( والمسألة الثانية ) بيع خل الخمر بخل الزبيب لا يجوز ، كذلك قال المصنف والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وأبو الطيب والمحاملي والماوردي ، وذلك واضح ، لأن الزبيب من جنس العنب ، والزبيب ماء ، فكأنه باع عنبا بعنب وماء ، وذلك لا يجوز لانتقاء التماثل ومع ذلك لا يحتاج إلى التعليل بقاعدة مد عجوة .
( المسألة الثالثة ) بيع خل الخمر بخل التمر ، ولم يذكره المصنف ، وليس هو مثل بيع خل الخمر بخل الزبيب ، لأن التمر والعنب جنسان مختلفان ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في الأم والأصحاب على جوازه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 429 ] في باب بيع الأجل : ولا بأس بخل العنب بخل التمر وخل القصب لأن أصوله مختلفة ، فلا بأس بالفضل في بعضه ببعض ، وممن جزم بالجواز فيه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد والرافعي ، فإن خل العنب لا ماء فيه وخل التمر وإن كان فيه ماء فهو جنس آخر ، وقد علمت أن التفريع على أن الخلول أجناس ، ونقل العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أن خل العنب وخل التمر جنس واحد ، كالقول الغريب عندنا ، فكأنه باع عنبا بتمر وماء ، وهو جائز ، وسيأتي في خل الزبيب بخل التمر طريقة عن البغوي أنه يتخرج على الجمع بين مختلفي الحكم وقياسه أن يأتي هاهنا وسأتكلم عليها إن شاء الله تعالى
( المسألة الرابعة والخامسة ) بيع خل الزبيب بخل الزبيب ، وخل التمر بخل التمر لا يجوز ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر : وأما خل الزبيب فلا خير في بيعه ببعض ، مثلا بمثل ، من قبل أن الماء يقل فيه ويكثر ، وهذا تنبيه على الثانية التي ذكرها المصنف ; وممن صرح بحكم المسألتين كما ذكره المصنف nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد حكما وتعليلا ، nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب والماوردي ، nindex.php?page=showalam&ids=14048والشيخ أبو محمد nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين والرافعي ، ولا خلاف في ذلك أيضا ، سواء قلنا : الماء ربوي أو لا ، لأن الجنس متحد والمماثلة فيه مجهولة ، وكذلك خل الرطب بخل الرطب ، لأنه لا يصح إلا بالماء . وليس كخل العنب ، وممن صرح بذلك الماوردي ، وهي المسألة السادسة لكن nindex.php?page=showalam&ids=14048الشيخ أبا محمد في السلسلة جزم بالجواز في خل الرطب بخل الرطب ، وكذلك الرافعي nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين ، وينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا لم يكن فيه ماء ، فليس هذا اختلافا ، بل كان خل الرطب بغير ماء ، وإن أمكن كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد وصار كخل العنب ، وإن فيه ماء فالأمر كما قال الرافعي والماوردي ( المسألة السابعة والثامنة ) خل الزبيب بخل التمر جزم nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري بجوازه والمشهور ما ذكره المصنف حكما وبناء ، وممن ذكره كذلك الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب والمحاملي والماوردي وابن الصباغ من العراقيين ، nindex.php?page=showalam&ids=14048والشيخ أبو محمد nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين وعلله المحاملي بما علله به المصنف ، وعلله nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد بأنه بيع ماء وشيء بماء وشيء .
[ ص: 430 ] فإن قلت ) تعليل nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبي حامد ظاهر ، وأما تعليل المصنف بالجهل بتماثل الماءين فإنه يوهم أن الماءين لو كانا معلومي التساوي صح ، وليس كذلك ، فإن التفريع على أن الماء ربوي فلا يجوز لقاعدة مد عجوة ، فلو علل بما علل به nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد كان أولى ، على أن هذا السؤال وارد عليهما في المسألة الرابعة والخامسة ، وهذا السؤال الملقب في علم النظر بعدم التأثير ; وهو أن يوجد الحكم بدون الوصف المدعى علة ( قلت : ) بل ما فعله المصنف أولى لأن الجهل بالمماثلة هي العلة المعتبرة في البطلان المجمع عليها ، وقاعدة مد عجوة إنما بطلت عند من يقول بها لا كما تقدم بيانه ( فإما ) أن يقول بذلك فلا يرد السؤال ( وإما ) أن يعترف بوروده فجوابه أن التأثير إنما يلزم في قياس العلة ، أما في قياس الدلالة فلا ، كما أن ذلك مقرر في علم النظر ; وقياس الدلالة الذي لا يدعى فيه أن الحكم ثبت بذلك الوصف ; وإنما يدعى أن ذلك الوصف دليل على الحكم لكن كلام المصنف هنا ظاهر في القليل ، فالأولى دفع السؤال بما نبهت عليه أولا ، أو نقول : إن ذلك سؤال العكس ، وهو وجود مثل الحكم بعلة أخرى ، وذلك غير قادح ، ويمنع أنه من باب عدم التأثير والله أعلم .
