( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة هذا بهذا اللفظ أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في السنن الكبرى وسنده صحيح ولم يخرجه من الأئمة الستة أحد غيره ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من غير طريق nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في كتابه المجتبى بهذا اللفظ أيضا إلا قوله في آخره كيلا بكيل فإن موضعها عنده " سواء بسواء مثلا بمثل " وقد تقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة رضي الله عنه في موضعين من كلام المصنف ، وأصله في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما تقدم ، وقد تقدمت أحاديث صحيحة في هذا المعنى ( منها ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=29953لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=14214الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم رحمه الله ، والأحاديث التي فيها ذكر الصاع في الأشياء الأربعة كثيرة . وقد روى أبو داود هذا الحديث بقريب مما في الكتاب من غير ذكر الوزن لكن قال في الأشياء الأربعة : مدي بمدي قال nindex.php?page=showalam&ids=15025القلعي : والمدي مكيال لأهل الشام معروف يسع نيفا وأربعين رطلا ، والتبر قال الأزهري : التبر من الذهب والفضة ما كان غير مصوغ ولا مضروب وكذلك من النحاس ، وسائر الجواهر ما كان كسارا غير مصنوع آنية ولا مضروب فلوسا ، وأصل التبر من قولك : تبرت الشيء أي كسرته حدادا وقد ، [ ص: 198 ] تقدم في التبر بحث ( وقوله ) عينه يريد ذاته ، وقد تقدم أنه من الأسماء المشتركة وقد اتفق أكثر العلماء على هذه الجملة وأن المساواة المعتبرة هي المساواة في المكيل كيلا ، وفي الموزون وزنا ، ولا يضر اختلاف المكيلين في الوزن ، ولا اختلاف الموزونين في الكيل ، فأما ما أصله الوزن فلا يجوز بيعه كيلا بكيل ، نقل الشيخ أبو حامد الإجماع فيه .
وأما ما أصله الكيل فنقل الفوراني من أصحابنا أنه يجوز بيعه وزنا ، حكاه عنه جماعة . منهم ابن يونس وقال صاحب الذخائر : إنه - أعني الفوراني - حكاه عنه المهذب ، ولم يحك سواه ، وهذا ضعيف مردود ولا معول عليه مع أن الذي رأيته في كتاب الإبانة المنع وموافقة الأصحاب . وحكى الجواز عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك قال : يجوز بيع بعض الموزونات ببعض جزافا ، وسيأتي النقل عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : قال بعضهم : يجوز أن يبيع المكيل كيلا بكيل ووزنا بوزن ، قال : لأن الاعتبار بالتساوي ، فإذا وجد بالوزن جاز ، ولأنه لا خلاف أنه لو أسلم في مكيل بالوزن جاز ، ولنا أنه يؤدي إلى التفاضل في الكيل بأن يكون أحد التمرين ثقيلا ، فيؤدي إلى بيع صاع بأكثر من صاع ، ولأنه لا خلاف في الموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ، والمساواة المعتبرة هي المأمور بها ، وهو الكيل في المكيل والوزن في الموزون ، وإنما جاز في السلم لأن القصد فيه أن يصير مضبوط القدر وليس كذلك هاهنا ، لأنه تراعى المماثلة على ما أمرنا بها في الشرع .
( فرع ) فصل nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين وصاحب التتمة وغيرهما في الملح بين أن يكون قطعا كبارا أو صغارا ، فإن كان مسحوقا ناعما ، أو مدقوقا بحيث لا يزيد جرمه على جرم التمر ، فلا يجوز البيع إلا كيلا ، وإن كان القطع كبارا فوجهان ( أحدهما ) يباع وزنا ، وبه جزم في التهذيب ، وكلام القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين يقتضي ترجيح اعتبار الوزن ، وقال الرافعي : إنه الأظهر ( والثاني ) يسحق ويباع كيلا لأنه الأصل فيه . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين : وفي هذا ضيق على الناس ، وأظهر الوجهين اعتباره بالوزن . [ ص: 199 ] فرع ) وقول المصنف رحمه الله تعالى : فيما يكال وفيما يوزن يعني بالنظر إلى جنسه لا إلى قدره ، فلو امتنع لأجل القلة كالحبة والحبتين ، فإنها لا تكال والذرة من الذهب والفضة فإنها لا توزن ، فعندنا يمتنع بيعها بمثلها فلا يباع حفنة بحفنة ، ولا بحفنتين ، ولا تمرة بتمرتين ، ولا ذرة من ذهب وفضة بذرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز ذلك كله وقد تقدم التنبيه على مأخذنا ومأخذه . وضابط ما يجوز بيعه بجنسه من سائر المكيلات عند الحنفية ألا يبلغ نصف صاع ، فلو بلغه أحدهما دون الآخر امتنع عندهم ، وفي المسألة تطويلات في كتب الخلاف لا ضرورة إلى إيرادها هنا وقد رأيتها في مباحث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه معهم في الإملاء ، فنقل عن بعض الناس أنه لا بأس بالتمرة بالتمرتين ، والتمرتين بالأربع عددا ، وأطال في البحث معه في ذلك وألزمه بالموزون وكأنه لا يقول به ولعل أصحابهم فرعوا ذلك والتزموه والله أعلم .
( فرع ) أطلق الرافعي رضي الله عنه والنووي رضي الله عنه هنا أن كل ما يتجافى في المكيال يباع بعضه ببعض وزنا ، وظاهر ذلك شموله لما علم معيار جنسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يعلم فمقتضاه أن التمر الكبار الذي يتجافى في المكيال يباع وزنا ، ولم أر من صرح به نعم هذا الضابط ذكره غير الرافعي فيما لم يعلم معياره وعبارة التهذيب مطلقة كعبارة الرافعي