صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا ثبت له الرد ; لأن الثيب دون البكر ) .


( الشرح ) هذا لا خلاف فيه لفوات الغرض ونقصان المالية ، وهي من القسم الأول لشرط الكتابة وحسن الصنعة ، والمشهور أنه لا فرق بين أن تكون الجارية المشتراة بهذا الشرط مزوجة أو غير مزوجة . وعن أبي الحسين أن أبا إسحاق قال : لا خيار إذا كانت مزوجة ; لأنها وإن كانت بكرا فالافتضاض مستحق للزوج ولا غرض للمشتري في بكارتها ( والصحيح ) الأول ; لأن الزوج قد يطلقها أو يموت فيحصل له ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية