( والثاني ) ينتقض لأن خلقته خلقة الباطن ، وإن مس حلقة الدبر انتقض وضوءه وحكى ابن القاص قولا أنه لا ينقض ، وهو غير مشهور ووجهه أنه لا يلتذ بمسه والدليل على أنه ينقض أنه أحد السبيلين فأشبه القبل ، وإن انسد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج فمسه ففيه وجهان .
( أحدهما ) لا ينقض لأنه ليس بفرج ، ( والثاني ) ينقض لأنه سبيل للحدث فأشبه الفرج ، وإن مس فرج غيره من صغير أو كبير أو حي أو ميت انتقض وضوءه لأنه إذا انتقض بمس ذلك من نفسه ولم يهتك به حرمة فلأن ينتقض بمس ذلك من غيره وقد هتك به حرمة أولى ، وإن مس ذكرا مقطوعا ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا ينتقض وضوءه كما لو مس يدا مقطوعة من امرأة .
( والثاني ) ينتقض لأنه قد وجد مس الذكر ، ويخالف اليد المقطوعة فإنه لم يوجد لمس المرأة ، وإن مس فرج بهيمة لم يجب الوضوء ، وحكى ابن عبد الحكم قولا آخر أنه يجب الوضوء ، وليس بشيء لأن البهيمة لا حرمة لها ، ولا تعبد عليها )
( الشرح ) في هذه الجملة مسائل : " إحداها " حديث بسرة حديث حسن ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في مسنده وفي الأم ، وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم في سننهم بالأسانيد الصحيحة . قال الترمذي وغيره : هو حديث حسن صحيح . وقال الترمذي : في كتاب العلل . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة " وعليه إيراد سنذكره مع جوابه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فضعيف . وفي حديث بسرة كفاية عنه ، فإنه روي " مس ذكره " وروي " من مس فرجه " وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فرواه [ ص: 40 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده وفي الأم nindex.php?page=showalam&ids=13920والبويطي بأسانيده ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طرق كثيرة ، وفي إسناده ضعف لكنه يقوى بكثرة طرقه .
( المسألة الثانية ) في ألفاظ الفصل ، أصل الفرج : الخلل بين شيئين . قوله يمسون بفتح الميم على المشهور ، وحكي ضمها في لغة قليلة ، والماضي مسست بكسر السين على المشهور ، وعلى اللغة الضعيفة بضمها . قولها : " بأبي وأمي " معناه أفديك بأبي وأمي من كل مكروه . ويجوز أن يقول الإنسان : " فداك أبي وأمي " سواء كان أبواه مسلمين أم لا . هذا هو الصحيح المختار ومن العلماء من منعه إذا كانا مسلمين . وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب ( الأذكار ) الذي لا يستغني طالب الآخرة عن مثله .
قوله الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف ، معناه الإفضاء باليد لا يكون إلا ببطن الكف ، وإلا فالإفضاء يطلق على الجماع وغيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الأم : " والإفضاء باليد إنما هو ببطنها ، كما يقال أفضى بيده مبايعا ، وأفضى بيده إلى الأرض ساجدا ، وإلى ركبتيه راكعا " هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ونحوه في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ومختصر الربيع . وهذا الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مشهور كذلك في كتب اللغة . قال ابن فارس في المجمل : أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها براحته في سجوده ، ونحوه في صحاح nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وغيره . وقوله : ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه ، معناه أن التلذذ لا يكون إلا بالباطن ، فالباطن هو آلة مسه . وقوله : حلقة الدبر هي بإسكان اللام ، هذه اللغة المشهورة . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري فتحها أيضا في لغة رديئة وكذلك حلقة الحديد وحلقة العلم وغيرها ، كله بإسكان اللام على المشهور . وقوله : فلأن ينتقض هو بفتح اللام ، وقد سبق بيانه في باب الآنية . قوله : " لأن البهيمة لا حرمة لها ولا تعبد عليها " هذه العبارة عبارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وشرحها صاحب الحاوي وغيره فقالوا : معناه لا حرمة لها في وجوب ستر فرجها وتحريم النظر إليه ، ولا تعبد عليها في أن الخارج منه لا ينقض طهرا .
