( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقد روي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا مطولا كما ذكره المصنف رحمه الله ومختصرا فالمطول من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، كذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، ورواه الأئمة المذكورون . وقد وثق nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين رحمه الله مسلم بن خالد يسأله [ ص: 399 ] nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد عنه فقال : ثقة ، وكذلك قاله في رواية الدارمي عنه ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله قال عنه : إنه منكر الحديث ، وقال أبو داود عقب روايته لهذا الحديث : هذا إسناد ليس بذاك . وأما المختصر فلم يذكر فيه القصة ، واقتصر على قول النبي صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=14150الخراج بالضمان } " رواه أيضا مسلم بن خالد عن هشام ، ورواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الأم ، وتابع nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما على روايته هكذا nindex.php?page=showalam&ids=16681عمر بن علي المقدمي ، وهو ثقة متفق على الاحتجاج بحديثه . رواه الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف الجوباري وهو ممن روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه عن عمر بن علي ، وهذا إسناد جيد ، ولذلك قال الترمذي فيه : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ولفظ الترمذي في هذه الرواية : أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=14150النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان } " وقد روي مختصرا أيضا من طريق هي أشهر من هذه وإن كانت هذه أحسن وأصح عن مخلد بن خفاف عن عروة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في الأم والمختصر . رواه المختصر عمن لا يتهم عن ابن أبي ذؤيب ، وفي الأم عن سعيد بن سالم عن أبي ذؤيب ، ورواه أبو داود والترمذي وقال : حسن nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك من جهة جماعة عن أبي ذؤيب عن مخلد . وعن مخلد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41276ابتعت غلاما فاستغليته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمته فيه إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فقضى له برده وقضى علي برد غلته ، فأتيت عروة فأخبرته فقال : أروح إليه العشية فأخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأخبرته ما أخبرني عروة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فما أيسر علي من قضاء قضيته ، الله يعلم أني لم أر فيه إلا الحق ، فبلغني فيه بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح إليه عروة فقضى له أن أخذ الخراج من الذي قضى به علي له } " . وقد تكلم في مخلد وإسناده هذا ، فقال الأزدي : مخلد بن خفاف [ ص: 400 ] ضعيف وسيد أبو حاتم عنه فقال : لم يرو عنه غير ابن أبي ذؤيب ، وليس هذا إسنادا تقوم به الحجة ، يعني الحديث ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال : هذا حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث ، قال الترمذي فقلت له : فقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، فقال : إنما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي وهو راهب الحديث . وقال الترمذي بعد رواية المقدمي : استغرب nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل يعني البخاري هذا الحديث من حديث عمر بن علي ، قلت : يراه تدليسا ، قال : لا ، وإذا وقفت على كلام هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم قضيت بالصحة على الحديث كراوية المقدمي ، لا سيما وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بانتفاء التدليس عنها ، وإن كانت غريبة . وقضاء nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بهذا كان في زمن إمرته على المدينة . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم ، قال : وتفسير " الخراج بالضمان " هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع ، فالغلة للمشتري ، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان . وقال الأزهري : الخراج الغلة ، يقال خارجت غلامي إذا وافقته على شيء وغلة يؤديها إليك في كل شهر ويكون مخلى بينه وبين كسبه وعمله . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : ومنه خراج السواد لأن الفلاحين كانوا يعطون شيئا من الغلة عن الأرض . وقال الماوردي رحمه الله : الخراج اسم لما خرج من الشيء من عين ومنفعة وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : الخراج اسم للغلة والفائدة التي تحصل من جهة المبيع ، ويقال للعبد الذي ضرب عليه مقدار من الكسب في كل يوم أو كل شهر : مخارج . قال : وقولنا : " الخراج بالضمان " معناه أن الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه فلما كان المبيع يتلف من ملك المشتري لأن [ ص: 401 ] الضمان انتقل إليه بالقبض كان الخراج له ولا يدخل على هذا ضمان المغصوب على الغاصب لأنه ليس له وإنما هو ملك المغصوب منه مضمون على الغاصب . والمراد بالخبر أن يكون ملكه مضمونا على المالك ، وهو أن يكون تلفه من ماله فإذا كان تلفه من ماله كان خراجه له . ووزانه أن يكون خراج المغصوب للمغصوب منه ; لأن ملكه وتلفه منها من ماله . والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد اعتذر عن هذا بأنه لم يقل الخراج بالضمان مطلقا ، وإنما قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : " قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان " وفي ذلك الموضع كان الشيء ملكا له وقد حصل في ضمانه ، وكل موضع يكون ملكا والضمان منه تكون الغلة له .
