[ ص: 376 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( وفي خمسة أوسق قولان : ( أحدهما ) لا يجوز ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ; لأن الأصل هو الحظر ، وقد ثبت جواز ذلك فيما دون خمسة أوسق لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه وفي خمسة أوسق شك ; لأنه روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق " شك فيه nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين فبقي على الأصل ، ولأن خمسة أوسق في حكم ما زاد ، بدليل أنه تجب الزكاة في الجميع فإذا لم تجز فيما زاد على خمسة أوسق لم تجز في خمسة أوسق ( والقول الثاني ) أنه يجوز لعموم حديث سهل بن أبي حثمة ) .
( الشرح ) الحديث المذكور رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم رحمهما الله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=19395أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق } هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19395رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق } فشك nindex.php?page=showalam&ids=15854داود ، وقال : " خمسة أو دون خمسة " والقولان نص عليهما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في موضعين على ما سأذكره ( أحد القولين ) أنه لا يجوز ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وألزم به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد رأيته منصوصا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله في كتاب الصرف ، وهو في الجزء السادس من الأم في باب العرية ، قال : ولا يشتري من العرايا إلا أقل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، فإذا كان أقل من خمسة جاز البيع ، وكذلك قال في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي أيضا : العرية أن يشتري الرجل الرطب بتمر نقدا ما كان خرصه أقل من خمسة أوسق يأكله رطبا ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ألزمه بحسب ما نقله عنه في المختصر فإن لفظه فيه : ( وأحب إلي أن تكون العرية أقل من خمسة أوسق ، ولا أفسخه في الخمسة الأوسق ; لأنها شك ) وهذا النص منقول من الأم من موضع آخر وتوجيهه ظاهر كما قالهالمصنف ، وكثيرون جزموا بهذا القول .
[ ص: 377 ] وتقدم التنبيه على أن طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه كلها على الشك ، فالجواز فيما دون الخمسة حينئذ ; لأنه ثابت على التقديرين ، إن كان الثابت خمسة أو دون الخمسة ، فدون الخمسة جائز ، إما نصا وإما ضمنا ، والخمسة مشكوك فيها فتبقى على الأصل وهو التحريم الثابت ، فالنهي عن المزابنة وعن الغرر وعن الربا ، ووجه القياس الذي أشار إليه المصنف أن الخمسة تردد إلحاقها بين الناقص عنها والزائد عليها ، وقد عهد من الشرع التسوية بينها وبين الزائد عليها في حكم الزكاة وجعلها في حد الكثير فينبغي أن تلحق به ههنا ويكون أولى من إلحاقها بالناقص الذي لم يقدره الشرع ولم يشهد له نظير ، وهذا الاستدلال نقله nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق وهو لو تجرد عن الأصول المتقدمة كان كافيا في التحريم ، فكيف وقد اعتضد بها ؟ .
واحتج لهذا القول أيضا بما أشار إليه أبو داود في بعض نسخ كتابه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=38348نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وأذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها ثم قال : الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة } واحتج له الماوردي بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا صدقة في العرية ، والخمسة الأوسق ثبت فيها الصدقة } وهذا الحديث لا أعرفه ، وسأذكر ما يمكن أن يقال في مقابلة هذا القول - إن شاء الله تعالى ، وممن اختار هذا القول nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر بن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14228وأبو سليمان الخطابي ورجحه إمام الحرمين وصححه الروياني في حليته والبغوي والشاشي nindex.php?page=showalam&ids=12515وابن أبي عصرون والغزالي في البسيط والنووي وهو الذي يقتضيه كلام nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين .
( تنبيه ) : نقل ابن الرفعة عن الرافعي أنه اختار قول المنع ومستنده في ذلك أن الرافعي قال : والثاني - وهو المختار - المنع . والظاهر أن الرافعي إنما أراد بذلك أنه مختار nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في مقابلة ما نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله - لا أنه مختار الرافعي نفسه ، وكلامه واستقراء عادته يدلان على ذلك ، وأن كلامه فيما بعد يميل إلى ترجيح المنع فإنه قال إنه الأظهر عند صاحب التهذيب والقاضي الروياني [ ص: 378 ] وغيرهما ، وهذه العبارة قد يوجد منها بعض ترجيح وعند التحقيق لا ترجيح فيها أيضا ، والقول [ الذي ] جزم به كثيرون أنه يجوز ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك رحمه الله - ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو الصحيح عند المحاملي nindex.php?page=showalam&ids=11976وأبي حامد والغزالي في الوجيز ، وهو المنقول عن نصه في باب بيع العرايا من كتاب البيوع من الأم ، قال : ولا يجوز أن يبيع صاحب العرية إلا خمسة أوسق أو دونها وأحب أن يكون دونها ; لأن ليس في النفس منه شيئا ، ولعله في الأم في موضع ولم أمعن الكشف ، وهذا الكلام مع كلام المختصر ليس صريحا في القول بالجواز ، بل كأنه متوقف في ذلك للشك في الرواية ، وإنه إن وقع لا يقول بفسخه لأجل الشك ، فهذا هو التوفية بمقتضى الشك أن لا يجزم فيه بإباحة ولا تحريم ، وتكون ( أو ) في كلامه للشك لا للتخيير ، وقال : أحب أن يكون أقل يعني لئلا يقع في الحرام المحتمل ، ولكن الأصحاب جعلوا ذلك قولا بالجواز وهو الصحيح عند المحاملي ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لم ينظر إلى الأصول المذكورة ولا إلى القياس .
أما النهي عن المزابنة فلأنه ورد مستثنى منه العرايا ، والعرايا قد وقع الشك في مقدارها فيكون ذلك كتخصيص العام بمجمل ، فإنه يمنع الاحتجاج به ، كذلك هنا يمتنع الاحتجاج بعموم النهي عن المزابنة في الخمسة ، وهذه مسألة مقررة في أصول الفقه .
فالشك الذي في مقدار الرخصة يقتضي الشك في مقدار النهي عنه ، ويعدل إلى دليل آخر ، وقد نبه الأصحاب على ذلك ، ومثل ذلك ما قاله إمام الحرمين فيما إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلا من يفسق منهم ، لما اعتقد أن ذلك متردد بين عود الأشياء إلى الكل أو إلى الأخير ، وحكم مع ذلك بأنه لا يصرف إلا إلى الأولاد لأجل التردد ، ومثل ذلك بحث جرى بيني وبين شيخنا أي ابن الرفعة في قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=15091المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا } ورام الاستدلال بذلك على أنه متى شك في شرط وجب إدراجه في العموم ، والحكم بصحته حتى يقوم دليل على منعه ، وليس بجيد لما ذكرته مع المرجح عند الأصوليين ، نعم لو كان المنهي عن المزابنة في مجلس والترخيص المشكوك فيه في مجلس آخر - لم يقدح في التمسك بالعموم ، ولم يعلم ذلك ، بل الراوي قال : إلا أنه أرخص في العرايا ، والراوي الآخر شك في مقدارها ، ولعلهما حكيا قصة واحدة فتطرق الشك [ ص: 379 ] إلى عموم النهي ، فيعدل عن ذلك إلى عموم حديث سهل إلا فيما قام الإجماع عليه ، واقتضاه النهي من غير شك ، وهو الزائد على الخمسة ، وهذا أولى من التمسك بعموم النهي عن الغرر ; لأنه أأخص منه مع تفاقم أكثر الأغرار أبيحت وأخرجت من ذلك العموم ، وأولى من التمسك بكون الأصل في الربويات التحريم لما ذكرنا أنه أخص .
وأما القياس المذكور فليس بالقوي ، ويمكن أن يعارض بأن الخمسة عهد اعتبار الشرع لها محلا لوجوب الزكاة ، فلتكن محلا لجواز البيع ، وأما دون الخمسة فلم يعهد اعتباره ، وإلحاق الجواز في الخمسة بوجوب الزكاة فيها أولى من إلحاق المنع فيها بوجوب الزكاة فيها ; لأن الوجوب أشبه بالجواز من المنع ; لأن الوجوب جواز متأكد بالطلب ، ووجه العموم في حديث سهل قوله : رخص في بيع العرايا ، وهو شامل لما إذا كان عليها خمسة أوسق وأكثر ، خرج الأكثر بدليل يقينا فيما عداه على مقتضى الحديث .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فإنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، وفيه كلام ، وإن كان ضعيفا لكن قارن ذلك أن النهي ليس صريحا ; لأن الظاهر أن ذلك خرج على جهة التمثيل ، وإلا فيقتضي أنه لا يجوز أكثر من أربع ، والخصم لا يقول به .
( واعلم ) أن كل ذلك تمحل ، والإنصاف قول nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وأن ذلك يمتنع ; لأن الأحاديث الدالة على منع بيع الرطب بالتمر كثيرة وليس في كلها الاستثناء ، فيبقى الذي ليس فيه الاستثناء على عمومه حتى يرد مبيح ، وكثرتها تقتضي الجزم فإنها أحاديث لا حديث واحد ورد الاستثناء معه .
وفي حديث زيد الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم المذكور فيما تقدم والذي يأتي عقيب هذا ما يدل على تأخر الرخصة عن النهي ، قال فيه : " رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو التمر " يعني بعد النهي عند بيع التمر بالتمر ، قال بعضهم : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الخمسة لحفظه الله - تعالى حتى يصل إلينا مثبتا .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال أن معنى القولين ههنا يرجع إلى أن النهي عن المزابنة ورد أولا ، ثم رخص في العرايا ، أو لم يرد النهي إلا والرخصة معه ، فعلى الأول وهو الأظهر والأصح لا يجوز في الخمسة ، وعلى الثاني يجوز ، حكاه عن [ ص: 380 ] nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال جماعة منهم القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958الحسين ، وهذا يشير إلى ما قلته من البحث وهو أحسن في العبارة كما حكاه صاحب العدة عن الشيخ أبي علي أنه قال في الشرح : إن الخبر يعني خبر المزابنة هل مخصوص أو منسوخ ؟ يعني في قدر العرية فيه قولان ( الأصح ) الثاني ومرادهما واحد ، وإنما قلت : إن الأول أحسن ; لأن الرخصة وإن تأخرت لا يلزم أن تكون نسخا ، بل قد تكون تخصيصا وإن تأخر ، والله أعلم .
على أن الذي رأيته في شرح التلخيص أن nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال نقل القولين في كون ذلك نسخا أو تخصيصا كما حكاه صاحب العدة عن أبي علي ، وزعم الإمام أن ظاهر النص التصحيح في الخمسة ، وأن توجيهه عسير جدا ، وأخذ يتخيل بأن يحيل المزابنة على معاملة صادرة عن التحري من غير تثبت في الخرص ، وأن يتخيل الخرص متفاضلا في درك المقادير معتبرا في الزكاة ، سيما إذا جعلناه تضمينا ، والماهر يقل خطؤه ، والأخرق يتفاوت كيله ، والكيل بالإضافة إلى الوزن كالخرص بالإضافة إلى الكيل ، وفي كل حالة تقدير معتاد لائق بها ، فليقم الخرص في الرطب الذي لا يمكن كيله مقام الكيل ، وإذا احتمل الكيل ليسره مع إمكان الوزن فليحتمل الخرص حيث لا يتأتى الكيل ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله - يمنع بيع الرطب بالتمر لما يتخيله من التفاوت عند الجفاف ، متمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ وهذه إشارة إلى المآل ، وما وراء الخمسة مردود بذكر الخمسة ، فإن التقدير نص في اقتضاء المفهوم ، قال : فهذا اقتضى الإمكان في توجيه النص ، وهو على نهاية الإشكال . ( قلت ) : وقد تقدم توجيهه بغير ذلك ، مع أن ظاهر النصوص خلافه ، وعلى مساق بحث الإمام وتخيله له يكون الأصل الجواز بالخرص ، وأخرج من ذلك ما زاد على الخمسة بالمفهوم ، بقيت الخمسة على مقتضى الأصل من الجواز وليس مع ذلك على نهاية الإشكال .
وقد تعرض الإمام في كتاب الرهان في أصول الفقه لهذا البحث عند الكلام في النقص قال : الأصل الكيل أو الوزن وأثبت الشرع الخرص لحاجة في قضية مخصوصة ، فهو من المستثناة ، قال : ولكن ينقدح في هذا المجال أن الوزن أضبط من الكيل ، ثم الكيل متعين في بعض الأشياء مع إمكان الوزن ، فالخرص في محل الحاجة كالكيل في المكيل [ ص: 381 ] بالإضافة إلى الوزن ، فلا يتضح خروج الخرص بالكلية عن القانون حسب إيضاح خروج حمل العاقلة والكتابة الفاسدة .
وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل بن حسن الصنهاجي ثم الأنباري المالكي في شرحه : كذلك اختلف الناس في الخرص في الموضع المسموع ، هل هو أصل منفرد بنفسه غير رخصة ؟ أو هو معدود من الرخص ؟ ويظهر أثر هذا الاختلاف في مسائل : ( منها ) أنه هل يجوز أن يجمع في عقد واحد بين مكيل وجزاف أو يمنع ذلك كما يمنع البيع والقراض على رأي من منع ذلك ؟ والمشهور - عندهم على ما قال - المنع ، بناء على الرخصة فيما تشق معرفة مقداره : هو الكيل أو الوزن ، وأما ما لا تشق فلا يجوز الخرص فيه كالمعدود إلا أن يكون كثيرا كالجوز واللوز مثلا ، أو متفاوت الأجرام ، ولذلك اختلفوا في بيع العرايا في خمسة أوسق . وهذا الاختلاف ينبني على أن الأصل جواز الخرص إلا في موضع تحقق المنع ، أو الأصل المنع إلا في مواضع الإباحة ، قال : ( والأول ) هو المذهب . ( والثاني ) قول لبعضهم أي لبعض الأصحاب معنى عندهم . ( قلت : ) وإذا أخذ الخرص حيث الجملة فيظهر ترجيح اعتباره ، وأنه ليس من الغرر المجتنب لجواز إيراد العقد على الثمرة على رءوس النخل بالدراهم ، وأما الخرص في بيع الربوي بجنسه فينبغي أن يترجح أن الأصل المنع ; لأن المماثلة شرط ، والأصل عدمها ، والله أعلم .
( فرع ) إذا قلنا : يجب النقص عن الخمسة فهل يكفي أي قدر كان أم له ضابط ؟ الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب منهم الماوردي : الأول ، فإنه قال في باب العرية من الأم : ولا يشتري من العرايا إلا أقل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، وقال الفوراني : يجوز في الأربعة ولا يجوز في ستة ، وفي الخمسة قولان ، وهذا على جهة ضرب المثال ، ونقل جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه قال : وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ما ينتهي به إلى أربعة أوسق فهو المباح ، وما زاد عليه محظور ، ولم أر هذا الكلام في الأشراف ، وإنما أطلق فيه الإباحة فيما دون الخمسة ، ولعله في الأوسط أو غيره من كتبه . والله أعلم .