صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( والأعيان التي نص على تحريم الربا فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ، والدليل عليه ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : " { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى } ( فأما ) الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة ، وهو أنهما من جنس الأثمان ، فيحرم الربا فيهما ، ولا يحرم فيما سواهما من الموزونات ، والدليل عليه أنه لا يجوز أن يكون تحريم الربا لمعنى يتعداهما إلى غيرهما من الأموال ، لأنه لو كان لمعنى يتعداهما إلى غيرهما لم يجز إسلامهما فيما سواهما من الأموال ، لأن كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر ، كالذهب والفضة والحنطة والشعير فلما جاز إسلام الذهب والفضة في الموزونات والمكيلات وغيرهما من الأموال ، دل على أن العلة فيهما لمعنى لا يتعداهما ، وهو أنه من جنس الأثمان ) .


( الشرح ) حديث عبادة رضي الله عنه رواه مسلم ، وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها ، واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهري وسائر أهل الظاهر والشيعة والكاساني وسائر ثقات الناس لا تحريم في الربا في غيرها ، وحكاه صاحب الحاوي عن طاوس ومسروق والشعبي وقتادة وعثمان البتي وقال سائر العلماء : لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها ، وهو ما وجدت فيه العلة التي هي سبب تحريم الربا في السنة واختلفوا فيها .

[ ص: 490 ] فأما ) الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا ، وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما ، إذ لا توجد في غيرهما ، وقال أبو حنيفة : العلة فيهما الوزن في جنس واحد ، فألحق بهما كل موزون كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف ، وكل ما يوزن في العادة ، ووافق أنه لا يحرم الربا في معمول الحديد والنحاس ونحوهما ، وإنما يحرم في التبر ، وممن قال بمعنى قول أبي حنيفة الزهري والحكم وحماد والثوري والأوزاعي . واحتج لهم بحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أنهما حدثاه " { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ثمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله . إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا قيمته من هذا ، وكذلك الميزان } رواه البخاري ومسلم قالوا : يعني وكذلك الموزون ، فيدل على أن كل موزون لا يجوز التفاضل فيه قالوا : ولأن علتكم قاصرة فإنها لا تتعدى الذهب والفضة وهما الأصل الذي استنبطتم منه العلة ، وعندكم في العلة القاصرة وجهان لأصحاب الشافعي : ( أحدهما ) أنها فاسدة لا يجوز التعليل بها لعدم الفائدة فيها ، فإن حكم الأصل قد عرفناه وإنما مقصود العلة أن يلحق بالأصل غيره .

( والوجه الثاني ) أن القاصرة صحيحة ، ولكن المعتدية أولى ، قالوا : فعلتكم مردودة على الوجهين ، لأن حكم الذهب والفضة عرفناه بالنص .

قالوا : ولأن علتكم قد توجد ولا حكم ، وقد يوجد الحكم ولا علة [ ص: 491 ] كالفلوس بخراسان وغيرها فإنها أثمان ولا ربا فيها عندكم ( والثاني ) كأواني الذهب والفضة يحرم الربا فيها مع أنها ليست أثمانا . واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف ، وهو أنه يجوز إسلام الذهب والفضة في غيرهما من الموزونات بالإجماع ، كالحديد وغيره فلو كان الوزن علة لم يجز كما لا يجوز إسلام الحنطة في الشعير ، والدراهم في الدنانير ، ولأن أبا حنيفة يجوز بيع المضروب من النحاس والحديد والرصاص ، بعضه ببعض متفاضلا ولو كانت العلة الوزن لم يجز ( فإن قالوا : ) خرجت بالضرب عن كونها موزونة ( قلنا : ) لا نسلم . وأجاب أصحابنا عن حديثهم بثلاثة أجوبة ( أحدها ) جواب البيهقي قال : قد قيل إن قوله : وكذلك الميزان من كلام أبي سعيد الخدري موقوف عليه ( الثاني ) جواب القاضي أبي الطيب وآخرين أن ظاهر الحديث غير مراد ، فإن الميزان نفسه لا ربا فيه وأضمرتم فيه الموزون ودعوى العموم في المضمرات لا يصح ( الثالث ) أنه يحمل الموزون على الذهب والفضة جمعا بين الأدلة . وأجابوا عن قولهم : لا فائدة في العلة القاصرة بأن مذهبنا جواز التعليل بها ، فإن العلل أعلام نصبها الله تعالى للأحكام ، منها متعدية ، ومنها غير متعدية ، إنما يراد منها بيان حكمة النص لا الاستنباط ، وإلحاق فرع بالأصل كما أن المتعدية عامة التعدي وخاصته . ثم لغير المتعدية فائدتان ( إحداهما ) أن تعرف أن الحكم مقصور عليها ، فلا تطمع في القياس ( والثانية ) أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به ، وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا ، وإن لم تكن أثمانا ، والله سبحانه أعلم .

