( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا روي مرفوعا وموقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ورفعه ضعيف قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره : الصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر موقوفا عليه ، ذكره تعليقا ، والضحك معروف ، وهو بفتح الضاد وكسر الحاء ، هذا أصله ، ويجوز إسكان الحاء مع فتح الضاد وكسرها ، ويجوز كسرهما فهي أربعة أوجه واختلف العلماء في الضحك في الصلاة إن كان بقهقهة ، فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا ينقض ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ، وهو قول جمهور التابعين فمن بعدهم . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال : أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبا بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ومشيخة جلة سواهم يقولون : الضحك في الصلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروينا نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والشعبي والزهري ، وحكاه أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : ينقض الوضوء . وعن الأوزاعي روايتان ، وأجمعوا أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقهة لا يبطل الوضوء ، وعلى أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء واحتج للقائلين بالنقض في الصلاة بما روي عن أبي العالية nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ومعبد الجهني وإبراهيم النخعي والزهري : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=5011أن رجلا أعمى جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، فتردى بماء في بئر ; فضحك طوائف من الصحابة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة } " . [ ص: 71 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=14539الضحك في الصلاة قرقرة تبطل الصلاة والوضوء } " ولأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها الضحك كالصلاة واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في الكتاب وقد بيناه ، وبأن الضحك لو كان ناقضا لنقض في الصلاة وغيرها كالحدث ; لأنها صلاة شرعية فلم ينقض الضحك فيها الوضوء ، كصلاة الجنازة فقد وافقوا عليها . وذكر الأصحاب أقيسة كثيرة ومعاني ، والمعتمد أن الطهارة صحيحة ونواقض الوضوء محصورة ، فمن ادعى زيادة فليثبتها ، ولم يثبت في النقض بالضحك شيء أصلا . وأما ما نقلوه عن أبي العالية ورفقته وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران وغير ذلك مما رووه فكلها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديث قالوا : ولم يصح في هذه المسألة حديث وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره وجوه ضعفها بيانا شافيا ، فلا حاجة إلى الإطالة بتفصيله مع الاتفاق على ضعفها . وأما قياسهم فلا يصح ; لأن الأحداث لا تثبت قياسا ; لأنها غير معقولة العلة كما سبق ولو صح لكان منتقضا بغسل الجنابة فإنه يبطله خروج المني لا يبطله الضحك في الصلاة بالإجماع . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بعد أن ذكر اختلاف العلماء فيه : وبقول من قال لا وضوء نقول : لا ; لأنا لا نعلم لمن أوجب الوضوء حجة . قال : والقذف في الصلاة عند من خالفنا لا يوجب الوضوء فالضحك أولى والله أعلم