" التاسعة " : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب :
إذا سئل عمن قال : أنا أصدق من محمد بن عبد الله ، أو الصلاة لعب ، وشبه ذلك ، فلا يبادر بقوله : هذا حلال الدم أو : عليه القتل ، بل يقول : إن صح هذا بإقراره . أو بالبينة ، استتابه السلطان ، فإن تاب قبلت توبته ، وإن لم يتب فعل به كذا وكذا ، وبالغ في ذلك وأشبعه . قال : وإن سئل عمن تكلم بشيء . يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال : يسأل هذا القائل . فإن قال : أردت كذا ، فالجواب كذا . وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط ، فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص ، وإن سئل عمن فعل ما يوجب التعزير . ذكر ما يعزر به فيقول : يضربه السلطان كذا وكذا ، ولا يزاد على كذا ، هذا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب وغيرهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو : ولو كتب : عليه القصاص ، أو التعزير بشرطه . فليس ذلك بإطلاق ، بل تقييده بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أولى .