صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن تطهر ولبس خفيه فأحدث قبل أن تبلغ الرجل إلى قدم الخف لم يجز المسح ، نص عليه في الأم لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث فصار كما لو بدأ باللبس وهو محدث ) .


( الشرح ) هذا الذي ذكره هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه أنه يجوز المسح حكاه الرافعي وغيره ، وهو مخرج من نص الشافعي أن من أخرج رجله من قدم الخف إلى الساق ثم ردها لا يبطل مسحه ، ويجعل حكمه حكم لابس لم ينزع ، وسيأتي الفرق بينهما في آخر الباب حيث فرق المصنف إن شاء الله تعالى ، قال البغوي : ولو أدخل رجله في ساق الخف قبل الغسل ثم غسلها في الساق ثم أدخلها موضع القدم جاز المسح وهذا واضح فإن إدخالها الساق ليس بلبس ويجيء فيه وجه الرافعي وغيره والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية