صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وما سوى هذه الأشياء الخمسة لا ينقض الوضوء ، كدم الفصد والحجامة والقيء لما روى أنس رضي الله عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ، ولم يتوضأ ، ولم يزد على غسل محاجمه } ) .


( الشرح ) أما حديث أنس هذا فرواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما وضعفوه ويغني عنه ما سنذكره إن شاء الله تعالى . ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين ، كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف سواء قل ذلك أو كثر . وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود . قال البغوي : وهو قول أكثر الصحابة والتابعين . وقالت طائفة : يجب الوضوء بكل ذلك ، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق . قال الخطابي : وهو قول أكثر الفقهاء ، وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وعن عطاء وابن سيرين وابن أبي ليلى وزفر . ثم اختلف هؤلاء في الفرق بين القليل والكثير ، واحتجوا بما روي عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء { : أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر } " قال معدان فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له ، فقال : أما صببت له وضوءه ؟ . وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف [ ص: 63 ] فليتوضأ ، ثم ليبن على ما مضى ما لم يتكلم } " وبما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة : " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فتوضئي لكل صلاة " فعلل وجوب الوضوء بأنه دم عرق وكل الدماء كذلك ، وعن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم " { الوضوء من كل دم سائل } " وعن سلمان قال : " { رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد سال من أنفي دم فقال : أحدث لذلك وضوءا } " وعن ابن عباس { : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ ، ثم بنى على ما بقي من صلاته } " ولأنه نجس خرج إلى محل يلحقه حكم التطهير فنقض كالبول . واحتج أصحابنا بحديث أنس المذكور في الكتاب لكنه ضعيف كما سبق ، وأجود منه حديث جابر : " { أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع ، فقام أحدهما يصلي ، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه ، فنزعه ثم رماه بآخر ثم ركع وسجد ودماؤه تجري } " رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن . واحتج به أبو داود ، وموضع الدلالة أنه خرج دماء كثيرة واستمر في الصلاة ، ولو نقض الدم لما جاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة . وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره وهذا محمول على أن تلك الدماء لم يكن يمس ثيابه منها إلا قليل يعفى عن مثله . هكذا قاله أصحابنا ولا بد منه وأنكر الخطابي على من يستدل بهذا الحديث مع سيلان الدماء على ثيابه وبدنه ويجاب عنه بما ذكرنا . واحتجوا أيضا بما رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم في ترك الوضوء من ذلك ولأن ما لا يبطل قليله لا يبطل كثيره كالجشاء وهذا قياس الشافعي . وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع ولم يثبت ، والقياس ممتنع في هذا الباب ; لأن علة النقض غير معقولة . [ ص: 64 ] وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث أبي الدرداء فمن أوجه أحسنها أنه ضعيف مضطرب ، قاله البيهقي وغيره من الحفاظ . والثاني : لو صح لحمل على ما تغسل به النجاسة ، وهذا جواب البيهقي وغيره . والثالث : أنه يحتمل الوضوء لا بسبب القيء فليس فيه أنه توضأ من القيء والجواب عن حديث ابن جريج من أوجه أحسنها أنه ضعيف باتفاق الحفاظ ، وضعفه من وجهين : أحدهما : أن رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ، وابن جريج حجازي ، ورواية إسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة عند أهل الحديث . والثاني : أنه مرسل ، قال الحفاظ : المحفوظ في هذا أنه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن قال ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى الذهلي وعبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه وأبو زرعة وأبو أحمد بن عدي والدارقطني والبيهقي وغيرهم ، وقد بين الدارقطني والبيهقي ذلك أحسن بيان . والجواب الثاني : لو صح لحمل على غسل النجاسة كما سبق وبه أجاب الشافعي والأصحاب وغيرهم ، والثالث : أنه محمول على الاستحباب . والجواب عن حديث المستحاضة من وجهين : أحدهما : أنه ضعيف غير معروف ، وحديث المستحاضة مشهور في الصحيحين بغير هذه الزيادة ، وهي ذكر الوضوء فهي زيادة باطلة . والثاني : لو صح لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس حيضا بل هو موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث ولم يرد أن خروج الدم - من حيث كان - يوجب الوضوء ، ومن العجب تمسكهم بهذا الحديث الضعيف [ ص: 65 ] الذي لو صح لم يكن فيه دلالة ، وقد قال إمام الحرمين في الأساليب : إن هذا الحديث مما يعتمدونه وهذا أشد تعجبا .

وأما حديث تميم الداري ، فجوابه من أوجه أحدها : أنه ضعيف وضعفه من وجهين : أحدهما : أن يزيد ويزيد الراويين مجهولان والثاني : أنه مرسل أو منقطع ، فإن عمر بن عبد العزيز لم يسمع تميما . الجواب الثاني والثالث : لو صح حمل على غسل النجاسة أو الاستحباب ، والجواب عن حديثي سلمان وابن عباس من الأوجه الثلاثة ، وأما قياسهم فرده أصحابنا وقالوا : الحدث المجمع عليه غير معقول المعنى ولا يصح القياس لعدم معرفة العلة قال أبو بكر بن المنذر : لا وضوء في شيء من ذلك لأني لا أعلم - مع من أوجب الوضوء فيه - حجة . هذا كلام ابن المنذر الذي لا شك في إتقانه وتحقيقه وكثرة اطلاعه على السنة ومعرفته بالدلائل الصحيحة وعدم تعصبه والله أعلم .

وأما قول المصنف : لا ينقض الوضوء بشيء سوى هذه الخمسة فهو كقوله في أول الباب الذي ينقضه خمسة ، وقد قدمنا في أول الباب أنه ترك ثلاثة : انقطاع الحدث الدائم ، ونزع الخف ، والردة على خلاف فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية