قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز بيع دقيقه بدقيقه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عنه في المنثور أنه يجوز ، وإليه أومأ في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي لأنهما يتساويان في الحال ، ولا يتفاضلان في الثاني ، فجاز بيع أحدهما بالآخر ، كالحنطة بالحنطة والصحيح هو الأول لأنه جهل التساوي بينهما في حال الكمال والادخار ، فأشبه بيع الصبرة بالصبرة جزافا ) .
( الشرح ) المراد ههنا أيضا إذا كان الدقيقان من جنس واحد كدقيق القمح بدقيق القمح ، ودقيق الشعير بدقيق الشعير ، فبيع الدقيق [ ص: 409 ] بالدقيق من الجنس الواحد لا يجوز ، سواء كانا ناعمين أو أحدهما ناعما والآخر خشنا ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : هذا الذي نص عليه في الجديد والقديم ، وكذلك قال ابن الصباغ ، وهذا هو المذهب ، كذلك قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وابن الصباغ : إنه المشهور ; وقال الماوردي : إن مقابله خطأ ، وكثير من الأصحاب لم يحكوا فيه خلافا كالقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين ، وقال الروياني : إنه نص عليه في القديم والجديد ، وفرقوا بينه وبين بيع الحنطة الصغيرة الحبات بالحنطة الكبيرة الحبات بأن أجزاء الحب ثم مجتمعة ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في المنثور مشهورة نقلها الأصحاب كافة عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في مسألة المنثور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ونقله الإمام عنه وعن نقل حرملة أيضا .
وأما ما أومأ إليه البويطي ( فاعلم ) أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال في البويطي : وكل شيء من الطعام الذي لا يجوز إلا مثلا بمثل من صنف واحد ، فلا يجوز أن يؤخذ شيء مما يخرج منه بأصله متفاضلا ، إلا مثلا بمثل وهذا يقتضي منع بيع الدقيق بالقمح متفاضلا ، ويفهم أنه يجوز بيعه به متماثلا وقد تقدم منع ذلك مع أنه بعد هذا بسطر في البويطي أطلق أنه لا يؤخذ دقيق بقمح ، فإن كان المراد هذا النص الذي في البويطي فصحيح أنه يومئ إلى بيع الدقيق بالدقيق ، لكن يومئ أيضا إلى بيعه بالقمح . وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : إنه حكاه في البويطي ولم ينقل أنه إيماء فلعله في مكان آخر لم أقف عليه بعد ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ والرافعي كلهم نقلوه عن البويطي ، وقاسه الرافعي بعد أن نقله عن البويطي nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني في المنثور بيع الدهن بالدهن يجوز وإن امتنع بيعه بالسمسم ، فكذلك هذا يجوز وإن امتنع بيعه بالحنطة ، وهذا ينبهك على أن الخلاف في هذا مفرع على المشهور أنه لا يجوز بيع القمح بالدقيق أما على رواية الكرابيسي إذا أثبتناها قولا فإنه يجوز بيع الدقيق بالدقيق لا محالة ، وقد أجاز الروياني في الحلية جواز بيع الدقيق بالدقيق إذا استويا في النعومة ونقله عن بعض أصحابنا قال : إنه القياس ونقله مع بعض أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه . [ ص: 410 ]
( واعلم ) أن الأصحاب أطلقوا هذه الحكاية عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولم يثبتوا اشتراط التساوي في النعومة والخشونة وسيأتي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه وبعض أصحابنا أنه يشترط التساوي في أحدهما وكلام الروياني في الحلية : ذكر التساوي في النعومة عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبعض أصحابنا اختاره فيحتمل أن يكون مراده الاستواء في هذا أو في هذا وهو الظاهر . وينزل كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني nindex.php?page=showalam&ids=13920والبويطي عليه لأنه لو اختلفا فكان أحدهما خشنا والآخر ناعما لم تحصل المماثلة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جواز بيع الدقيق بالدقيق وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجوز إذا كانا ناعمين أو خشنين ، وعبارة بعضهم يشترط تساويهما في النعومة والخشونة ، ووافق على امتناع الناعم بالخشن ، قالوا : نحن نعتبر المساواة حالة العقد ، وأنتم تعتبرونها تارة فيما كان كمسألة الدقيق ، وتارة فيما يكون كمسألة الرطب ، واعتبار حال العقد أولى فالجهالة تؤثر حالة العقد فقط . واستدل أصحابنا بما تقدم في بيع الدقيق بالقمح ، وقد وافقنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه هناك ، مع كون الحنطة والدقيق متساويين ، ووافقنا على امتناع الناعم بالخشن ، ولا متعلق في أن بينهما مفاضلة ، فإن ذلك منتقض بالحنطة إذا كانت إحداهما أفضل من الأخرى ، وقال أصحابنا : إنما نعتبر المساواة حالة الادخار فحسب ، ثم ذلك يكون تارة فيما مضى ، وتارة فيما يكون ، ودليله ما تقدم في بيع الرطب بالتمر مع سلامته على الانتقاص ، بخلاف ما اعتبروه قاله nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال وإن تساويا الآن فقد يكونان متفاوتين حالة كونهما حبا ، بأن يكون أحدهما من حنطة رزينة والآخر من حنطة خفيفة .
( فرع ) : قال الروياني : بيع لب الجوز بلب الجوز حكمه حكم الدقيق بالدقيق ( قلت : ) وليس كذلك بل الصحيح جوازه وقد تقدم ذلك عند الكلام على بيع التمر المنزوع النوى ، والذي قاله الروياني هو قول [ ص: 411 ] القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وصاحب التتمة ويمكن حمله على اللب المدقوق وهو الذي يشبه الدقيق والله أعلم .