( الشرح ) هذا الذي ذكره هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه أنه يجوز المسح حكاه الرافعي وغيره ، وهو مخرج من نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن من أخرج رجله من قدم الخف إلى الساق ثم ردها لا يبطل مسحه ، ويجعل حكمه حكم لابس لم ينزع ، وسيأتي الفرق بينهما في آخر الباب حيث فرق المصنف إن شاء الله تعالى ، قال البغوي : ولو أدخل رجله في ساق الخف قبل الغسل ثم غسلها في الساق ثم أدخلها موضع القدم جاز المسح وهذا واضح فإن إدخالها الساق ليس بلبس ويجيء فيه وجه الرافعي وغيره والله أعلم .