قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما الماء الذي في البئر فاختلف أصحابنا فيه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : الماء غير مملوك ، ; لأنه لو كان مملوكا لصاحب الدار لما جاز للمستأجر شربه ، ; لأنه إتلاف عين ، فلا يستحق بالإجارة كثمرة النخل ، والواجب أن لا يجوز للمشتري رد الدار بالعيب بعد شربه ، كما لا يجوز رد النخل بعد أكل ثمرته ، فعلى هذا لا يدخل في بيع الدار ، غير أن المشتري أحق به لثبوت يده على الدار وقال nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة : هو مملوك لمالك الدار ، وهو المنصوص في القديم وفي كتاب حرملة ; لأنه من نماء الأرض ، فكان لمالك الأرض كالحشيش ، فإذا باع الدار فإن الماء الظاهر للبائع لا يدخل في بيع الدار من غير شرط وما يظهر بعد العقد فهو للمشتري ، فعلى هذا لا يصح البيع حتى يشترط أن الظاهر من الماء للمشتري ; لأنه إذا لم يشترط اختلط ماء البائع بماء المشتري فينفسخ البيع ) .
( الشرح ) قد تقدم أن بناء البئر والصهريج يدخلان في بيع الدار فأما الماء الذي في البئر فيحتاج إلى مقدمة ، وهي أن أصحابنا اختلفوا في أن الماء الذي في البئر هل يملك أو لا ؟ على وجهين ( أحدهما ) وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي ; وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبي حامد على ما حكاه صاحب البيان ، أن [ ص: 525 ] الماء غير مملوك ; لأنه يجري تحت الأرض ، ويجيء إلى ملكه ، فهو بمنزلة الماء الذي يجري في النهر إلى ملكه ، فإنه لا يملك بذلك ، هكذا قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب ، ولما ذكره المصنف أيضا ، وقياسه على ثمر النخل يعني إذا استأجر الأرض يعني فلما جاز للمستأجر شربه وجاز ردها بالعيب بعد شربه دل ذلك على أنه مباح غير مملوك ، وإنما منع منه قبل الإجارة ; لأنه لا يجوز له الدخول إلى ملك غيره بغير حق ، فلو أن داخلا دخل وأخذه ملكه . واستدل أيضا بأنه إذا اشترى دارا واستقى من بئرها ثم وجد بها عيبا كان له ردها . ( والثاني ) وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12535أبي علي بن أبي هريرة أنه يملك ما ينبع في أرضه من عين أو بئر ; لأنه نماء ملكه كلبن الشاة والبقرة والحشيش النابت ونقل هذا عن نصه في القديم وعن كتاب حرملة . وإنما جاز للمستأجر استعماله ; لأنه كالمأذون له بالعرف ولم يجب على المشتري غرمه ; لأن حكمه موضوع على التوسعة ، ومحل الوجهين فيهما إذا كانت البئر مملوكة . أما إذا قصد بحفرها الاستقاء ولم يقصد التملك فالماء المجتمع فيها لا يكون ملكا بالاتفاق للأصحاب .
إذا علم ذلك ( فإن قلنا : ) إنه لا يملك لم يدخل في بيع الدار ، وكل من استقاه وحازه ملكه ( وإن قلنا : ) إنه مملوك لم يدخل الموجود منه في البيع ، ; لأنه ظاهر كالثمرة الظاهرة ، وما ظهر بعد العقد يكون للمشتري ; لأنه حدث في ملكه فعلى هذا لا يصح بيع البئر أو الدار التي فيها البئر ، على أن الماء الموجود عند العقد للمشتري ; لأنه لو لم نشترط كان باقيا على ملك البائع ، فيختلط بالماء الذي يحدث بعد العقد على ملك المشتري ، فيكون العقد باطلا من أصله ، وهو يشبه ما إذا باع شجرة وعليها حمل ثمرة مؤبرة ، ويعلم أنه يحدث حمل آخر ويتلاحق بالأول قبل إمكان قطع الأول ، وسيأتي الكلام في ذلك - إن شاء الله تعالى - ونقلالإمام وغيره أن من أصحابنا من أتبع الماء البئر ، وجعله كالثمرة غير المؤبرة ، وهذا الوجه غريب جدا ، ومع غرابته صححه nindex.php?page=showalam&ids=12515ابن أبي عصرون في الاستقصاء ، وقال : إنه الأصح وإنه يدخل في بيع الدار ، وإن جهل المقدار [ ص: 526 ] منه كما يدخل الحمل تبعا ، وجزم به في المرشد ، وهذا وإن كان خلاف المشهور فالفرق يقتضيه ، فليلخص من هذا أن البيع على المشهور إذا أطلق في البئر والدار التي فيها لا يستتبع الماء ; لأنه باطل على قول nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة والباطل لا يستتبع ، وصحيح على قول nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق ، لكن الماء غير مملوك فلا يدخل في البيع ، فإذا شرط دخوله على قول nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة كان ذلك بالشرط بالتبعية ، هذا ما ذكره العراقيون وقطعوا به ، قال الإمام : ولست أرى قياسا ولا توقيفا يخالف ما ذكروه ولكن العادة عامة في المسامحة به فإن تناقلت ناظر عن هذا فكذلك .
