( الشرح ) أما الأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فذكره الترمذي في كتابه تعليقا لا مسندا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=347أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، لا تبل قائما ، فما بلت بعد قائما } " لكن إسناده ضعيف . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=38216نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره ، ويغني عن هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=36215من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا قاعدا } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم وإسناده جيد وهو حديث حسن . وأما الحديث الآخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=352 : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما } " فصحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما والذي في الصحيحين " أتى سباطة قوم فبال قائما " وأما قوله : لعلة بمأبضيه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لكن قال : لا تثبت هذه الزيادة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما أوجها : ( أحدها ) قالا وهو المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : أن العرب كانت تستشفي بالبول قائما لوجع الصلب فنرى أنه كان به صلى الله عليه وسلم إذ ذاك وجع الصلب قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقه . وصار هذا عادة لأهل هراة يبولون قياما في كل سنة مرة إحياء لتلك السنة .
( والثاني ) أنه لعلة بمأبضيه .
( والثالث ) أنه لم يجد مكانا يصلح للقعود ، فاحتاج إلى القيام إذا كان الطرف الذي يليه عاليا مرتفعا ، ويجوز وجه رابع أنه لبيان الجواز . وأما السباطة فبضم السين وهي ملقى التراب والكناسة ونحوها ، تكون بفناء الدور مرفقا للقوم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ويكون ذلك في الغالب سهلا لينا [ ص: 100 ] منثالا يخد فيه البول ، ولا يرجع على البائل ، وأما المأبض . فبهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة مكسورة ثم ضاد معجمة ، ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ألفا كما في رأس وأشباهه ، والمأبض باطن الركبة من الآدمي وغيره ، وجمعه مآبض بالمد ، كمسجد ومساجد ، وأما بوله صلى الله عليه وسلم في سباطة القوم ، فيحتمل أوجها : ( أظهرها ) أنه علم أن أهلها يرضون ذلك ولا يكرهونه ، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه .
( الثاني ) أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربها منهم .
( الثالث ) أنهم أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة فيها بصريح الإذن أو بمعناه ، والله أعلم .
( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : يكره البول قائما بلا عذر كراهة تنزيه ولا يكره للعذر وهذا مذهبنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلفوا في البول قائما فثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد أنهما بالوا قياما ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12350وإبراهيم بن سعد وكان nindex.php?page=showalam&ids=12350إبراهيم بن سعد لا يقبل شهادة من بال قائما . قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فمكروه ، وإن كان لا يتطاير فلا كراهة ; قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : البول جالسا أحب إلي وقائما مباح وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .