قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( فإن تخرقت الظهارة - فإن كانت البطانة صفيقة - جاز المسح عليه ، وإن كانت تشف لم يجز لأنه كالمكشوف ) .
( الشرح ) الظهارة والبطانة بكسر أولهما ، وقوله تشف بفتح التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء ، ومعناه رقيقة ، والصفيقة القوية المتينة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : إذا تخرقت الظهارة وبقيت البطانة جاز المسح [ ص: 525 ] عليها ، هذا نصه . قال جمهور الأصحاب مراده وإذا كانت البطانة صفيقة يمكن متابعة المشي عليها ، فإن كانت رقيقة لا يمكن متابعة المشي عليها لم يجز ، هكذا قطع به المصنف والأصحاب في الطرق ، حكى الروياني والرافعي رحمهما الله وجها غريبا ضعيفا أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة كما لو كان الخف طاقا واحدا فتشقق ظاهره ولم ينفذ يجوز المسح بخلاف اللفافة لأنها مفردة . قال الروياني : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكل شيء ألصق بالخف فهو منه ، قال الرافعي : وعلى ما ذكرناه في تخرق الظهارة دون البطانة يقاس ما إذا تخرق من الظهارة موضع ومن البطانة موضع لا يحاذيه ، وقطع الغزالي في هذه الصورة بالجواز ، قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : ولو تخرق الخف وتحته جورب يستر محل الفرض لم يجز المسح بخلاف البطانة ; لأن الجورب منفصل عن الخف ، والبطانة متصلة به ، ولهذا يتبع البطانة الخف في البيع ولا يتبعه الجورب . والله أعلم .