والإمام لم يخالفهم في الحكم كما ترى وقد تقدم الوجه الذي نقله هو في غير هذا الموضع ذكره في باب بيع الكلاب ، ولا يجوز بيع ماء البئر وحده باتفاق قال الإمام : والماء الجاري أولى بالفساد ( فإن قلت ) كيف صح اشتراطه ؟ وهو لو باع ماء البئر وحده لم يصح أما على قول nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق فظاهر وأما على القول الآخر فلأنه لا يمكن تسليمه كما في مسألة الثمار ، ولا يجوز أن يبيعه جملة الماء الموجود ، والذي سيحدث ; لأنه مجهول معدوم ، وكذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وغيره هنا بأنه لا يجوز بيع ماء البئر ( قلت ) صحيح أن بيع ماء البئر وحده لا يجوز جزما للعلة المذكورة ، وهي منتفية فيما إذا باعه مع البئر أو الدار ; لأن الحادث حينئذ يكون على ملك المشتري ، فلا يحصل اختلاط المبيع بغيره ، فقد أمنا من الفساد ، ويصح بيع البئر وما فيها من الماء كما قلنا في الدار ، وقد اعترض زين الدين الحلبي ، شيخ صاحب الوافي على المصنف في قوله : إنه إذا لم يشترط اختلاط ماء البائع بماء المشتري فينفسخ البيع ، بأن الماء الظاهر ليس يمنع ، فاختلاطه بماء المشتري لا يوجب الفسخ وأجاب صاحب الوافي بأن الماء المجتمع حالة العقد في الأرض ، وهو غير ظاهر تابع للأرض يدخل في العقد ، فيكون مبيعا ، فإذا اختلط بماء البائع فينفسخ العقد في قدر ذلك الماء المبيع لاختلاطه قبل القبض بما لا يتميز منه ، فكان كالتالف قبل القبض ، وإذا تعذر القبض في أحد العينين المبيعين ، [ ص: 527 ] هل يكون كالتعذر في الأخرى ، حتى يبطل في الجميع ؟ فيه خلاف ذكرناه في كتاب البيوع ا هـ ما أجاب به .
وأنا أقول : إن اختلاط الماءين في هذه المسألة كاختلاط الثمرة الحادثة بالموجودة فيما إذا كان المبيع هو الشجرة . وسيأتي في آخر كلام المصنف أن الأكثرين على أنها على القولين في اختلاط الثمار المبيعة بغيرها ( والصحيح ) عند المصنف من القولين المذكورين الانفساخ . وإذا ثبت هناك أن اختلاط الثمرة حيث تكون الشجرة مبيعة كاختلاط الثمرة حيث تكون نفسها مبيعة والثمرة هناك إذا علم تلاحقها لا يصح البيع من أصله كما سيأتي ، فحيث تكون الشجرة مبيعة وعليها ثمرة مؤبرة ; يعلم تلاحقها بغيرها ، ينبغي أن يكون كذلك ، ويبطل البيع من أصله ، وكذلك مسألة الماء في مسألتنا هذه فصح قول المصنف بالانفساخ ، وليس معناه أن العقد ينعقد ثم ينفسخ بعد ذلك بالاختلاط ، ولكن هذا تعليل لبطلان العقد من أصله ، ; لأنه إذا علمنا أن العقد لو انعقد طرأ عليه ما يفسخه ، حكمنا ببطلانه من أصله لعدم الفائدة فيه وهذا التصوير صحيح على رأي المصنف وغيره من الأصحاب فإن الصحيح عنده وعند الأصحاب فيما إذا كان اختلاط الثمار معلوما ببطلان البيع .
