قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة ، فالبيع باطل ، لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما ، فكان باطلا ، وإن قال : بعتك بألف نقدا أو بألفين نسيئة ، فالبيع باطل ، لأنه لم يعقد على ثمن بعينه ، فهو كما لو قال : بعتك أحد هذين العبدين )
( الشرح ) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب ، وهما داخلتان في النهي عن بيع الغرر ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=4589أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة } رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، قال : [ ص: 412 ] وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وفسر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من العلماء البيعتين في بيعة تفسيرين ( أحدهما ) أن يقول : بعتك هذا بعشرة نقدا ، أو بعشرين نسيئة ( والثاني ) أن يقول : بعتكه بمائة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا وكذا . وقد ذكر المصنف التفسيرين في الفصل الذي بعد هذا ، وذكرهما أيضا في التنبيه ، وذكرهما الأصحاب وغيرهم ( والأول ) أشهر وعلى التقديرين البيع باطل بالإجماع .
( وأما ) الحديث الذي في سنن أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35927من باع بيعتين في بيعة له أو أوكسهما أو الربا } فقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : يحتمل أن يكون ذلك في قصة بعينها ، كأنه أسلف دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فحل الأجل فطالبه فقال : بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين ، فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول ، فصار بيعتين في بيعة ، فيرد إلى أوكسهما وهو الأصل ، فإن تبايعا البيع الثاني قبل فسخ الأول كانا قد دخلا في الربا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب وفضة ، مذهبنا أنه بيع باطل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح ويكون الثمن نصفين ، واحتج أصحابنا بالقياس على ما لو باعه بألف ، بعضه ذهب وبعضه فضة ، فإنه لا يصح .