( الشرح ) هذا لا خلاف فيه لفوات الغرض ونقصان المالية ، وهي من القسم الأول لشرط الكتابة وحسن الصنعة ، والمشهور أنه لا فرق بين أن تكون الجارية المشتراة بهذا الشرط مزوجة أو غير مزوجة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12915أبي الحسين أن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبا إسحاق قال : لا خيار إذا كانت مزوجة ; لأنها وإن كانت بكرا فالافتضاض مستحق للزوج ولا غرض للمشتري في بكارتها ( والصحيح ) الأول ; لأن الزوج قد يطلقها أو يموت فيحصل له ذلك .