وهذه الطريقة التي سلكها المصنف من البناء هي الصحيحة من المذهب . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وقد قيل شيء عن هذا ، وليس بشيء ، قال : يعني ذلك القائل ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هاهنا : فإذا اختلف الجنسان فلا بأس ، يقتضي أن لا ربا في الماء لأنه لم يفصل . وإلا فليس أن يكون فيه الربا لأنه مطعوم . وقول المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن قلنا : لا ربا في الماء جاز ) إلى آخره ، هكذا صرح به الجمهور واقتضاه كلام الرافعي ، قال النووي : وقيل : فيه القولان في الجمع بين مختلفي الحكم ، لأن الخلين يشترط فيهما التقابض في المجلس ، بخلاف الماءين ، وممن ذكر هذا الطريق البغوي في كتابه التعليق في شرح مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وهذا الطريق هو الصواب ، ولعل الأصحاب اقتصروا على أصح القولين ، وهو أنه يجوز جمع مختلفي الحكم والله أعلم . هذا كلام البغوي .
[ ص: 431 ] قلت ) وقد تقدم نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على جواز خل العنب بخل التمر ، وفيه الماء ، وهو يعضد جزم الجمهور بالجواز هنا ، لأنه لا فرق بين أن يكون الماء في الطرفين أو في أحدهما ، فإما أن يكون ذلك تفريعا على الصحيح في الجمع بين مختلفي الحكم كما قال النووي ، وإما أن يقال : إن الخلاف يجوز ، قاله الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد والرافعي .
( المسألة التاسعة ) خل الرطب بخل التمر لا يجوز ، لأن فيهما ماء يمنع التماثل ، هكذا علله الماوردي ولا جفاء به . وذكر الرافعي مسألة خل العنب وخل الرطب بخل التمر ، وحكم بعدم الجواز فيهما ، وعلل بأن في أحدهما ماء ، ومراده بذلك خل العنب بخل الزبيب ، وأهمل تعليل الثانية ، فربما يطالعه من لا خبرة له فيظن أن ذلك عائد إليهما . وأن خل الرطب لا ماء فيه وليس ذلك مراده لأنه لو كان كذلك لجاز خل الرطب بخل الرطب ، إلا أن يلاحظ ما قاله الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد ، وبالجملة فالأحكام التي ذكرها الرافعي إنما تتم إذا فرض خل الرطب فيه ماء ، والتي ذكرها الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد على أنه فيه ماء فليعلم ذلك .
( المسألة العاشرة ) خل الرطب بخل العنب قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين : لا خلاف أنه يجوز متساويا ، وهل يجوز متفاضلا أو لا ؟ ينبني على أن الخلول جنس أو أجناس ، وفيه قولان ( قلت ) قوله : أنه يجوز متساويا محمول على أن خل الرطب لا ماء فيه ، أو أنه لم يلاحظ الجمع بين مختلفي الحكم ، والمنع من التفاضل خلاف النص في خل العنب بخل التمر ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه نص على جواز التفاضل فيه ، وقال الفوراني : له ثلاثة أحوال : ( إحداها ) أن لا يكون في واحد منهما ماء فيصح ( الثانية ) إذا كان في أحدهما ماء فيصح أيضا ( الثالثة ) إذا كان فيهما ماء فعلى وجهين بناء على أنه هل في الماء ربا أم لا ؟ ( إن قلنا ) فيه ربا لا يصلح ( قلت : ) وهذا التفصيل حسن ، ولم يلاحظ الجمع بين مختلفي الحكم ، وما ذكرته من البحث مع الفوراني في التخريج على الجمع بين مختلفي الحكم رأيته بعد ذلك مرموزا إليه في كلام الإمام ، قال في آخر الكلام في الخلول : وفي الماء وكونه [ ص: 432 ] غير مقصود إشكال سنشرحه في باب الألبان ، وممن ذكر خل الرطب بخل الرطب لا يجوز الروياني ، لكنه بعد ذلك قال : وإن لم يكن فيهما ماء يجوز .
