قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31195لا يباع حي بميت } وروى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أن جزورا نحرت على عهد nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني بها لحما فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : لا يصلح هذا " ; ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم يجز ، كبيع الشيرج بالسمسم ) .
[ ص: 464 ] الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رواه أبو داود من طريق الزهري عن سعيد كما ذكره المصنف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عنه في المختصر والأم وأبو داود أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن سعيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=6347أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان } هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وأبي داود عن القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، وكذلك هو في موطأ nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، ورأيت في موطأ القعنبي عن بيع الحيوان باللحم ، والمعنى واحد ، وكلا الحديثين أعني روايتي الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم مرسل ولم يسنده واحد عن سعيد ، وقد روي من طرق أخر . ( منها ) عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38471نهى عن أن تباع الشاة باللحم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وقال : رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات ، وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالحسن عن سمرة وله شاهد مرسل في الموطأ . هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه الكبير وقال : هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن عن سمرة عده موصولا ، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل سعيد ومن سيذكر .
( ومنها ) عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38387نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : تفرد به ابن مروان عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه ، وصوابه في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مرسلا ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا في سننه الصغير وحكم بأن ذلك من غلط يزيد بن مروان ويزيد المذكور تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وقال ابن عدي : وليس هذا بذلك المعروف . ( ومنها ) عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=38592أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم } قال عبد الحق : خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده من رواية ثابت بن زهير عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وثابت رجل من أهل البصرة منكر الحديث لا يستقل به ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي ( قلت : ) وفي الأولين غنية عنه ، وأما سماع الحسن من سمرة فقد قال الترمذي : إنه صحيح ، ونقل ذلك في جامعه عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وغيره عند حديثه في { nindex.php?page=hadith&LINKID=15755النهي عن بيع الحيوان بالحيوان [ ص: 465 ] نسيئة } ، وغيره من الأحاديث ، وقال في بعض المواضع : وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة ، وقالوا : إنما تحدث عن صحيفة سمرة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : والحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث ، وروى بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين قال : الحسن عن سمرة صحيفة ، وقال في باب الشفعة : وقال غير nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين قال الحسن عن سمرة حديث العقبة حسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة من غير حديث العقبة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان باللحم يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت ، وأحسن أسانيده مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر لم يطلع على حديث سمرة هذا ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فإنه قال : وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - بحديث مرسل لا يثبت . ( فإن قلت ) قد روى الحسن عن سمرة حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=15755النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة } ، ولم يقل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإن كان يصحح سماع الحسن من سمرة فيلزمه القول بهما ( قلت : ) { nindex.php?page=hadith&LINKID=15755النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة } عارضه حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص " أنه كان يأخذ البعير بالبعير إلى أجل " فلذلك لم يقل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهذا الحديث في { nindex.php?page=hadith&LINKID=15756النهي عن بيع الحيوان باللحم } لم يعارضه معارض ، بل عضده مراسيل وآثار ، وعمل أكثر أهل العلم ، ومع ثبوت حديث سمرة لا يحتاج إلى تكلف تقدير التمسك بالمرسل ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لما ذكر المرسل في ذلك توجه اعتراض من الخصم بسبب ما اشتهر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يحتج بالمرسل فلذلك تكلم الأصحاب في ذلك في هذا الموضع . وملخص القول في ذلك أنه لا خلاف في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - أن المرسل غير محتج به في الجملة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا في المختصر ، وقال في الأم : أنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة [ ص: 466 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=28621كره بيع الحيوان باللحم } نقلت ذلك من نسخة معتمدة من الأم بخط كاتب الوزير .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم في باب بيع الآجال عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ; وهو ابن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26524قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا } السائل عن الرجل هو القاسم بن أبي بزة فيما أظن . أما حكم المسألة فقول المصنف مفروض في بيع الحيوان المأكول بجنسه كالبقر بلحم البقر ، والغنم بلحم الغنم ، وما أشبه ذلك ، ولا خلاف عندنا في منعه نقدا ونسئا للآثار المتقدمة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأربعة من الفقهاء السبعة كما سيأتي ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ونقله الروياني عن الثلاثة الباقين من الفقهاء السبعة أيضا ، وهم nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار وخارجة nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله ، فإن صح ذلك فالسبعة قائلون به ، وكذلك نقله العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990الفقهاء السبعة ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف مطلقا nindex.php?page=showalam&ids=16908ولمحمد بن الحسن في قوله : يجوز إذا كان اللحم أكثر من اللحم الذي في الحيوان ، فيكون فاضل اللحم في مقابلة الجلد والعظم ، وإلى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف - رحمهما الله - مال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وأطلق جماعة من الأصحاب منهم nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب نسبة الخلاف إليه ، وكذلك الروياني في الحلية ، ونقله عن الماوردي وقال : إنه القياس والاختيار ، وفي اختياره مخالفة لما عليه الأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنه وقال : إن الخبر محمول على التنزيه والإرشاد ، وهذا مخالف لما حكيناه أنهم كانوا يعدون ذلك من تيسير الجاهلية .