[ ص: 41 ] المسألة الثالثة ) في الأسماء : أما nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12847وابن القاص فسبق بيانهما ، وأما بسرة فبضم الباء وإسكان السين المهملة . وهي بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى . وورقة بن نوفل عمها ، وهي جدة nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان أم أمه ، وهي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها . وأما ابن عبد الحكم هذا فهو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري كان من أجل أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وأفضت إليه الرياسة بمصر بعد nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وأحسن إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كثيرا ، فأعطاه من ماله ألف دينار وأخذ له من أصحابه ألفي دينار . ولد سنة خمسين ومائة وتوفي سنة أربع عشرة ومائتين رحمه الله .
( المسألة الرابعة في الأحكام ) فإذا مس الرجل أو المرأة قبل نفسه أو غيره من صغير أو كبير حي أو ميت ذكر أو أنثى انتقض وضوء الماس ، ودليله ما ذكره المصنف ، ويتصور كون مس الرجل قبل المرأة ناقضا إذا كانت محرما له أو صغيرة ، وقلنا بالمذهب إن لمسها لا ينقض ، فينتقض بمس فرجها بلا خلاف ، وحكى الماوردي والشاشي والروياني وغيرهم وجها شاذا أنه لا ينتقض بمس ذكر الميت ، وحكى الرافعي وجها آخر أنه لا ينتقض بمس ذكر الصغير ، وحكى غيره وجها شاذا أنه لا ينتقض بمس فرج غيره إلا بشهوة ، والصحيح المشهور الانتقاض بكل ذلك ، ثم إنه لا ضبط لسن الغير ، حتى لو مس ذكر ابن يوم انتقض . صرح به الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=14048وأبو محمد وإمام الحرمين وغيرهم .
( فرع ) ولو مس ذكرا أشل أو بيد شلاء انتقض على المذهب ، وبه قطع الجمهور لأنه مس ذكرا . وحكى الماوردي والروياني والشاشي وجها شاذا ، أنه لا ينتقض لأنه لا لذة .
( الخامسة ) إن مس ببطن الكف وهو الراحة وبطن الأصابع انتقض ، وإن مس بظهر الكف فلا . ودليله مذكور في الكتاب . وإن مس برءوس الأصابع أو بما بينها أو بحرفها أو بينها بحرف الكف ففي الانتقاض وجهان مشهوران ، الصحيح عند الجمهور لا ينتقض ، وبه [ ص: 42 ] قطع البندنيجي . ثم الوجهان في موضع الاستواء من رءوس الأصابع ، وأما المنحرف الذي يلي الكف فإنه من الكف فينقض ، وجها واحدا . قال الرافعي : من قال : المس برءوس الأصابع ينقض ، قال باطن الكف ما بين الأظفار والزند في الطول ، ومن قال : لا ينقض قال : باطن الكف هو القدر المنطبق إذا وضعت إحدى الكفين على الأخرى مع تحامل يسير ، والتقييد بتحامل يسير ليدخل المنحرف . وحكى الماوردي عن أبي الفياض البصري وجها أنه إن مس بما بين الأصابع مستقبلا للعانة ببطن كفه انتقض ، وإن استقبلها بظهر كفه لم ينقض . قال الماوردي : وهذا لا معنى له .
( السادسة ) إذا مس دبر نفسه أو دبر آدمي غيره انتقض على المذهب ، وهو نصه في الجديد وهو الصحيح عند الأصحاب وقطع به جماعات منهم . وحكى ابن القاص في كتابه المفتاح قولا قديما أنه لا ينتقض ، ولم يحكه هو في التلخيص ، وقد حكاه جمهور أصحابنا المصنفين عن حكاية ابن القاص عن القديم ولم ينكروه ، وقال صاحب الشامل : قال أصحابنا لم نجد هذا القول في القديم ، فإن ثبت فهو ضعيف . قال أصحابنا والمراد بالدبر ملتقى المنفذ ، أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف .
( الثامنة ) إذا مس ذكرا مقطوعا ففي انتقاض وضوئه وجهان مشهوران . ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما عند الأكثرين الانتقاض ونقله القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وصححه المتولي والبغوي والرافعي وآخرون ، وقطع به الجرجاني في التحرير واختار الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد في كتابه الفروق وصاحب الشامل : عدم الانتقاض لكونه لا لذة فيه ولا يقصد ، ولا يكفي اسم الذكر كما لو مسه بظهر كفه وسواء قطع كل الذكر أو بعضه ففيه الوجهان . صرح به البغوي وغيره . قال الماوردي . ولو مس من ذكر الصغير [ ص: 43 ] الأغلف ما يقطع في الختان انتقض بلا خلاف لأنه من الذكر ما لم يقطع . قال : فإن مس ذلك بعد القطع لم ينتقض لأنه بائن من الذكر لا يقع عليه اسم الذكر .
( التاسعة ) إذا مس فرج بهيمة لم ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح . وهو المشهور في نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وحكى ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه ينقض ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الإسفراييني في تعليقه : nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم هذا هو nindex.php?page=showalam&ids=16448عبد الله بن عبد الحكم . وحكى الفوراني وإمام الحرمين وصاحب العدة وغيرهم هذا القول عن حكاية يونس بن عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وحكاه الدارمي عن حكاية ابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس جميعا ، فمن الأصحاب من أنكر كون هذا قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . وقال : مذهبه أنه لا ينقض بلا خلاف ، وإنما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . قال المحاملي : لم يثبت أصحابنا هذا قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . وقال البندنيجي : رد أصحابنا هذه الرواية وذهب الأكثرون إلى إثباته ، وجعلوا في المسألة قولين . قال الدارمي : ولا فرق في هذا بين البهائم والطير ، ثم الجمهور أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة ، وظاهره طرد الخلاف في قبلها ودبرها . وقال الرافعي : القول بالنقض إنما هو بالقبل ، أما دبر البهيمة فلا ينقض قطعا ، لأن دبر الآدمي لا يلحق على القديم بقبله فدبر البهيمة أولى . وهذا الذي قاله غريب وكأنه بناه على أن القول الضعيف في النقض قول قديم كما ذكره الغزالي ، وليس هو بقديم ، ولم يحكه الأصحاب عن القديم وإنما حكوه عن رواية ابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس ، وهما ممن صحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر دون العراق . فإذا قلنا بالمذهب وهو أن مس فرج البهيمة لا ينقض فأدخل يده في فرجها ففي الانتقاض وجهان مشهوران ، وحكاهما إمام الحرمين عن الأصحاب أصحهما بالاتفاق لا ينقض . صححه الفوراني والإمام والغزالي في البسيط والروياني وغيرهم . هذا حكم مذهبنا في البهيمة ، وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن مس فرج البهيمة المأكولة ينقض وغيرها لا ينقض وعن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ينقض الجميع لإطلاق الفرج والصواب عدم النقض [ ص: 44 ] مطلقا ; لأن الأصل عدم النقض حتى تثبت السنة به ولم تثبت ، وإطلاق الفرج في بعض الروايات محمول على المعتاد المعروف وهو فرج الآدمي والله أعلم .
( فروع ) " الأول " اللمس ينقض سواء كان عمدا أو سهوا . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى ، وحكى الحناطي والرافعي وجها أنه لا ينتقض بمس الناسي وهذا شاذ ضعيف .
( الثاني ) إذا مس ذكرا أشل أو بيد شلاء انتقض على المذهب وفيه وجه سبق بيانه ، ولو مس ببطن أصبع زائدة أو كف زائدة انتقض أيضا على المذهب ، ونقله أيضا الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به الجمهور ، وفيه وجه مشهور وهو ضعيف ثم الجمهور أطلقوا الانتقاض بالكف الزائدة ، وقال البغوي إن كانت الكفان عاملتين انتقض بكل واحدة ، وإن كان العامل إحداهما انتقض بها دون الأخرى ، وأطلق الجمهور أيضا الانتقاض بالأصبع الزائدة . قال المتولي والبغوي وغيرهما : هذا إذا كانت الزائدة نابتة على وفق سائر الأصابع فإن كانت على ظهر الكف لم ينقض المس ببطنها ، قال الرافعي : إن كانت الأصبع الزائدة على سنن الأصابع الأصلية نقضت في أصح الوجهين ، وإلا فلا في أصح الوجهين .
