[ ص: 70 ] الشرح ) هذا الضرب الثاني من الضرب الثالث الذي يكون المقصود فيه الثمرة ، والأمر كما قال المصنف حكما وتعليلا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : وإذا باع رجل أرضا فيها شجر رمان ولوز وجوز الرانج وغيرها مما دونه قشر يواريه ، أو ظهرت ثمرته فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ، وذلك أن قشر هذا لا يتشقق عما في أجوافه ، واتفق الأصحاب على أن الحكم كذلك في الرمان والموز ، وذكروا في ذلك معنيين : ( أحدهما ) أن كمامه من مصلحته كما ذكره المصنف ، وهو الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( والثاني ) : تقشر نفس الثمرة ، فإنه يدخر عليها ، فهو كالتين ، وفي كلام المصنف تصريح بإطلاق الشجر على شجر الموز ، وسيأتي تعرض لحكمه في فصل النبات غير الشجر ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه فيه ، قال ابن الرفعة : ولأجله قيل : إنه لا تجوز المساقاة عليه ، وأما الجوز واللوز والرانج ففيه نزاع فلذلك أخره المصنف وجعله من الضرب الثالث .