[ ص: 467 ] فإن قلت ) إما أن يتمسكوا في ذلك بحديث الحسن عن سمرة أو بمرسل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فإن تمسكتم بحديث سمرة فما روي عن سمرة فليس حجة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإن تمسكتم بالمرسل فكذلك الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ( قلت : ) أما حديث سمرة في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان فله معارض ، وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مع ما فيه من الكلام ، وكون جماعة رووه موقوفا ، فلذلك لم يقل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحمله إن صح على النسيئة من الجانبين جمعا بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وأما النهي عن بيع الحيوان باللحم هنا فليس له معارض . بل له ما يعضده من المراسيل والآثار وقول أكثر أهل العلم ، وأما الاعتراض بأن المرسل ليس بحجة فقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله في المختصر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في المختصر : وكان القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا ، يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه ، قال : وبهذا نأخذ ، كان اللحم مختلفا أو غير مختلف ، وإرسال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عندنا حسن فهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المراسيل على الإطلاق .
وأما مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فالمنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه كان في القديم يحتج بها ، فأما في الأم فإنه لم يقل بها ، ولكنه قال ما قال في المختصر في هذا الموضع : وإرسال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عندنا حسن ، ونقل بعض الناس عنه أنه قال : تتبعتها فوجدتها مسندة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب البغدادي في الكفاية : ومذهب كثير من الفقهاء بخلاف ذلك حتى قال محمد بن جرير الطبري : إن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ، ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين فإنه تعريض بأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه أول من أبى قبول المراسيل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني قريبا من ذلك في رسالته التي ، كتبها إلى أهل الأمصار في سبب كتابة السنن ، وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فتكلم فيه وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وغيره ، فيحتاج إلى أن يذكر تحرير مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك فاعلم أن المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - عدم قبول المرسل ، وهو قول أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر على [ ص: 468 ] ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب البغدادي ، بل كلهم مما يشير إليه كلام nindex.php?page=showalam&ids=13332أبي عمر بن عبد البر في التمهيد .
وممن وافق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في أحد قوليه nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة الرازي nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم وابنه nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، وممن قال به مع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، ووفاته مقدمة على وفاة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه فقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى وجه الاحتجاج به بقوله في المختصر : ولا نعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ، وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : والظاهر إذا نحرت جزور وحضرها إمام الوقت أن يكون هناك أناس كثيرون ، وقد قال هذا ولم ينكر عليه أحد ; فقد اعتضد هذا المرسل بحديث أسند من وجه ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر مع عدم مخالفة بقية الصحابة ، وفتيا أكثر أهل العلم ممن بعدهم ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالكا - رحمه الله - روى في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد وقال : كل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك ، وفي الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في المختصر في هذا الموضع : وإرسال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عندنا حسن .
وقال الإمام الجليل عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب المراسيل في قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : ( ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب فلا بأس أن يعتبر به ) وكذلك الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد حمل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر على ذلك ، وأنه يعتبر بها ، ولا تكون حجة . وقال الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية في معرفة أصول الرواية ونقلته من خطه ( واختلف الفقهاء من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله هذا ، فمنهم من قال : أراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي به أن مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب حجة ، وإنما فعل ذلك ; لأن مراسيل سعيد تتبعت فوجدت كلها مسانيد عن الصحابة من جهة غيره ، ومنهم من قال : لا فرق بين مرسل سعيد ومرسل غيره من التابعين ، وإنما رجح nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والترجيح بالمرسل صحيح وإن كان لا يجوز أن يحتج به على إثبات الحكم [ ص: 469 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وهذا هو الصحيح من القولين عندنا ; لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح ) .
