قال المصنف رحمه الله تعالى ( : والمستحب أن يتوضأ من الضحك في الصلاة ومن الكلام القبيح لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال : " لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أتوضأ من الطعام الطيب " ، وقالت عائشة رضي الله عنها : " يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهم : " الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج ، وأشدهما حدث اللسان " ) .
( الشرح ) الأثر المذكور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مشهور ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الضعفاء ، وأشار إلى تضعيفه ، وقول عائشة : ( الكلمة العوراء ) أي القبيحة ، قال الهروي قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : تقول العرب للرديء من الأمور والأخلاق أعور والأنثى عوراء ثم إن المصنف حمل هذه الآثار على الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء المعروفة ، وكذا حملها nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وجماعة من أصحابنا ، وقال ابن الصباغ : الأشبه أنهم أرادوا غسل الفم ، وكذا حملها المتولي على غسل الفم ، وحكى الشاشي في المعتمد كلام ابن الصباغ . ثم قال : وهذا بعيد بل ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه أراد الوضوء الشرعي . قال : والمعنى يدل عليه ; لأن غسل الفم لا يؤثر فيما جرى من الكلام وإنما يؤثر فيه الوضوء الشرعي ، والغرض منه تكفير الخطايا كما ثبت في الأحاديث فحصل أن الصحيح أو الصواب استحباب الوضوء الشرعي من الكلام القبيح ، كالغيبة والنميمة والكذب والقذف وقول الزور والفحش وأشباهها . ولا خلاف في استحبابه إذا ضحك في الصلاة ولا يجب شيء من ذلك . [ ص: 73 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في كتابيه ( الأشراف والإجماع ) وابن الصباغ : أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح ، كالغيبة والقذف وقول الزور وغيرها ونقل الروياني عن الشيعة إيجاب الوضوء من ذلك . والشيعة لا يعتد بخلافهم . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأصحابنا في المسألة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=36960من قال في حلفه باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لغيره : تعال أقامرك فليتصدق } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رحمهم الله وما أوجب الطهارة فلا فرق فيه بين ما وجد منه بتعمده واختياره ، وما وجد بغير تعمد واختيار ، كالساهي والمكره على الحدث ومن سبقه الحدث ودليله الكتاب والسنة قال الله تعالى : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } والجنابة تكون باحتلام وغيره . والاحتلام بغير قصد واختيار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في المذي بالوضوء ، وهو يخرج بلا قصد . وقد سبق في اللمس والمس ساهيا وجه شاذ ضعيف أنهما لا ينقضان .
( فرع ) قال أبو العباس بن القاص في التلخيص ، " لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل " قال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال في شرح التلخيص قال غير أبي العباس لا نقول بطلت الطهارة بل نقول انتهت نهايتها . فإن أطلقنا لفظ " بطلت " فهو مجاز وذكر جماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال أيضا الخلاف ، والأظهر قول من يقول : انتهت ، ولا يقول : بطلت إلا مجازا . كما يقال : إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل . وإذا مضت مدة الإجارة يقال : انتهت الإجارة لا بطلت ، وقوله : " لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضائها " يستثنى منه الردة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بالنص والإجماع والله أعلم .