( الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما وضعفوه ويغني عنه ما سنذكره إن شاء الله تعالى . ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين ، كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف سواء قل ذلك أو كثر . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . قال البغوي : وهو قول أكثر الصحابة والتابعين . وقالت طائفة : يجب الوضوء بكل ذلك ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهو قول أكثر الفقهاء ، وحكاه غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر . ثم اختلف هؤلاء في الفرق بين القليل والكثير ، واحتجوا بما روي عن معدان بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء { nindex.php?page=hadith&LINKID=25288 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر } " قال معدان فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان فذكرت ذلك له ، فقال : أما صببت له وضوءه ؟ . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=10321إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف [ ص: 63 ] فليتوضأ ، ثم ليبن على ما مضى ما لم يتكلم } " وبما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة : " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فتوضئي لكل صلاة " فعلل وجوب الوضوء بأنه دم عرق وكل الدماء كذلك ، وعن يزيد بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=17372يزيد بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=15812الوضوء من كل دم سائل } " وعن سلمان قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=18992رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد سال من أنفي دم فقال : أحدث لذلك وضوءا } " وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=27342 : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ ، ثم بنى على ما بقي من صلاته } " ولأنه نجس خرج إلى محل يلحقه حكم التطهير فنقض كالبول . واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الكتاب لكنه ضعيف كما سبق ، وأجود منه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=5389أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع ، فقام أحدهما يصلي ، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه ، فنزعه ثم رماه بآخر ثم ركع وسجد ودماؤه تجري } " رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن . واحتج به أبو داود ، وموضع الدلالة أنه خرج دماء كثيرة واستمر في الصلاة ، ولو نقض الدم لما جاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة . وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره وهذا محمول على أن تلك الدماء لم يكن يمس ثيابه منها إلا قليل يعفى عن مثله . هكذا قاله أصحابنا ولا بد منه وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على من يستدل بهذا الحديث مع سيلان الدماء على ثيابه وبدنه ويجاب عنه بما ذكرنا . واحتجوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم في ترك الوضوء من ذلك ولأن ما لا يبطل قليله لا يبطل كثيره كالجشاء وهذا قياس nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع ولم يثبت ، والقياس ممتنع في هذا الباب ; لأن علة النقض غير معقولة . [ ص: 64 ] وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء فمن أوجه أحسنها أنه ضعيف مضطرب ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره من الحفاظ . والثاني : لو صح لحمل على ما تغسل به النجاسة ، وهذا جواب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره . والثالث : أنه يحتمل الوضوء لا بسبب القيء فليس فيه أنه توضأ من القيء والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج من أوجه أحسنها أنه ضعيف باتفاق الحفاظ ، وضعفه من وجهين : أحدهما : أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج حجازي ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة عند أهل الحديث . والثاني : أنه مرسل ، قال الحفاظ : المحفوظ في هذا أنه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=14327ومحمد بن يحيى الذهلي وعبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه وأبو زرعة وأبو أحمد بن عدي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم ، وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ذلك أحسن بيان . والجواب الثاني : لو صح لحمل على غسل النجاسة كما سبق وبه أجاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وغيرهم ، والثالث : أنه محمول على الاستحباب . والجواب عن حديث المستحاضة من وجهين : أحدهما : أنه ضعيف غير معروف ، وحديث المستحاضة مشهور في الصحيحين بغير هذه الزيادة ، وهي ذكر الوضوء فهي زيادة باطلة . والثاني : لو صح لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس حيضا بل هو موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث ولم يرد أن خروج الدم - من حيث كان - يوجب الوضوء ، ومن العجب تمسكهم بهذا الحديث الضعيف [ ص: 65 ] الذي لو صح لم يكن فيه دلالة ، وقد قال إمام الحرمين في الأساليب : إن هذا الحديث مما يعتمدونه وهذا أشد تعجبا .
وأما حديث تميم الداري ، فجوابه من أوجه أحدها : أنه ضعيف وضعفه من وجهين : أحدهما : أن يزيد ويزيد الراويين مجهولان والثاني : أنه مرسل أو منقطع ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز لم يسمع تميما . الجواب الثاني والثالث : لو صح حمل على غسل النجاسة أو الاستحباب ، والجواب عن حديثي سلمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس من الأوجه الثلاثة ، وأما قياسهم فرده أصحابنا وقالوا : الحدث المجمع عليه غير معقول المعنى ولا يصح القياس لعدم معرفة العلة قال nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر بن المنذر : لا وضوء في شيء من ذلك لأني لا أعلم - مع من أوجب الوضوء فيه - حجة . هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الذي لا شك في إتقانه وتحقيقه وكثرة اطلاعه على السنة ومعرفته بالدلائل الصحيحة وعدم تعصبه والله أعلم .
وأما قول المصنف : لا ينقض الوضوء بشيء سوى هذه الخمسة فهو كقوله في أول الباب الذي ينقضه خمسة ، وقد قدمنا في أول الباب أنه ترك ثلاثة : انقطاع الحدث الدائم ، ونزع الخف ، والردة على خلاف فيهما .