قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز بيع حبه بسويقه ، ولا سويقه بسويقه ، لما ذكرناه في الدقيق ، ولأن النار قد دخلت فيه وعقدت أجزاءه فمنع التماثل ) .
( الشرح ) قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وأبو الطيب : السويق ضربان نقيع ومطبوخ فالنقيع ينقع الطعام في الماء ليبرد ، ثم يجفف ، ثم يقلى ويجرش والمطبوخ يطبخ ثم يجفف ثم يقلى ويجرش فكل واحد منهما قد أخذت النار بعضه ، فإنه إذا قلي يكون أصغر جرما مما كان قبل ذلك ، وهذا هو الذي أراده المصنف بالعلة الثانية ، والعلة الأولى ظاهرة ، فإنه بمنزلة الدقيق ، وإن لم نلاحظ دخول النار فيه فهما دليلان جيدان ، وقياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أن يأتي هاهنا ، فإن اختلاف الاسم موجود ، وكذلك نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه صريحا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنهما يقولان لا بأس به متفاضلا ، وأما قول أبي الطيب بن سلمة في منقول الكرابيسي إن ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فلا تتأتى هنا العلة الثانية ، وهي دخول النار ، وما ذكره هؤلاء الأئمة في تفسير السويق مخالف للمعروف في بلادنا اليوم . ومما نص على المسألتين اللتين ذكرهما المصنف ، كما ذكرهما الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب والمحاملي والماوردي وغيرهم من العراقيين ، والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين من الخراسانيين ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والمحاملي المنع من بيع الحنطة بسويق الحنطة ، عن نصه في الصرف ، وقال الإمام : إن ابن مقلاص حكى أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جعل السويق مخالفا لجنس الحنطة ، فإنه يخالفها في المعنى والدقيق مجانس الحنطة فإنه حنطة مفرقة الأجزاء ، واعلم أن السويق في بلادنا اسم وكذلك قال ابن الرفعة في الكفاية لما حكى ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : [ ص: 412 ] إن ذلك مخالف لما نعرفه في بلادنا ، وجوز nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك بيع السويق بالقمح متفاضلا ففرق في ذلك بين السويق والدقيق ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه وروي عنه أنه لا يجوز واحتج من جوزه أن السويق صار بالصنعة جنسا آخر ، فصار بمنزلة بيع جنس بجنس آخر ، ونقض أصحابنا ذلك بالحنطة بالدقيق ، وتمسكوا باعتبار حالة الادخار .
( فرع ) : بيع السويق بالدقيق عندنا لا يجوز ، لأنه قوت زال عن هيئة الادخار بصنعة آدمي فلم يجز ، كما لو كان أحدهما أخشن من الآخر ، صرح به جماعة من الأصحاب ، منهم الماوردي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه روايتان ( أشهرهما ) أنه لا يجوز ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رواية شاذة أنه يجوز كيلا بكيل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله أنه يجوز متفاضلا لأنهما جنسان لأنه لو حلف لا يأكل دقيقا فأكل سويقا لم يحنث ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أيضا ، وما ذكره منتقض بأنواع التمر كالمعقلي والبرني