قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز بيعه بخبزه ، لأنه دخله النار وخالطه الملح والماء ، وذلك يمنع التماثل ، ولأن الخبز موزون والحنطة مكيل فلا يمكن معرفة التساوي بينهما )
( الشرح ) نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي على أنه لا يجوز بيع الخبز بالحنطة ونقله nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عن نصه في الصرف وجزم به هو والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والماوردي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والرافعي وغيرهم للعلتين اللتين ذكرهما المصنف ، وهما في الحقيقة متحدتان لأن مخالطة الماء ودخول النار كل منهما صالح لأن يكون علة للبطلان وحده . قالوا : وربما خلط الخبز أيضا بورق . ولما نقل الإمام رواية ابن مقلاص وجعلها في أن السويق مخالف للحنطة والدقيق مجانس لها ، قال : وعلى هذا : الخبز يخالف الحنطة ، ويجب أن يخالف الدقيق والسويق أيضا ، فاقتضى هذا الكلام إثبات خلاف في بيع الخبز وحكي عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنهم قالوا : [ ص: 413 ] يجوز بيع الخبز بالحنطة متفاضلا ، وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور كما قاله في الحنطة بالدقيق . ( فرع ) وهكذا الدقيق بالخبز لا يجوز ، وممن صرح به بخصوصه الفوراني ، وقد تقدم ما قلناه من كلام الإمام ، وكذلك نقل المنع في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري جوازه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يعجبني .
( فرع ) قال الرافعي : يجوز بيع الحنطة وما يتخذ منها من المطعومات بالنخالة ، لأنها ليس مال ربا ، وقبل الروياني بأن تكون النخالة صافية عن الدقيق ، وهذا هو المراد ، وكذا بيع المسوسة بالمسوسة إذا لم يبق فيهما شيء من لب قاله في التتمة والبحر ، قال في البحر : لأنه نخالة ، وقال في تعليق القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في أحد الوجهين : وإن كان لا يجوز السلم فيها ، ولذلك يجوز بيع المسوسة التي لا لب فيها بغير المسوسة ، قاله في والبحر أيضا ، ومن الواضح أن شرط ذلك أن يكون للمسوسة قيمة ، وإلا فيمتنع بيعها مطلقا . وقال الإمام : إن الحنطة المسوسة إذا قربت من المفقودة ظاهر قول الأئمة جواز بيع بعضها ببعض ، وإنما راعوا في هذه طرد النظر إلى طرد القول في الجنس ، لعسر النظر في تفصيل الحنطة ، التي تمادى زمان احتكارها ، ولعل هذا قبل أن تتآكل ، فأما إذا تآكلت وخلت أجوافها ففيها نظر عندنا ، فإن الأئمة أطلقوا بيع المسوسة ، بالمسوسة ، والمسوسة هي التي بدأ التآكل فيها ، والقياس القطع بالمنع إذ الحنطة المقلية لا يباع بعضها ببعض لما فيها من التجافي الحاصل بالقلي انتهى . وإذا تأملت ما قاله الإمام وجدته لم يلاحظ أن المسوسة خارجة عن الربا ألبتة ، بخلاف ما قاله المتولي والرافعي ، والتحقيق في ذلك أنه إن فرضت المسوسة لا شيء في جوفها ألبتة ، فهذه مخالفة ، ولا ربا فيها . وإن فرض [ ص: 414 ] أن السوس كثير فيها بحيث قربت من العفن فهذه الاختلاف فيها أشد من الاختلاف في الدقيق ، فيمتنع بيع بعضها ببعض ، وإن فرض أنه كما بدأ التأكل فيها الذي لا يحصل معه تفاوت غالبا ، فيصح ، وتكون كالحنطة التي قد طال احتكارها ، وينزل كلام الإمام وما نقله عن الأئمة على هذا والله أعلم .