( قلت ) وهذا القول هو الصحيح كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب ، وإنما يفعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذلك في كتاب الرسالة ، وتلخيص ما قاله فيها أن المنقطع مختلف ، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور ، أن يسنده غيره من الحفاظ المأمونين بمثل معنى ما روى ، أو موافقة مرسل غيره ، وهي أضعف من الأولى أو موافقة قول صحابي أو أقوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى ، فإذا وجدت الدلائل لصحة حديثه بما وصفت أحببت أن يقبل مرسله ، ولا يستطيع أن يزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل ، فأما من يعد من كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم واحدا منهم يقبل مرسله . واعلم أن في قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أحببت أن يقبل ، فيه إشكال ; لأنه لا تخيير في إثبات الأحكام ، بل إما أن يظهر موجبها فيجب ، أو لا فيحرم ، فإن كان المرسل إذا اقترن به شيء من ذلك حجة ، وجب العمل به ، وإن لم يكن حجة حرم العمل به ، فيحتمل أن يكون مراده أنه لا تثبت الحجة به ثبوتها بالمتصل ، أي لا يكون مثل المتصل وإن كانت الحجة به ثابتة ، وتظهر فائدة ذلك فيما إذا عارضه متصل ، فيقدم المتصل عليه ، ويحتمل أن يكون مراده أنه لا يجب العمل به لمجرد اقترانه بمرسل آخر ، أو قول صحابي ، أو فتيا أكثر أهل العلم ، ولا يرد معها ، ويطلب دليل آخر مجرد ، كما لو لم يرد أصلا ، بل يجب النظر في ذلك وفيما يعارضه أو يوافقه من بقية الأدلة كالقياس وشبهه ، والعمل بما يترجح من الظن والله أعلم .
وقال الماوردي : إنه حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه أخذ بمراسيل سعيد في القديم ، وجعلها بانفرادها حجة ; لأنه لم يرسل حديثا إلا وجد مسندا ، ولا يروي أخبار الآحاد ولا يحدث إلا بما سمعه من جماعة أو عضده قول الصحابة أو رواه منتشرا عند الكافة ، أو وافقه فعل أهل العصر ، وكونه إنما أخذ عن أكابر [ ص: 470 ] الصحابة ومراسيله سبرت فكانت مأخوذة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة . ( قلت ) وهذه الأمور التي ذكرها الماوردي - رحمه الله - من كون سعيد لا يروي أخبار الآحاد ، ووجدت مراسيله كلها مسانيد ، فلا يحدث إلا بما سمعه من جماعة ، أو معتضدا أو منتشرا أو موافقا فعل أهل العصر ، وكون مراسيله كلها عرف أنها عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه لا دليل على شيء من ذلك بل هي أمور ضعيفة لم يثبت شيء منها فلا يعرف ، بل قد روى سعيد في الصحيح عن أبيه المسيب ; فالصحيح ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب كما تقدم ، وهو الذي نسبه الماوردي إلى الجديد ، ثم ذكر الماوردي أن المرجحات للمرسل التي إذا اعتضد به واحد منها صار هو مع الذي اعتضد به حجة على الجديد ، أحد سبعة أشياء : قياس ، أو قول صحابي ، أو فعل صحابي أو قول للأكثرين ، أو ينشر في الناس من غير دافع له ، أو يعمل به أهل العصر ، أو لا توجد دلالة سواه .