( المسألة الحادية عشرة ) خل الرطب بخل الزبيب يجوز ، قاله الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد والرافعي البغوي ; قال الرافعي : يجوز ، لأن الماء في أحد الطرفين ، والمماثلة بين الخلين غير معتبرة ، تفريعا على الصحيح في أنهما جنسان ( قلت : ) والصحيح خلافه ، وقياس كلام البغوي والنووي أن تأتي تلك الطريقة أيضا هنا ، والله أعلم .
فأما الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد فإنه يلاحظ أنه لا ماء في خل الرطب كما تقدم فلا يتجه عنده التماثل أو أن يكون ذلك عنده كخل التمر بخل العنب حتى يأتي فيه البحث السابق في الجمع بين مختلفي الحكم ، إنما هو إذا جمع عينين مستقلتين ، حتى يكون ذلك كالعقدين ، فرتب على كل منهما مقتضاه ، وكذلك يقول الأصحاب : جمع بين عقدين مختلفي الحكم إنما الخل الذي فيه الماء فهو كعين واحدة ، ولو أفردنا ما فيه من الماء بحكم وما فيه من الخل بحكم لزمه بطلان العقد لأن كلا منهما مجهول ، وفي سائر صور الجمع بين مختلفي الحكم يوزع الثمن عليهما ، ويعطى كل واحد حكمه ، وهاهنا لا يمكن القول بأن بعض الثمن في مقابلة الماء وحده ; وبعضه في مقابلة الخل ، بل كل جزء من الثمن مقابل بكل جزء من مجموع الخل المركب من الماء وغيره . ويؤول ذلك أنه لو اشترى ربويا رأى بعضه ولم ير بعضه فيه طريقان ( أحدهما ) القطع بالبطلان ( والثاني ) فيه قولا بيع الغائب ، ولم يخرجوه على قولي الجمع بين مختلفي الحكم ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد في السلسلة : لا يحتمل تخريج القولين في هذه المسألة ، لأن المشتري إذا رأى بعض الثوب ولم ير بعضه فحكم ما رأى أن العقد فيه صحيح لكن الخيار فيه ثابت ; فربما يختار فسخ المبيع فيما لم يرد إجازته رأي ، فيحتاج إلى قطع الثوب وفي ذلك إتلاف لما ليس في ماله والله أعلم .
[ ص: 433 ] وقد تقدم بحث في خل التمر بخل الزبيب وخل العنب ، عند الكلام في بيع المشوب بالمشوب فليطالع هناك في الدراهم المغشوشة إن شاء الله تعالى . وفي تعليق nindex.php?page=showalam&ids=12094أبي علي الطبري والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين أنه إذا قلنا : لا ربا في الماء قولان في ذلك ( أصحهما ) الجواز ، ولكنهما ليسا القولين في الجمع بين مختلفي الحكم ، بل هما القولان المشهور والغريب في أن الخلول جنس أو أجناس والمصنف وأكثر الأصحاب إنما تكلموا في ذلك تفريعا على المعروف أن الخلول أجناس ، وضابط هذا الباب أن كل خلين إما أن يكون فيهما الماء أو لا يكون فيهما ، أو يكون في أحدهما فإن كان فيهما الماء فإن كانا جنسا واحدا لم يجز قطعا ، كخل الزبيب بخل الزبيب ، وإن كانا جنسين كخل التمر بخل الزبيب لم يجز على الأصح . وإن لم يكن فيهما ماء . وهما من جنس واحد . جاز قطعا مثلا بمثل يدا بيد كخل العنب بخل العنب ، وإن كانا جنسين جاز متفاضلين قطعا يدا بيد كخل الرطب بخل العنب وإن كان في أحدهما ، فإن كانا في جنس واحد لم يجز كخل العنب بخل الزبيب ، وإن كانا جنسين جاز متماثلا ومتفاضلا بشرط التقابض ، كخل العنب بخل التمر على المشهور ، خلافا لطريقة البغوي ، وكل مسائل هذا الفصل مجزوم بها على المشهور ، إلا إذا كانا من جنسين ، وفيهما الماء ، كخل التمر بخل الزبيب ، والله أعلم .
وليس في المسائل العشر مسألة جائزة قطعا في الجنس الواحد إلا خل العنب بخل العنب ، ولا في الجنسين إلا خل الرطب بخل العنب ، وبقية ذلك إما ممتنع قطعا في الجنس الواحد إذا كان فيه ماء ، وإما مختلف فيه في الجنسين إذا كان فيهما أو في أحدهما ماء ، وإن شئت لخصته فقلت : كل خلين لا ماء في واحد منهما فيجوز بيع أحدهما متماثلا في الجنس ، ومتفاضلا في الجنسين ، وكل خلين فيهما الماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر قطعا إن اتحد الجنس ، وعلى الأصح إن اختلف ، وكل خلين في أحدهما الماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إن اتحد الجنس قطعا ويجوز إن اختلف على المذهب ، وكلها يشترط فيها التقابض في المجلس ، والله أعلم .
[ ص: 434 ] فرع ) المعيار في الخل الكيل ، قاله القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والرافعي وغيرهما ، وعلله القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين بأنه يستخرج من أصل مكيل . ( تنبيه ) جميع ما تقدم في الخلول التي فيها ما تفرع على الصحيح المشهور أن الماء المحرز في الإناء مملوك ، وهذا الذي قطع به الماوردي ، ولنا وجه مذكور في باب إحياء الموات أنه لا يملك ، وإن أخذ في إناء ، وقد صرح الأصحاب بأن الماء على ذلك الوجه لا يجوز منعه ، فعلى هذا كيف يرد البيع على الخل ؟ وهو مركب من مملوك وغير مملوك ؟ والذي يتجه تفريعا على هذا الوجه امتناع بيع الخل الذي فيه الماء ، لأنه لا يمكن أن يرد العقد على الجميع لعدم الملك ، ولا على المملوك منه ، ويكون الماء مباحا لعدم تميزه والعلم به ، ولكن لما كان هذا الوجه ضعيفا في النقل لم يفرعوا عليه .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في الأم بعد ذكر الخلول : وبيع بعضها ببعض ، والنبيذ الذي لا يسكر مثل الخل .
( فرع ) يجوز بيع خل العنب بعصيره ، لأنه لا ينقص إذا صار خلا ، فهما في حال الادخار ، قاله ابن الصباغ والروياني ، وخالف في ذلك القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين ، فجزم بالمنع ، وحكاه الروياني وجها وينبغي أن يكون على قول القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في أن بيع العصير بالعصير لا يجوز فيكون أحدهما على حاله ، والآخر ليس على حالة الادخار عنده ، وقد علل صاحب البحر الوجه المذكور بذلك ، وذكر الإمام عن شيخه الوجهين في عصير العنب وخله ( أحدهما ) أنه جنس ولكن حالت صفة العصير ، فكان كاللبن الحليب مع العارض ، ( والثاني ) أنهما جنسان ، وهو الظاهر عندي لإفراط التفاوت في الاسم والصفة والمقصود ، والشيء لا يكون مأكولا ، فلا يكون ربويا ، فإذا كان تحول الصفات يؤثر هذا التأثير جاز أن يؤثر في اختلاف الأجناس .
( قلت ) وهذا ليس بجيد ، وقد بحثت معه في ذلك في مسألة بيع الرطب بالتمر ، وبينت أن العصير والخل جنس واحد ، وقد تابع الإمام في ذلك القاضي في الذخائر ، ويوافقه الوجه الذي حكاه المتولي أنه يجوز بيع الخل بالدبس ، [ ص: 435 ] وأنه لا تعتبر المماثلة بينهما ، وقد تقدم التعرض لذلك عند الكلام على بيع المطبوخ بالنيء .
( فرع ) بيع الرطب بخل العنب أو بعصير العنب ، أو بيع العنب بخل الرطب أو بدبس الرطب ، قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين بالصحيح أنه يجوز ( قلت : ) وما أشار إليه من الخلاف بعيد جدا ، ولا يمكن أن يكون هو . القائل بأن الخلول جنس واحد ، فإن ذاك لاشتراكها في الاسم ، والرطب وخل العنب لا اشتراك بينهما ، ولا أحدهما مستخرج من الآخر ، فينبغي القطع بالجواز . وكذلك في العنب بخل الرطب إلا أن يكون فيه ماء .