قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين : ( أحدهما ) أن يكون صفيقا لا يشف .
( والثاني ) أن يكون منعلا ، فإن اختل أحد الشرطين لم يجز المسح عليه ) .
( الشرح ) هذه المسألة مشهورة وفيها كلام مضطرب للأصحاب ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه عليها في الأم كما قاله المصنف ، وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقا منعلا ، وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين ، وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون ساترا لمحل الفرض ، ويمكن متابعة المشي عليه . قال : وما نقله nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني من قوله إلا أن يكونا مجلدي القدمين ليس بشرط وإنما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه إلا إذا كان مجلد القدمين ، هذا كلام القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبي الطيب وذكر جماعات من المحققين مثله ، ونقل صاحبا الحاوي والبحر وغيرهما وجها أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه حتى يكون مجلد القدمين ، والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب nindex.php?page=showalam&ids=15021والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا ، وهكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=14929الفوراني في الإبانة عن الأصحاب أجمعين فقال : قال أصحابنا : إن أمكن متابعة المشي على الجوربين جاز المسح وإلا فلا ، والجورب بفتح الجيم . والله أعلم .
[ ص: 527 ] فرع ) في مذاهب العلماء في الجورب قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإلا فلا . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . قال : وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والأوزاعي ، وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا وحكوه عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة المنع مطلقا وعنه أنه رجع إلى الإباحة ، واحتج من منعه مطلقا بأنه لا يسمى خفا فلم يجز المسح عليه كالنعل . واحتج أصحابنا بأنه ملبوس يمكن متابعة المشي عليه ساترا لمحل الفرض فأشبه الخف ، ولا بأس بكونه من جلد أو غيره بخلاف النعل فإنه لا يستر محل الفرض ، واحتج من أباحه وإن كان رقيقا بحديث المغيرة رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4469أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه } وعن أبي موسى مثله مرفوعا . واحتج أصحابنا بأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز كالخرقة . والجواب عن حديث المغيرة من أوجه : ( أحدها ) أنه ضعيف ضعفه الحفاظ ، وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ونقل تضعيفه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بن الحجاج وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث ، وإن كان الترمذي قال : حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة .
( الثاني ) لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به .
( الثالث ) حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة ، فكأنه قال : [ ص: 528 ] مسح جوربيه المنعلين ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك . والجواب عن حديث أبي موسى من الأوجه الثلاثة فإن في بعض رواته ضعفا ، وفيه أيضا إرسال ، قال أبو داود في سننه : هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي والله أعلم .