الثانية عشرة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري إذا
رأى المفتي المصلحة أن يفتي لعامي بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره ، وله فيه تأويل ، جاز ذلك زجرا له ، كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة قاتل فقال : ( لا توبة له ) وسأله آخر فقال : ( له توبة ) ثم قال : " أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته ، وأما الثاني فجاء مستكينا قد ضل فلم أقنطه " قال
nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري وكذا إن سأله رجل فقال : إن قتلت عبدي علي قصاص ؟ فواسع أن يقول : إن قتلت عبدك قتلناك ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37006من قتل عبده قتلناه } ولأن القتل له معان : ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل ؟ فواسع أن يقول : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
من سب أصحابي فاقتلوه } فيفعل كل هذا ; زجرا للعامة ، ومن قل دينه ومروءته .