( فرع ) ( وأما ) داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعالى : [ ص: 492 ] { وأحل الله البيع } ) وبقوله تعالى : ( { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } ) وبأن أصل الاستثناء الإباحة . واحتج أصحابنا بحديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال " كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { الطعام بالطعام مثلا بمثل } رواه مسلم ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، ونهى عن ذلك كله } رواه البخاري ومسلم . قال أصحابنا : الطعام المذكور في الحديث الأول عام يتناول جميع ما يسمى طعاما ( فإن قيل : ) فقد خصه بالأشياء الستة ( قلنا : ) ذكر بعض ما تناوله العموم ليس تخصيصا على الصحيح ( فإن قيل : ) الطعام مخصوص بالحنطة ( قلنا : ) هذا غلط ، بل هو عام لكل ما يؤكل ، قال الله تعالى : ( { كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه } ) قال تعالى : ( { فلينظر الإنسان إلى طعامه } ) إلى قوله تعالى : ( { فأنبتنا فيها حبا وعنبا } ) الآية . وقال تعالى : ( { فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني } ) وعن أبي ذر رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة إسلامه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فمن كان يطعمك ؟ قلت : ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني قال : إنها مباركة إنها طعام طعم } رواه البخاري ومسلم . [ ص: 493 ] وعن عائشة رضي الله عنها قالت : { مكثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا ما لنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر } رواه والجواب عن الآيتين أنهما عام مخصوص بما ذكرنا ( وقولهم : ) أصل الأشياء الإباحة ليس كذلك ، بل مذهب داود أنها على الوقف ، والصحيح عندنا أنه لا حكم قبل ورود الشرع ، والله سبحانه أعلم .

( فرع ) ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا ، قال أصحابنا : قولنا : غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود ، كما قدمناه ، ويدخل فيه الأواني والتبر ، وغير ذلك فهذه العبارة هي الصحيحة عند الأصحاب ، وهي التي نقلها الماوردي وغيره عن نص الشافعي ، قال الماوردي : ومن أصحابنا من يقول : العلة كونهما قيم المتلفات قال : ومن أصحابنا من جمعهما ، قال : وكله قريب ، وجزم المصنف في التنبيه بأنهما قيم الأشياء ، وأنكره القاضي أبو الطيب وغيره على من قاله من أصحابنا ، قالوا : لأن الأواني والتبر والحلي يجري فيها الربا ، وليس مما يقوم بها ولنا وجه ضعيف غريب أن تحريم الربا فيهما بعينهما لا لعلة ، حكاه المتولي وغيره .

( فرع ) إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها ، هذا هو الصحيح المنصوص ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه الخراسانيون ( وأما ) ما سواها من الموزونات كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف والغزل وغيرها فلا ربا فيها عندنا ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ومؤجلا ، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا إلا وجها حكاه المتولي والرافعي عن أبي بكر الأودني [ ص: 494 ] من أصحابنا المتقدمين أنه قال : لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا ، سواء كان مطعوما أو نقدا أو غيرهما ، وهذا شاذ ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية