قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن مات من له الخيار انتقل إلى وارثه لأنه حق لازم يختص بالمبيع فانتقل بالموت إلى الوارث ، كحبس المبيع إلى أن يحضر الثمن ) .
( الشرح ) قوله : لازم احتراز من الحقوق الجائزة التي تبطل بالموت كالوكالة والشركة وخيار القبول وخيار الإقالة وخيار المكاتب ونحو ذلك ( وقوله ) يختص بالمبيع احتراز من خيار الرجوع في الهبة والعيب في المنكوحة ، هكذا ذكره المتكلمون على المهذب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه : يتعلق بعين المبيع وجعله احترازا من الأجل ، فإنه يتعلق بما في الذمة ، والأعيان لا تقبل التأجيل ، وصورة المسألة إذا مات المشتري قبل الاطلاع على العيب أو بعد الاطلاع وقبل التمكن من الرد أو يحدث العيب قبل القبض بعد موت المشتري ، ويقدر ثبوته للميت ثم ينتقل كما في سائر الأمور التقديرية ، وهذا الحكم من كون خيار العيب ينتقل للوارث لا خلاف فيه ، وقل من صرح به هنا ، ولكن في خيار الشرط حيث يذكرون الخلاف فيه بيننا وبين الحنفية يقيسونه على خيار العيب .
( قاعدة ) الحقوق في المهذب ( منها ) ما يورث قطعا ( ومنها ) ما لا يورث قطعا ( ومنها ) ما فيه خلاف ، وجملة ما يحضرني من الحقوق الآن خيار الرد بالعيب ، وخيار الشفعة ، وخيار الفلس ، وحق حبس المبيع والرهن والضمان ، ومقاعد الأسواق ، وخيار الشرط ، وخيار تلقي الركبان ، وخيار تفريق الصفقة وخيار الامتناع من العتق ، وخيار الخلف ، وحق الحجر ، وحق اللقطة ، وحق المرور ، والاختصاص بالكلب ، وجلد الميتة ونحوهما . وخيار المجلس وقبول الوصية وحق القصاص وحد القذف والتعزير وخيار الرؤية إذا أثبتناه والتحالف والعارية الوديعة والوكالة والشركة والوقف والولاء ، [ ص: 394 ] والخيار في النكاح ، خيار القبول وخيار الإقالة ، وخيار الوكيل ، وحق الرجوع في الهبة وحق الأجل والتعيين والتبيين في إبهام الطلاق ، وفي نكاح المشرك ، وتفسير الإقرار بالمجمل ، والله تعالى أعلم .