قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز بيع خبزه بخبزه ، لأن ما فيه من الماء والملح يمنع من العلم بالتماثل فمنع جواز العقد ) .
( الشرح ) : المراد الخبز بالخبز إذا كانا لينين ، فلا يجوز ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : بلا خلاف على المذهب لما ذكره المصنف ، ولأن أصل ذلك الكيل ولا يمكن اعتبار الكيل فيه . وافق الأصحاب على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والمحاملي والماوردي nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين والرافعي . وممن وافق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على ذلك عبيد الله بن الحسن نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنه إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به ، وإن لم يوزن . وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا بأس به قرصا بقرصين . ولذلك إذا كان أحدهما لينا والآخر يابسا لا يجوز أيضا ، وممن صرح به ابن الصباغ في الشامل والجرجاني في البلغة والشافي ، ولك أن تدرجه في كلام المصنف رحمه الله تعالى فإنه أطلق المنع في الخبز بالخبز . ثم ذكر بعد هذا الخلاف في الجافين خاصة كما سيأتي ، فكان ما سوى ذلك مندرجا في كلامه ، والله أعلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يجوز بيع الخبز بالخبز متماثلين ، لأن معظم منفعتهما في حال رطوبتهما ، فصار كاللبن باللبن ، وفرق أصحابنا بالتفاوت في حال الكمال والادخار ، فإنه موجود في الخبز بخلاف اللبن ، ولو كان الخبزان من جنسين جاز يدا بيد ; صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري في الكفاية والماوردي في الحاوي ، ولم يلاحظا ما فيه من الماء والملح لاستهلاكه ، وليس ذلك من [ ص: 415 ] صورة مد عجوة الممتنعة كما تقدم التنبيه عليه أنه إذا بيع الشيء بغير جنسه كالقمح بالشعير وفي كل منهما حبات من الآخر لا تقصد يصح ، وإن كان ذلك مؤثرا في التماثل ، وحكى ابن الرفعة عن nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين أن الأصح الصحة ولا مبالاة بما فيهما من الماء والملح ، لأن ذلك مستهلك فيهما ، قال ابن الرفعة : وهذا الخلاف الذي اقتضاه كلام nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي لا وجه له ، والصواب الجزم ، كما في القمح بالشعير إذا كان في كل منهما شيء لا يقصد من الآخر والله أعلم .