( قلت ) وقد تقدم في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المنقول من الرسالة أربعة مرجحات ( منها ) موافقة قول صحابي أو أقوال من أهل العلم ، وهما في كلام الماوردي ( ومنها ) اعتضاده بمسند أو مرسل آخر ، وليسا في كلام الماوردي ، فإذا جمعت بين الكلامين كانت المرجحات تسعة . ثم في بعضها أو أكثرها مشاحة ( منها ) قول الماوردي : أنه لا يوجد دليل سواه ، كأن المرسل إذا لم يكن في نفسه دليلا - ولم يوجد دليل سواه - كانت المسألة لا دليل فيها أصلا ، ولا يجوز إثبات حكم بشيء لا يعتقده دليلا ، ; لأنا لم نجد غيره . وإن قيل : إنه في هذه الحالة دليل وفي غيرها ليس بدليل ، فيقول : إنه في غير هذه الحالة إذا كان هناك دليل غيره فإما أن يكون موافقا أو مخالفا ، إن كان موافقا فالحكم ثابت بلا إشكال ولا غرض في إسناده إلى المرسل مع ذلك الدليل وحده أو إليه مع المرسل ، وإن كان مخالفا فإما أن يكون راجحا عليه أو مرجوحا ، فإن كان راجحا قدم على المرسل مع القول بأنه حجة ، وإن كان مرجوحا لم يقدم عليه ، وحينئذ ينبغي لمن يعمل به عند عدم الدليل [ ص: 471 ] مطلقا أن يعمل به هاهنا لرجحانه ; وهو يصير إلى أن المرسل حجة ، والتفريع على خلافه ولا ينفع التعلل بأنه حجة ضعيفة في أن يدفع بأدنى معارض وإن كان مرجوحا ; لأن ذلك بحث جدلي لا طائل تحته ( وأما ) اعتضاده بمسند فإذا كان المسند صحيحا كان العمل به لا بالمرسل ( وأما ) اعتضاده بمرسل آخر فإذا لم يكن المرسل حجة لم يفد اقترانه بما ليس بحجة ، وكذلك قول الصحابي وفعله وقول الأكثرين والانتشار .
( وأما ) القياس فإن كان قياسا صحيحا فهو حجة في نفسه غير مفتقر إلى المرسل ، ولا يصير المرسل به حجة كما لو اقترن بالقياس الصحيح قياس فاسد ، وإن كان ذلك القياس لا يجوز التمثيل به لو انفرد فقد انضم ما ليس بحجة ، وغاية ما يتخيل أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يلاحظ في ذلك إلا قوة الظن ، فإن المرسل يثير ظنا ضعيفا ، وليس كالقياس الفاسد وما لا يثير ظنا أصلا فإذا اقترن المرسل المثير للظن بأمر مقوم للظن جاز أن ينتهي إلى حد يتمسك به ، ثم ذلك الحد ليس مما يضبط بعبارة شاملة بل هو موكول إلى نظر المجتهد وها هنا تتفاوت رتب العلماء وتفارق المجتهدين من سواهم من الجامدين على أمور كلية يطردونها في كل ورد وصدر .
وإنما جمد على ذلك أكثر المتأخرين لبعدهم عن التكيف بفهم نفس الشريعة ، والتمييز بين مراتب الظنون ، وما يقتضي نفس الشارع في اعتباره ، والغاية ، وهذه رتبة عزيزة سبق إليها المتقدمون ، ولو حاول محاول ضبط ما يحصل من اجتماع تلك الأمور بالموازنة بينه وبين الظن المستفاد من قياس صحيح واحد من أول درجات القياس ، أو خبر - لذلك قياسا - واه ، اعتبر ، وما نقص عنه المعنى لم يكن مبعدا لكنه ليس كمال المعنى المشار إليه بل هو غاية ما تحيط به العبارة لمن يبغي ضبط ذلك بقواعد كلية ، ويؤتي الله تعالى وراء ذلك لبعض عباده من الفهم ما يقصر عنه الوهم ، ومن جد وجد ، ومن ذاق اعتقد { ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور } . واحتج الأصحاب من جهة القياس بأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه ، فلم يجز كما لو بيع الشيرج بالسمسم ، وكان الشيرج المفرد أقل من الذي [ ص: 472 ] في السمسم أو مثله ، فإن الحنفية سلموا امتناعه في هذه الصورة ، وهذا الاحتجاج إنما يستمر في بيع اللحم بحيوان من جنسه ، إذا فرعنا على أن اللحوم جنس واحد ، أما إذا فرعنا على الصحيح أنها أجناس ، وباعه بغير جنسه ، فلا يستمر هذا الاحتجاج ، واحتجوا أيضا بأن اللحم جنس فيه الربا ، وهو على غير حالة كمال الادخار ، فلم يجز بيعه بأصله الذي فيه منه ، أصله بيع الدقيق بالحنطة ، وليس الامتناع فيه لكون الدقيق الذي يحصل من الحنطة مجهول القدر ، بدليل أن الحنطة بالحنطة وإحداهما أجود وأكثر دقيقا من الأخرى جائز وإن كان يؤدي في الثاني إلى عدم التساوي .
