( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا مشهور ، رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم في كتاب الطهارة ، والترمذي في اللباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في الزينة وضعفه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، قال أبو داود : هو منكر ، وإنما يعرف عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس " { nindex.php?page=hadith&LINKID=2972أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه } " وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : هذا الحديث غير محفوظ وخالفهم الترمذي فقال : حديث حسن صحيح غريب . وقوله : " وإنما وضعه " إلى آخره هو من كلام المصنف لا من الحديث ولكنه صحيح ، ففي الصحيحين " { nindex.php?page=hadith&LINKID=6872أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان : محمد رسول الله } " ويقال خاتم وخاتم بكسر التاء وفتحها وخاتام وخيتام أربع لغات ، والخلاء بالمد وهو الموضع الخالي ، وقوله : " كان إذا دخل الخلاء " أي أراد الدخول .
( وأما حكم المسألة ) فاتفق أصحابنا على استحباب تنحية ما فيه ذكر الله تعالى عند إرادة دخول الخلاء ولا تجب التنحية ، وممن صرح بأنه مستحب المصنف وشيخه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه ، والمحاملي في كتبه الثلاثة وابن الصباغ والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر المقدسي في كتبه الثلاثة الانتخاب والتهذيب والكافي وآخرون . قال المتولي والرافعي وغيرهما لا فرق في هذا بين أن يكون المكتوب عليه درهما ودينارا أو خاتما أو غير ذلك : وكذا إذا كان معه عوذة ، وهي الحروز المعروفة - استحب أن ينحيه صرح به المتولي وآخرون وألحق الغزالي في الإحياء والوسيط بذكر الله تعالى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 88 ] وقال إمام الحرمين لا يستصحب شيئا عليه اسم معظم ولم يتعرض الجمهور لغير ذكر الله تعالى . وفي اختصاص هذا الأدب بالبنيان وجهان ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه يختص ، وقطع الجمهور بأنه يشترك فيه البنان والصحراء وهو ظاهر كلام المصنف وصرح به المحاملي وغيره وإذا كان معه خاتم ، فقد قلنا ينزعه قبل الدخول فلو لم ينزعه سهوا أو عمدا ودخل فقيل : يضم عليه كفه لئلا يظهر . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إن لم ينزعه جعل فصه مما يلي بطن كفه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن جماعة من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، الترخيص في استصحابه ، والله أعلم .