أندان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل حد السيف ميزت مضاربه
ويصحح الحنفية الثاني المسمى عندهم بالعينة دون الأول . ومن العلماء من يجعل اسم العينة شاملا للأمرين جميعا كما قال الهروي وكذلك إطلاق أصحابنا وإلى ذلك جنح المالكيون ، والاحتجاج بحديث " النهي عن العينة " حسد يكون من جهتهم لا من جهة الحنفية . والجواب عن الحديث المذكور أنه من رواية أبي عبد الرحمن الخراساني ، واسمه إسحاق بن أسيد - بفتح الهمزة - قال فيه : شيخ ليس بالمشهور ولا يستقل به . وعن أبو حاتم الرازي أبي أحمد بن عدي قال : هو مجهول ، ولعل المراد بذلك جهالة الحال ، فإنه قد روى عنه في حيوة بن شريح [ ص: 145 ] هذا الإسناد الذي في السنن ، ذكر ذلك والليث بن سعد في تاريخه البخاري وابن أبي حاتم في كتابه عن أبيه وأبي زرعة وروى عنه أيضا . قاله سعيد بن أبي أيوب في تاريخه البخاري قاله وابن لهيعة أبو حاتم فقد ارتفعت جهالة العين وقد اعترض كل من الفريقين عن الآخر به من الحديثين باعتراضات ( منها ) أن قولعائشة رضي الله عنها وتغليطها في ذلك لا يكون مثله في مسائل الاجتهاد ، فدل على أنه توقيف ( ومنها ) أن الحمل على أن ذلك للتأجيل بالعطاء ممتنع لأن عائشة رضي الله عنها كانت تذهب إلى جواز البيع إلى العطاء ( ومنها ) أنها تثبت جهة المنع في ذلك ، وأنه مما يتعلق بالربا لما استشهدت بقوله تعالى { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى } وقد تقدم قول إمام الحرمين في التوفيق بين النقلين عن عائشة ، وبقية ما قالوه ممنوع ، وقد سلموا بأن القياس الجواز .