وإنما اختلف التصحيح فيما إذا كان الاختلاط نادرا ثم وقع وأما ما أجاب به صاحب الوافي فلا يتجه ; لأن الصحيح عند المصنف وغيره إن تلف بعض المعقود عليه قبل القبض لا يوجب البطلان في الباقي ، وإذا كان الصحيح عدم البطلان فكيف يخرج عليه كلام المصنف ، هذا الذي جزم فيه بالانفساخ هذا فيما هو جزء كأحد المعنيين ، أما الماء الموجود الكائن في الأرض عند البيع فقد يقال : إنه ليس بمنزلة الجزء بل هو وصف متعذر أو يبلغه قبل القبض بمنزلة العيب الحادث قبل القبض يوجب الخيار ، ولا يقتضي البطلان جزما ، والله أعلم .
( فرع ) وأما العيون المستنبعة ، والأودية والعين ففي تملك مائها أيضا وجهان ، وقرارها مملوك ، ولا يجوز بيع مائها لما تقدم بلا خلاف [ ص: 528 ] لاختلاط المبيع بغير المبيع ، ويجوز قرار العين أو سهم منها ، ويكون لمشتري ذلك حق في الماء لثبوت يده على الأصل ، قاله الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيرهما ، ولا يجوز أن يبيعه سهما من الماء ، وكذلك لا يصح أن يقول : بعتك يوما أو ليلة أو كذا وكذا يوما من الماء ; لأن الزمان لا يصح بيعه والماء الذي في العيون والآبار لا يصح بيعه ، قاله صاحب البيان ، ولو باع العين قال الأصحاب : والحيلة فيمن أراد أن يشتري ماء العين أو سهما منه أن يشتري العين أو سهما منها فيكون ما يحدث من الماء على ملكه على قول nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة ويكون أحق به على قول nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق . قال صاحب البيان : هكذا ذكر أصحابنا وعلى قياس ما ذكروا في بيع الدار التي فيها بئر ما إذا اشترى العين أو سهما منها ( إذا قلنا ) الماء مملوك فيشترط أن يشتري مع العين الماء الظاهر وقت البيع ، لئلا يختلط ماء المشتري بماء البائع ، فينفسخ البيع ، ويشترط رؤية الماء وقت البيع ، ولا تكفي الرؤية المتقدمة ; لأنها رؤية للماء الحادث وقت الرؤية لا لما يحدث بعده . قال المحاملي : ولو باع العين والماء الذي فيها لم يجز ; لأنه بيع معلوم ومجهول ، هكذا قال ، وفيه نظر ، ; لأنه إن كان مراده الماء الحاصل فيها فهو كبيع البئر ومائها ، وقد تقدم أنه جائز وإن كان مراده الذي يحدث بعد البيع فيمكن أن يسلم له الحكم بالبطلان ; لكن بغير العلة التي ذكرها بل لأنه بيع موجود ومعدوم ، ويمكن أن يقال : إن ذلك يصح لأنه بيان لمقتضى العقد إذا كان الحادث تابعا ، وإن أراد الماء الموجود ، وأن ذلك فيما إذا لم يعلم مقداره فمثله يجري في ماء البئر ، وشرط صحة البيع في البابين العلم والله أعلم .
ولو باع مائة من من الماء الذي في البئر - وقلنا : الماء مملوك - ففي صحة البيع وجهان مبنيان في النهاية على ما إذا رأى المودجان من لبن الضرع ; لأن بعضه مرئي وبعضه غير مرئي ، يشترط أن يكون المقدار [ ص: 529 ] المبيع من ماء البئر يعتقد التزايد فيه كما في لبن الضرع ، ولو باع مائة من من ماء نهر كان ممنوعا وجها واحدا ، ولو باع من النهر من غير تعرض للماء صح والقول في الماء كما تقدم في البئر ، وإن باع النهر مع مائه الجاري فيه وقلنا : الماء غير مملوك فقد جمع بين مملوك وغير مجهول ، وإن قلنا : مملوك فقد جمع بين مجهول ومعلوم والأصح في مثله بطلان البيع في الجميع .
( فرع ) عن الإمام لو كان في الأرض المبيعة نهر ، فالكلام في مائه كالكلام في ماء البئر قال ابن الرفعة : ولعل محله إذا كان واقفا فيه ما إذا كان جاريا فليتأمل ( قلت ) ويتعين حمله على ذلك لما تقدم أن الجاري لا يجوز بيعه جزما .
( فرع ) وأما الماء الذي يؤخذ من مطر أو نهر أو غيرهما ويجعل في صهريج قال في الاستقصاء : فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14922أبو الفتح نصر المقدسي - رحمه الله - فعندي أنه لا يدخل في البيع إلا بالشرط ، ولا في الإجارة إلا بلفظ الإباحة ، قال : وهذا صحيح ; لأنه ليس من نماء الأرض فهو كسائر المائعات من الزيت وغيره إذا خلط فيه .
