[ ص: 362 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن قال البائع : أمسك المبيع وأنا أعطيك أرش العيب لم يجبر المشتري على قبوله ; لأنه لم يرض إلا بمبيع سليم بجميع الثمن ، فلم يجبر على إمساك معيب ببعض الثمن . وإن قال المشتري : أعطني الأرش لأمسك المبيع لم يجبر البائع على دفع الأرش ; لأنه لم يبذل المبيع إلا بجميع الثمن ، فلم يجبر على تسليمه ببعض الثمن ) .
( الشرح ) المسألتان واضحتان ، والأصل أن كل من وجب له شيء ليس له المطالبة بغيره ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غيره . وخرج عن هذا القصاص إذا عفا عنه يجب المال ، وإن كان الواجب القود عينا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن للمشتري أخذ الأرش .