قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن وجد العيب وقد زاد المبيع نظرت فإن كانت الزيادة لا تتميز كالسمن واختار الرد مع الزيادة ; لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك ، فلا يجوز أن ترد دونها ) .
( الشرح ) الزيادة المتصلة التي لا تتميز كالسمن ، وتعلم العبد الحرفة والقرآن وكبر الشجرة ، وكثرة أغصانها تابعة ، يرد الأصل ولا شيء على البائع بسببها ، ويجبر البائع على قبول العين زائدة ، وأوراق شجرة الفرصاد اختلف الأصحاب في أنها كالأغصان أو كالثمار ، وأوراق سائر الأشجار كالأغصان ، قالهما الإمام رحمه الله ولو اشترى غزلا فنسجه ، ثم علم به عيبا . قال الماوردي : حكى ابن سريج فيه قولين : ( أحدهما ) يتخير المشتري بين الرد ولا أجرة له عن النسيج وبين الإمساك وأخذ الأرش ، لأن النساجة أثر لا عين . [ ص: 398 ] والثاني ) أن البائع إن بذل الأجرة فله أن يسترده منسوجا ، وإن امتنع لزمه الأرش ; لأن النساجة زيادة عمل في مقابلة عوض ، قال الروياني : وهذا أصح عندي ، ولا يجوز غيره ، قال المحاملي : وفي هذا نظر وأن خيار البائع إنما يترتب على إمساك المشتري ، وطلب الأرش ، فكيف يجعل قولا ثانيا ؟ . بل يتحرر الجواب في المسألة بأن نقول : المشتري بالخيار بين الرد ، ولا أجرة له وبين الإمساك وأخذ الأرش ، فإن اختار الإمساك كان للبائع دفع أجرة النسج والرد ، فإن اختار ذلك أجبر المشتري ، وإن لم يختر أجبر البائع على دفع الأرش وقال صاحب التهذيب : لو زاد المشتري في المبيع شيئا يصنعه بأن كانت دارا فعمرها أو ثوبا فصبغه ، ثم اطلع على عيب إن أمكنه نزع الزيادة من غير نقص نزعها ورد الأصل ، وإن لم يمكنه ، فإن رضي البائع بأن يرده ويبقى شريكا في الزيادة رد ، وإن امتنع أمسكه ، وأخذ الأرش ، وسيأتي فرع طويل في الصبغ فيه زيادة على ما قال صاحب التهذيب هنا ، أذكره إن شاء الله عند الكلام فيما إذا نقص المبيع .