( فرع ) المياه الجارية في الأنهار كالفرات ودجلة وجيحون والنيل وغيرها من الأنهار الكبار والصغار ليست مملوكة لأحد ، وجها واحدا ; لأنها تنبع من المواضع التي ليست مملوكة ، كالجبال والشعاب ومن استقى شيئا منها وحازه ملكه وإذا جرى ماء من هذه الأنهار إلى ملك إنسان كماء المد يدخل في أرضه لم يملكه إلا بالحيازة ، بل يكون أحق به ، وإذا حفروا أنهارا فأجروا فيها من هذه الأنهار ماء فليس أيضا بمملوك ، ولهذا يحل للعطشان أن يشرب منها بغير إذن مالك النهر ، قاله القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيره . ولو باع مقدارا من ماء جار أرضه مملوكة لم يصح ; لأنه لا يمكن تنزيل العقد على معين فيه يمكن تسليمه ، قال صاحب البيان : وعلى قياس هذا ما يقع في أرضه من ماء المطر ، فإنه لا يملكه ولا يصح بيعه وجها واحدا ; لأنه إنما يملك ماء البئر على قول أبي علي ; لأنه نماء أرضه ، وليس هذا بنماء أرضه ، وإنما هو أحق به كما لو يوجد في أرضه صيد ( قلت ) وهذا ما لم [ ص: 530 ] تحصل حيازة ( أما ) إذا أخذه وحازه ملكه وفي البيان أن أصحابنا أجمعوا على أنه لو احتاز ماء من نهر عظيم ، ثم أعاده إليه ، أنه لا يختص بشركة في هذا النهر ، قيل : وإن أتلف رجل على غيره ماء فهل يلزمه قيمته أو مثله ؟ فيه وجهان ( قلت ) وهذا الخلاف على إطلاقه يقتضي الخلاف في أن الماء مثلي أو متقوم والمعروف أنه مثلي ، وأنه إذا أخذه في مفازة ثم غرمه في البلد يغرم قيمته والبئر الذي ليس بمملوك بأن قصد حافره في الموات الاستقاء منه وعدم تملكه ، فما فيه من الماء لا يملك قولا واحدا نقله الإمام عن الشيخ أبي علي فلا يصح بيعه .
( فرع ) فأما ما تولد في أنهار الأرض وعيونها من السمك فلا يملك على الوجهين وجه nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق ووجه nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة إلا بالحيازة كما لا يملك ما فرخ من الصيد في أرضه إلا بأخذه وإنما له منع الناس من ذلك لما فيه من دخول أرضه والتصرف في ملكه ، فإن أخذوه ملكوه دونه ، قاله الماوردي .
( فرع ) ذكره الروياني في هذا الموضع ، وإن لم يكن له به ذاك التعلق إذا قال : بعتك جميع حقي من هذه الدار وهو عشرة أسهم من عشرين سهما ، وكان حقه خمسة عشر ، وقع العقد على عشرة أسهم ( قلت ) وقد يتخيل أن ذلك كما إذا قال : بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة آصع فخرجت أكثر وليست مثلها ، فإن الصبرة المشاهدة يتعلق الغرض الأعظم بعينها كلها ، وفي الجزء المشاع يتعلق الغرض الأعظم بما يذكر من مقداره والله أعلم .
( تنبيه ) هذا القول الذي نقله المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق هل هو القول الذي يقول أن لا يملك قط لا بالإجارة ولا بغيرها أو غيره ، قال ابن أبي الدم : هو غيره ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق في ماء البئر خاصة قبل الإجارة ، وهو الخلاف المذكور في أن من حفر بئرا في ملكه فاجتمع فيها ماء ، هل يملك ذلك الماء بمجرد كينونته في البئر ؟ أم لا يملكه حتى يحتازه بإناء أو ظرف ؟ وجهان مشهوران ( قال ) nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : لا ( وقال ) nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة : نعم ، ولا خلاف عندهما أنه يملك بالإجارة ( وأما ) ذلك الوجه البعيد الذي حكاه الإمام أن الماء لا يملك قط بالإجارة ، ولا غيرها فهو مهجور غير مشهور ، وقال : لم أر أحدا حكاه سواه ، ولا تفريع عليه ، وهذان الوجهان ذكرهما المصنفون في الطريقتين وفرعوا عليهما [ والله تعالى أعلم بالصواب ]