( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها ، واختلفوا فيما سواها فقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري وسائر أهل الظاهر والشيعة والكاساني وسائر ثقات الناس لا تحريم في الربا في غيرها ، وحكاه صاحب الحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي وقال سائر العلماء : لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها ، وهو ما وجدت فيه العلة التي هي سبب تحريم الربا في السنة واختلفوا فيها .
[ ص: 490 ] فأما ) الذهب والفضة فالعلة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا ، وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما ، إذ لا توجد في غيرهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : العلة فيهما الوزن في جنس واحد ، فألحق بهما كل موزون كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف ، وكل ما يوزن في العادة ، ووافق أنه لا يحرم الربا في معمول الحديد والنحاس ونحوهما ، وإنما يحرم في التبر ، وممن قال بمعنى قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الزهري والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي . واحتج لهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أنهما حدثاه " { nindex.php?page=hadith&LINKID=5529أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ثمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله . إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا قيمته من هذا ، وكذلك الميزان } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم قالوا : يعني وكذلك الموزون ، فيدل على أن كل موزون لا يجوز التفاضل فيه قالوا : ولأن علتكم قاصرة فإنها لا تتعدى الذهب والفضة وهما الأصل الذي استنبطتم منه العلة ، وعندكم في العلة القاصرة وجهان لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ( أحدهما ) أنها فاسدة لا يجوز التعليل بها لعدم الفائدة فيها ، فإن حكم الأصل قد عرفناه وإنما مقصود العلة أن يلحق بالأصل غيره .
( والوجه الثاني ) أن القاصرة صحيحة ، ولكن المعتدية أولى ، قالوا : فعلتكم مردودة على الوجهين ، لأن حكم الذهب والفضة عرفناه بالنص .
قالوا : ولأن علتكم قد توجد ولا حكم ، وقد يوجد الحكم ولا علة [ ص: 491 ] كالفلوس بخراسان وغيرها فإنها أثمان ولا ربا فيها عندكم ( والثاني ) كأواني الذهب والفضة يحرم الربا فيها مع أنها ليست أثمانا . واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف ، وهو أنه يجوز إسلام الذهب والفضة في غيرهما من الموزونات بالإجماع ، كالحديد وغيره فلو كان الوزن علة لم يجز كما لا يجوز إسلام الحنطة في الشعير ، والدراهم في الدنانير ، ولأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يجوز بيع المضروب من النحاس والحديد والرصاص ، بعضه ببعض متفاضلا ولو كانت العلة الوزن لم يجز ( فإن قالوا : ) خرجت بالضرب عن كونها موزونة ( قلنا : ) لا نسلم . وأجاب أصحابنا عن حديثهم بثلاثة أجوبة ( أحدها ) جواب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال : قد قيل إن قوله : وكذلك الميزان من كلام nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري موقوف عليه ( الثاني ) جواب nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبي الطيب وآخرين أن ظاهر الحديث غير مراد ، فإن الميزان نفسه لا ربا فيه وأضمرتم فيه الموزون ودعوى العموم في المضمرات لا يصح ( الثالث ) أنه يحمل الموزون على الذهب والفضة جمعا بين الأدلة . وأجابوا عن قولهم : لا فائدة في العلة القاصرة بأن مذهبنا جواز التعليل بها ، فإن العلل أعلام نصبها الله تعالى للأحكام ، منها متعدية ، ومنها غير متعدية ، إنما يراد منها بيان حكمة النص لا الاستنباط ، وإلحاق فرع بالأصل كما أن المتعدية عامة التعدي وخاصته . ثم لغير المتعدية فائدتان ( إحداهما ) أن تعرف أن الحكم مقصور عليها ، فلا تطمع في القياس ( والثانية ) أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به ، وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا ، وإن لم تكن أثمانا ، والله سبحانه أعلم .
( فرع ) ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا ، قال أصحابنا : قولنا : غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود ، كما قدمناه ، ويدخل فيه الأواني والتبر ، وغير ذلك فهذه العبارة هي الصحيحة عند الأصحاب ، وهي التي نقلها الماوردي وغيره عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال الماوردي : ومن أصحابنا من يقول : العلة كونهما قيم المتلفات قال : ومن أصحابنا من جمعهما ، قال : وكله قريب ، وجزم المصنف في التنبيه بأنهما قيم الأشياء ، وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وغيره على من قاله من أصحابنا ، قالوا : لأن الأواني والتبر والحلي يجري فيها الربا ، وليس مما يقوم بها ولنا وجه ضعيف غريب أن تحريم الربا فيهما بعينهما لا لعلة ، حكاه المتولي وغيره .
( فرع ) إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها ، هذا هو الصحيح المنصوص ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه الخراسانيون ( وأما ) ما سواها من الموزونات كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف والغزل وغيرها فلا ربا فيها عندنا ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ومؤجلا ، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا إلا وجها حكاه المتولي والرافعي عن أبي بكر الأودني [ ص: 494 ] من أصحابنا المتقدمين أنه قال : لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا ، سواء كان مطعوما أو نقدا أو غيرهما ، وهذا شاذ ضعيف .