( الشرح ) : إذا كان سفره معصية كقطع الطريق وإباق العبد ونحوهما لم يجز أن يمسح ثلاثة أيام بلا خلاف لما ذكره المصنف ، وهل يجوز يوما وليلة أم لا يستبيح شيئا أصلا ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في باب صلاة المسافر والماوردي والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر المقدسي والشاشي هنا وحكاهما البندنيجي والغزالي وآخرون في باب صلاة المسافر أصحهما : يجوز ، وبه قطع جمهور المصنفين كما أشار إليه المصنف ، لأن ذلك جائز بلا سفر ، والثاني : لا يجوز تغليظا عليه كما لا يجوز له أكل الميتة بلا خلاف ، فإن أراد الأكل والمسح فليتب وحكى الماوردي هذين الوجهين في العاصي بسفره وفي الحاضر المقيم على معصية ، قال : وبالجواز قال ابن سريج وبالمنع قال nindex.php?page=showalam&ids=13785أبو سعيد الإصطخري ، وهذا الوجه في المقيم غريب والمشهور القطع بالجواز ، ونقل البندنيجي والرافعي الوجهين أيضا في العاصي بالإقامة كعبد أمره سيده بالسفر فأقام ، ويقال رخصة ورخصة بإسكان الخاء وضمها وجهان مشهوران في كتب اللغة والله أعلم
( فرع ) : قال ابن القاص وسائر أصحابنا : لا يستبيح من سفره معصية شيئا من رخص السفر ، من القصر والفطر والمسح ثلاثا والجمع والتنفل على الراحلة وترك الجمعة وأكل الميتة إلا التيمم إذا عدم الماء ففيه [ ص: 511 ] ثلاثة أوجه . الصحيح أنه يلزمه التيمم وتجب إعادة الصلاة ، فوجوب التيمم لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره بترك التوبة ( والثاني ) يجوز التيمم ولا تجب الإعادة ( والثالث ) يحرم التيمم ويأثم بترك الصلاة إثم تارك لها مع إمكان الطهارة لأنه قادر على استباحة التيمم بالتوبة من معصيته . قال ابن القاص nindex.php?page=showalam&ids=15021والقفال وغيرهما : ولو وجد العاصي بسفره ماء فاحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم بلا خلاف ، قالوا : وكذا من به قروح يخاف من استعمال الماء الهلاك وهو عاص بسفره لا يجوز له التيمم لأنه قادر على التوبة وواجد للماء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال في شرح التلخيص : فإن قيل : كيف حرمتم أكل الميتة على العاصي بسفره مع أنه يباح للحاضر في حال الضرورة وكذا لو كان به قروح في الحضر جاز التيمم ؟ . فالجواب أن أكل الميتة وإن كان مباحا في الحضر عند الضرورة لكن سفره سبب لهذه الضرورة وهو معصية فحرمت عليه الميتة في الضرورة كما لو سافر لقطع الطريق فجرح لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن الجريح الحاضر يجوز له التيمم . فإن قيل : تحريم الميتة واستعمال الجريح الماء يؤدي إلى الهلاك جوابه ما سبق أنه قادر على استباحته بالتوبة ، هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في باب استقبال القبلة من تعليقه قال بعض أصحابنا : جواز أكل الميتة لا يختص بالسفر لأن للمقيم أكلها عند الضرورة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وهذا غلط لأن الميتة التي تحل في السفر بسبب السفر غير التي تحل في الحضر ، ولهذا لا تحل الميتة لعاص بسفره ، وتحل للمقيم على معصيته عند الضرورة ، هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد ، وفي المسألة تفريع وكلام سنوضحه في باب صلاة المسافر إن شاء الله تعالى