( الثالث ) قال أصحابنا : لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة ، ولا موضع الشعر ، ولا ما بين القبل والدبر ، ولا ما بين الأليين وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة ، فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلاف . صرح به إمام الحرمين والبغوي وآخرون ولو جب ذكره قال أصحابنا : إن بقي منه شيء شاخص - وإن قل - انتقض بمسه بلا خلاف ، وإن لم يبق منه شيء أصلا فهو كحلقة الدبر فينتقض على الصحيح ، وإن نبت في موضع الجب جلدة فمسها فهو كمسه من غير جلدة ، قاله إمام الحرمين وغيره وهو واضح ، هذا تفصيل مذهبنا . وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن مس الأنثيين والألية والعانة ينقض ، وقال جمهور العلماء : لا ينقض ذلك كمذهبنا . [ ص: 45 ] واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16561لعروة بما روي " { من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ } " وهذا حديث باطل موضوع إنما هو من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، كذا قاله أهل الحديث ، والأصل أن لا نقض إلا بدليل والرفغ بضم الراء وإسكان الفاء وبالغين المعجمة وهو أصل الفخذين . ويقال لكل موضع يجتمع فيه الوسخ رفغ .
( الرابع ) اتفق أصحابنا ونصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن المس بغير بطن الكف من الأعضاء لا ينقض ، إلا صاحب الشامل فقال : لو مس بذكره دبر غيره ينبغي أن ينتقض لأنه مسه بآلة مسه . وحكى صاحب البحر هذا عن بعض أصحابنا بالعراق ، وأظنه أراد صاحب الشامل ، ثم قال : هذا ليس بصحيح لأن الاعتماد على الخبر ، ولم يرد بهذا خبر ، وصرح الدارمي ثم إمام الحرمين بأنه لا ينقض فقالا في باب غسل الجنابة : إذا أجنب من غير حدث بأن أولج ذكره في بهيمة أو رجل أجزأه الغسل بلا خلاف . فهذا تصريح بأن إدخال الذكر في دبر الرجل لا ينقض الوضوء ، فوضعه عليه أولى فالصواب أنه لا ينتقض بمسه به ولا بإدخاله لأن الباب مبني على اتباع الاسم ولهذا لو قبل امرأة وعانقها - فوق حائل رقيق - وأطال وانتشر ذكره لا ينتقض ولو وقع بعض رجله على رجلها - بلا قصد - انتقض في الحال لوجود اللمس ، مع أن الأول أفحش . بل لا نسبة بينهما ووافق صاحب الشامل على أنه لو مس بذكره ذكر غيره لم ينقض والله أعلم .
( الخامس ) لو كان له ذكر مسدود فمسه انتقض وضوءه على الصحيح المشهور وفيه وجه حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري وصاحبا البحر والبيان .
( السادس ) إذا كان له ذكران عاملان انتقض بمس كل واحد منهما بلا خلاف . صرح به الأصحاب ، وإن كان العامل أحدهما فوجهان ، الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه ينتقض بالعامل ولا ينتقض بالآخر ، ممن قطع به الدارمي والماوردي والفوراني والبغوي وصاحب العدة وآخرون . ونقله الروياني عن أصحابنا الخراسانيين وقال المتولي : المذهب أنه ينتقض أيضا بغير العامل لأنه ذكر ، وشذ الشاشي عن الأصحاب فقال في كتابيه : ينبغي أن لا ينتقض بأحد العاملين كالخنثى . وهذا غلط مخالف للنقل والدليل . [ ص: 46 ] قال الماوردي ولو أولج أحد العاملين في فرج لزمه الغسل ، ولو خرج من أحدهما شيء وجب الوضوء قال : ولو كان يبول من أحدهما وحده فحكم الذكر جار عليه ، والآخر زائد لا يتعلق به حكم في نقض الطهارة . قال الدارمي : ولو خلق للمرأة فرجان فبالت منهما وحاضت انتقض بكل واحد وإن بالت وحاضت من أحدهما فالحكم متعلق به .
( السابع ) الممسوس ذكره لا ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح وبه قطع العراقيون وكثير من الخراسانيين أو أكثرهم ، وقال كثيرون من الخراسانيين : فيه قولان كالملموس ، والفرق - على المذهب - أن الشرع ورد هناك بالملامسة ، وهي تقتضي المشاركة إلا ما خرج بدليل وهنا ورد بلفظ المس ، والممسوس لم يمس .