وهذا كله على ما قررناه أن المرسل يعتبر به ، فلا يكون حجة بمجرده ، وقد قال الروياني : إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال في كتاب الرهن الصغير من الأم : ( وإرسال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عندنا حجة ) وقد نظرت في كتاب الرهون الصغير من الأم فلم أجد ذلك صريحا ، ولكن فيه ما يدل عليه دلالة قوية ، ويمكن تأويله بتعسف على القول الأول ، فإنه ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31799لا يغلق الرهن من صاحبه الذي له غنمه وعليه غرمه } ثم ذكر من اعترض عليه فقال ( كيف قبلتم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه عن غيره ؟ فأجاب فقال : قلنا : لا يحفظ أن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب رواه منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا أثره عن أحد فيما عرفنا عنه إلا ثقة معروف فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه ، ورأينا غيره يسمي المجهول ، ويسمي من يرغب عن الرواية عنه ، ويرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم يلق من أصحابه المستنكر الذي لا يوجد له شيء يسدده ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم ، ولم نحاب أحدا ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفنا من صحة روايته ) ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواية من جهة يحيى بن أبي أنيسة إلى سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد ذلك : ( فالسنة ثابتة عندنا - والله أعلم - بما قلنا ، وليس مع السنة حجة ولا [ ص: 473 ] فيها إلا اتباعا مع أنها أصح الأقاويل مبتدأ ومخرجا ) فهذا ما رأيته في كتاب الرهن الصغير وهو قوي الدلالة على أن الحجة قائمة بذلك ، وتأويله ممكن على بعد وليس كما يتوهمه بعض الضعفاء من أنه تتبعها فوجدها مسندة ، فيكون الاحتجاج بالمسند ، فإن ذلك توهم أن الإسناد حاصل عنده في هذا المرسل بعينه ، وليس كذلك ، بل لما كان حال صاحبها أنه لا يروي إلا مسندا عن ثقة حمل هذا المرسل على ما عرف من عادته ، فيحتج به لذلك ، وأشار ابن الرفعة إلى أن الرهن الصغير من القديم ، وإن كان من كتب الأم ، وتعلق في ذلك بأن الماوردي وغيره قالوا عند الكلام في آجال الراهن وعتقه : أنه من القديم قال : وكذلك نسب الماوردي هنا قبول رواية nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب إلى القديم . قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : إذا لم يثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقياس عندي أنه جائز ، وذلك أنه إذا كان فصيلا بجزور قائمين جاز ، ولا يجوز مذبوحين ; لأنهما طعامان لا يحلان إلا مثلا بمثل ، وهذا لحم وهذا حيوان ، فهما مختلفان فلا بأس به في القياس إن كان فيه قول متقدم ممن يكون لقوله اختلاف إلا أن يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ به وندع القياس .
وقد مال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في هذا الكلام إلى الجواز بشرطين ( أحدهما ) ألا يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والثاني ) أن يكون فيه قول متقدم ، يعني - مخالف nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر ، وقد احتج المجوزون أيضا بأنه لو كان فيها الربا لعسر كالدراهم مع الطعام جاز بلا خلاف ، فينبغي أن تكون مسألتنا - وليس في الحيوان ربا - أجوز ، ويقاس ذلك على بيع اللحم بالثوب وبالجلد ، وبأنه لا اعتبار باللحم الذي في الحيوان بدليل جواز بيع الحيوان بالحيوان ، ولو اعتبر لما جاز ، ولكان لا يجوز بيعه بالدراهم أيضا ; لأنه غير مذكى فيكون في معنى الميتة ، فلما أجمعوا على جواز بيعه دل على عدم اعتباره . وقول nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : بمن يكون لقوله اختلاف ، قال ابن داود : يكون معناه ممن يعد خلافه خلافا حتى يثبت الاختلاف بقوله . والجواب عن الأول أن الحديث قد ثبت اعتمادا على تصحيح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وعن القياس على [ ص: 474 ] الثوب أن الثوب والجلد كل منهما ليس بربوي ولا فيه ربوي ، والحيوان فيه ربوي وهو الملح والجلد ، فيشبه قشر الفستق يجوز بيعه بلب الفستق ، ولا يجوز بيع الفستق في قشره بلبه ، وعن قولهم : إن اللحم في الحيوان لا يعتبر أن ذاك إذا بيع بغير اللحم ، أما إذا بيع باللحم فإنه يعتبر ، كالسمسم بالشيرج وذكر الأصحاب أسئلة يمكن أن نوردها من جهة الخصم وأجوبتها .
( منها ) حمل النهي على الكراهة ، وأجاب عنه بأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه لا يقول بالكراهة على أن النهي المطلق للتحريم ( ومنها ) لعل المراد بالحيوان الذي ذبح ولم يسلخ جلده ، وحينئذ لا يجوز بيعه باللحم ، وأجاب الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد بأنه لا ينطبق عليه اسم الحيوان . ( ومنها ) على أثر nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه حمل العناق على المذبوحة وقد تقدم جوابه .
( ومنها ) حمله على أن الجزور كانت للمساكين ، فنحرت لتفرق عليهم فلا يجوز بيعها ، وأجابوا عنه بأنه خلاف الظاهر من قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإنه يقتضي تعليق الحكم على ذلك الوصف المذكور ، وعن قول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر : هذا لا يصلح ، ولم يقل : لا يجوز بيع هذا اللحم ، ولو كانت من إبل الصدقة لم يخف أمرها على الناس ، وأنه لا يجوز بيعها ، وقد اعترض القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين على الخصم بأن المرسل عنده حجة ، وعندنا هل المرسل عنده حجة ؟ فقد اتفقنا على قبول هذا الحديث والعمل به .
( تنبيه ) قول المصنف : بلحم ، ظاهره ليس بمراد ، وإنما المراد بلحم مثله . فالمماثلة إما أن تكون مطلقا ، فيكون المراد بلحم حيوان من جنسه ، وإما أن يكون المراد المماثلة في الوصف الذي ذكره ، وهو كونه يؤكل ، فيكون المراد بلحم حيوان مأكول وهذا هو الظاهر من مراد المصنف ، فإنه لم يذكر بعد ذلك إلا بيعه بغير المأكول ، وحينئذ يندرج في قول المصنف صورتان . [ ص: 475 ] إحداهما ) بيعه بحيوان يؤكل من جنسه ; وهو ممتنع بلا خلاف عندنا ، كلحم الجزور بجزور ، ولحم شاة بشاة ، وما أشبه ذلك .
( الصورة الثانية ) بيعه بجنس آخر من الحيوانات المأكولة ، مثل لحم الجزور بالشاة ( إن قلنا ) اللحمان صنف واحد لم يجز قولا واحدا ( وإن قلنا : ) أصناف فطريقان ( إحداهما ) لا يجوز قولا واحدا ، وإلى ذلك ذهب صاحب الإفصاح فيما حكاه الروياني ، وهي الصواب لما سنذكره ( والثانية ) فيها قولان حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والفوراني والرافعي ( أصحهما ) لا يجوز لعموم السنة ( والثاني ) يجوز لعدم الربا فيه ، وقاسه الرافعي على بيع اللحم باللحم ، وذكر أن ذلك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، قال الروياني في البحر : وهو الصحيح ، وليس كما قال .
( تنبيه ) قال صاحب الذخائر : إن هذا التفصيل لا يصح ; لأنه لا خلاف أن الحيوان أجناس ، وإنما الخلاف فيه إذا صار لحما لشمول اسم اللحم للجميع ، وإذا كان لحم وحيوان يختلف أصل الجنس فلا يجوز أن يقال : الجميع جنس واحد ، فيكون على قولين من غير تفصيل . والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد جزم بالجواز قال فيما علق عنه سليم ، وينبغي أن يكون غير جائز ، ; لأن الإجماع الذي ذكرنا هو في هذا ، يعني أثر nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه وسكوت الباقين والله أعلم بالصواب .