والمغصوب والمستعار الوديعة إذا تعدى فيها كل هذه المواضع لا ملك فلم تكن الغلة له . وهذا المعنى من كون المراد أن الخراج تابع للملك والضمان هو المعتمد ، ولا خلاف أن عدم الملك لا يكون الخراج له . وقد رأيت في كتاب الأزهري على ألفاظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه إذا اشترى الرجل عبدا بيعا فاسدا فاستغله أو اشتراه ببيع صحيح فاستغله زمانا ثم عثر منه على عيب فرده على صاحبه ، فإن الغلة التي استغلها من العبد وهي الخراج طيبة للمشتري ; لأن العبد لو مات مات من ماله لأنه كان في ضمانه فهذا معنى الخراج بالضمان ، وهذا الذي قاله الأزهري رحمه الله في البيع الفاسد غلط لا يأتي على مذهبنا . واعلم أن ما حكيته من كلام الأصحاب يقتضي أن اسم الخراج شامل للعين والمنفعة بالنص ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الرسالة يقتضي خلاف ذلك ، وأنه قاس ما خرج من تمر حائط وولد على الخراج ، وأن الشاة المصراة إذا رضيها ثم اطلع على عيب آخر بها بعد شهر ردها ، ورد بدل لبن التصرية معها صاعا ، وأمسك اللبن الحادث قياسا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال بظاهر قوله : " الخراج بالضمان " nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، [ ص: 402 ] وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11817وأبو إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في أصواف الماشية والشعور كذلك وقال في أولاد الماشية يردها مع الأمهات وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن أصحاب الرأي أنهم ناقضوا فقال في المشترى : إذا كانت ماشية فحلبها أو نخلا أو شجرا فأكل من ثمرها لم يكن له أن يرد بالعيب ويرجع بالأرش ، وقال في الدار والدابة والغلام : الغلة له ويرد بالعيب . ( قلت ) قسم بعض أصحابنا الحاصل للمشتري من المبيع ، إما أن يكون غير متولد من العين أو متولدا منهما ، فالأول إما منافع كاستخدام العبد وتجارته وما اعتاد اصطياده واحتطابه واحتشاشه وقبول الهدية والوصية ووجدانه ركازا أو لقطة ، ومهر الجارية إذا وطئت بالشبهة وأجرة المبيع إذا أجره وأخذ أجرته ، فكل ما حصل من ذلك نادرا كان أو معتادا للمشتري أن يستأثر به ويمسكه ويرد المبيع وحده ، ويسترجع جميع الثمن قولا واحدا ، لا خلاف في ذلك للحديث ، هكذا قاله جماعة . وعن الرافعي في تلف المبيع قبل القبض أن الموهوب والموصى به والركاز والكسب على الخلاف ، وسيأتي عن القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين ما يقتضي جريان الخلاف في المهر قبل القبض عند التلف ، وقد حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي وعبد الله بن الحسن أنه يلزمه رد غلة العبد حقه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله : ويرد الهبة التي وهبها أيضا . وكان شبهتهما أن الفسخ يرفع العقد من أصله ، وسيظهر الجواب عنه إن شاء الله تعالى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إن رد قبل القبض رد الكسب والغلة وجميع ما ليس من غير الأصل مع الأصل ، وإن رد بعض القبض ولا يمنعه ذلك من الرد ، وما أظن أحدا يقول : إنه يجب عليه رد أجرة استخدامه للعبد وتجارته له ، وسكنى الدار ومركوب الدابة ونحوه مما هي منافع محضة لا أعيان فيها ، ولو قال : إن الفسخ يرفع العقد من أصله ، ووجه الاعتذار على ذلك لعله يتعرض له فيما بعد عند ذكر هذا الأصل إن شاء الله تعالى .
[ ص: 403 ] فائدة أخرى ) الموجود في النسخ في لفظ الحديث قد استعمل غلامين بالغين المعجمة واللام المشددة وضبطه صاحب الاستقصاء بالعين المهملة وميم بعدها وتخفيف اللام وكل ما ذكر في العبد فمثله في الأمة إلا الوطء فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى وإلى هذا القسم أشار المصنف رحمه الله بقوله : اكتساب العبد ، وكذلك سكنى وركوب الدابة ، كل ذلك أدخله الأصحاب في اسم الغلة ، وإن كان قد لا يشمله اسم الزوائد الذي تضمنه كلام المصنف إن شاء الله تعالى .