقوف واتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 396 ] والأصحاب على بطلان بيع اللبن في الضرع ، لما ذكره المصنف ، ولأنه لا يمكن تسليمه حتى يختلط بغيره مما يحدث ، وهذه العلة هي المرضية عند إمام الحرمين ، فلو قال : بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه الشاة أو البقرة رطلا فطريقان ( المذهب ) بطلانه ، وبه قطع الأكثرون لأنه مجهول ، ولأنه لا يتيقن وجود ذلك القدر ( والطريق الثاني ) فيه قولا بيع الغائب ، وحكاه المتولي وغيره . ولو حلب شيئا من اللبن فأراه ثم قال : بعتك رطلا مما في الضرع ، فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين ذكرهما القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وإمام الحرمين والفوراني والروياني وآخرون ( أحدهما ) يصح ، كما لو رأى أنموذجا من خل أو لبن في إناء ( وأصحهما ) لا يصح ، لأنه يختلط بغيره مما يدر في الضرع لحظة بلحظة ، صححه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والروياني وآخرون ، ولو قبض قدرا من الضرع وأحكم شده ثم باع ما فيه فقد ذكر الغزالي في الوسيط في صحته وجهين ، وهذا نقل غريب لا يكاد يوجد لغيره ( والصحيح ) بطلان هذا البيع .
( فرع ) أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن ، وإن كان اللبن مجهولا ، لأنه تابع للحيوان ، ودليله من السنة حديث المصراة .
( فرع ) في مذاهب العلماء في بيع اللبن في الضرع ، وقد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه ، وبه قال جمهور العلماء منهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : يجوز بيعه كيلا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : يجوز بيعه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : يجوز شراء لبن الشاة شهرا ، ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ومحمد بن مسلمة المالكي ، [ ص: 397 ] قالوا : لأنه معلوم القدر والصفة في العادة ، وقاسوه على ما إذا استأجر امرأة للإرضاع شهرا ، فإنه يصح ويستحق اللبن . واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وذكرناه من الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وكونه مجهولا مختلفا مع الحديث الصحيح في النهي عن بيع الغرر ( وأما ) قولهم : معلوم القدر والصفة في العادة فغير مسلم ، والفرق بينه وبين استئجار المرأة للإرضاع أن الحاجة تدعو إلى استئجارها بخلاف مسألتنا ، والله أعلم .