وهذا الذي قاله الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد متعين ، وهو الذي جزم به في التهذيب ، وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صريحا في الأم ، قال : ولا يباع اللحم بالحيوان على أي حال كان ، من صنفه أو من غير صنفه ، ولا ينبغي التردد في ذلك على أصل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه ، فإن المرسل على أصل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يعمل به وحده ، وإنما عمل به لاعتضاده بأثر nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه وإنما اعتضد به في بيع اللحم في المأكول من غير جنسه ، لكنا نعديه إلى منعه بالحيوان من جنسه بطريق الأولى ، فلا يحسن أن يخرج مورد الأثر الذي يقويه الاعتضاد .
( فرع ) بيع اللحم بالسمك الحي فيه وجهان في الحاوي وغيره ( أحدهما ) لا يجوز ; لأنه بيع اللحم بالحيوان ( قلت . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة ) [ ص: 476 ] والثاني ( يجوز ; لأن حي السمك في حكم ميته ) قلت : ( فإذا كان في حكم ميته فينبغي أن يكون في حكم بيع اللحم باللحم ) إن قلنا : إنه من جنسه لم يجز ، وإلا جاز ، والروياني جعل الوجهين تفريعا على قوله : السمك ليس من جنس اللحم ( فإن قلنا ) من جنسه ( والثاني ) أنه يجوز لعدم الربا ، وقال الماوردي في جواز بيع الحيوان بالسمك وجهان من اختلاف أصحابنا في السمك ، هل هو صنف من اللحم أو لا ؟ .
( فرع ) بيع الحيوان بالسمك يجوز ; لأنه لا يسمى لحما على الإطلاق ، قال الماوردي : فيه وجهان من اختلاف أصحابنا في السمك هل هو صنف من اللحم أو لا ؟ قال الروياني . اختيار الماسرجسي ( إن قلنا ) السمك من جنسه لم يجز وقال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب . إن قلنا : من جنس سائر اللحوم لم يجز ( وإن قلنا ) جنس آخر فقولان ( قلت ) ومرادهما بذلك والله أعلم السمك الميت ، فلو باع حيوانا بسمك حي فينبغي أن يبنى على الوجهين السابقين إن راعينا أن حي السمك في حكم ميته فيكون كما لو باع حيوانا بلحم سمك ، فيجرى فيه الخلاف الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والماوردي ، وإن جعلنا السمك الحي كالحيوان صار ذلك كبيع حيوان بحيوان ، وهو جائز ، وصورها الرافعي nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين في لحم السمك بالشاة وهو أبين ، فإنه قد يتوقف اللحم على السمكة الكاملة ، وإن كانت ميتة ، والأقرب إطلاقه عليه كالحيوان المذبوح ، وقال : إن الأصح البطلان . قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين في ذلك : ( إن قلنا : ) إن السمك يسمى لحما فإن راعينا الخبر لم يجز ، وإن راعينا المعنى يخرج على وجهين ، يعني في اختلاف الجنس ( وإن قلنا : ) السمك لا يسمى لحما جاز ، سواء راعينا الخبر أو المعنى ، وهذا ترتيب حسن ، أعني ما سلكه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين ، وحينئذ فإن القول بالجواز قول nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة ، قال : ; لأنه لا يطلق عليه لحم ، أي لا يدخل السمك في اسم اللحم على ما تقدم ، والمراد بذلك والله أعلم ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب ، وقال ابن الصباغ : إن باع لحما بسمكة حية أو لحم السمك [ ص: 477 ] بحيوان حي ( فإن قلنا : ) إنه من جملة اللحوم كان كلحم غنم ببقر ، وإلا فقولان ، لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه .
( فرع ) بيع اللحم بالعظم جائز ، قاله الماوردي ، وكذلك اللبن بالحيوان قاله الماوردي ، وأيضا قال في اللباب : وأورد الماوردي على نفسه بأن اللبن يسمى لحما ، روي أن نبيا شكا إلى الله تعالى الضعف فأوحى إليه أن كل اللحم باللحم يعني اللحم باللبن . وقال الشاعر :
يطعمها اللحم إذا عز الشجر والخيل في إطعامها اللحم ضرر
يعني أنه يطعمها اللبن عند عزة المرعى ، وأجاب بأن تسمية العرب اللبن لحما استعارة ومجاز ، لا حقيقة ، ألا ترى أنه يجوز بيع اللحم باللبن متفاضلا ؟ ولا يحنث باللبن إذا حلف على اللحم .