( فرع ) في مذاهب العلماء قد ذكرنا أن مذهبنا انتقاض الوضوء بمس فرج الآدمي بباطن الكف ولا ينتقض بغيره ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية والزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني . وعن الأوزاعي : أنه ينقض المس بالكف والساعد وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعنه رواية أخرى أنه ينقض بظهر الكف وبطنها ، وأخرى أن الوضوء مستحب وأخرى يشترط المس بشهوة ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك .
وقالت طائفة : لا ينقض مطلقا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول . وقال بعض أهل العلم : ينقض مسه ذكر نفسه دون غيره ، واحتج لهؤلاء [ ص: 47 ] بحديث طلق بن علي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=3379 : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة فقال : هل هو إلا بضعة منك } " وعن أبي ليلى قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=28959كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته } " ولأنه مس عضوا منه فلم ينقض كسائر الأعضاء . واحتج أصحابنا بحديث بسرة وهو صحيح ، كما قدمنا بيانه ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=37422من مس فرجه فليتوضأ } " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال الترمذي سألت أبا زرعة عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة فاستحسنه ، قال ورأيته يعده محفوظا . وعن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=37420من مس ذكره فليتوضأ } " . قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : قال أصحابنا : روى الوضوء من مس الذكر بضعة عشر نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل : قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ثلاثة أحاديث لا تصح . أحدها : الوضوء من مس الذكر ، فالجواب أن الأكثرين على خلافه فقد صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ ، واحتج به الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وهم أعلام أهل الحديث والفقه ولو كان باطلا لم يحتجوا به ، فإن قالوا : حديث بسرة رواه شرطي لمروان عن بسرة وهو مجهول . فالجواب أن هذا وقع في بعض الروايات ، وثبت من غير رواية الشرطي ، روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أوجب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الوضوء من مس الذكر لحديث بسرة ، وبقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول ; لأن عروة سمع حديث بسرة منها ، فإن قالوا الوضوء هنا غسل اليد ، قلنا هذا غلط ، فإن الوضوء إذا أطلق في الشرع حمل على غسل الأعضاء المعروفة هذا حقيقته شرعا ولا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل ، واحتج أصحابنا بأقيسة ومعان [ ص: 48 ] لا حاجة إليها مع صحة الحديث وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث طلق بن علي فمن أوجه أحدها : أنه ضعيف باتفاق الحفاظ وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وجوها من وجوه تضعيفه .
الثاني : أنه منسوخ فإن وفادة طلق بن علي على النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة الأولى من الهجرة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني مسجده ، وراوي حديثنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وغيره ، وإنما قدم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع من الهجرة ، وهذا الجواب مشهور ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وأصحابنا في كتب المذهب .
والثالث : أنه محمول على المس فوق حائل لأنه قال " سألته عن مس الذكر في الصلاة " والظاهر أن الإنسان لا يمس الذكر في الصلاة بلا حائل .
والرابع : أن خبرنا أكثر رواة فقدم .
الخامس : أن فيه احتياطا للعبادة فقدم .
وأما حديث أبي ليلى فجوابه من أوجه : أحدها : أنه ضعيف بين nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره ضعفه .
الثاني : يحتمل أنه كان فوق حائل .
الثالث : أنه ليس فيه أنه مس زبيبته ببطن كفه ولا ينقض غير بطن الكف .
الرابع : أنه ليس فيه أنه صلى بعد مس زبيبته ببطن كفه ، ولم يتوضأ ، وعلى الجملة استدلالهم بهذا الحديث من العجائب وأما قياسهم على سائر الأعضاء فجوابه من وجهين : أحدهما : أنه قياس ينابذ النص فلا يصح .
الثاني : أن الذكر تثور الشهوة بمسه غالبا بخلاف غيره والله أعلم
( فرع ) مس الدبر ناقض عندنا على الصحيح ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية : لا ينقض [ ص: 49 ] ولا ينقض مس فرج البهيمة عندنا ، وبه قال العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وإذا مست المرأة فرجها انتقض وضوءها عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك : لا ينتقض .