قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإذا بال تنحنح حتى يخرج إن كان هناك شيء ، ويمسح ذكره مع مجامع العروق ثم ينتره ) .
[ ص: 106 ] الشرح ) قوله ينتره بفتح أوله وضم ثالثه ، والنتر جذب بجفاء كذا قاله أهل اللغة واستنثر إذا جذب بقية بوله عند الاستنجاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الأم . يستبرئ البائل من البول لئلا يقطر عليه قال " وأحب إلي أن يقيم ساعة قبل الوضوء وينتر ذكره " هذا لفظ نصه ، وكذا قال جماعات يستحب أن يصبر ساعة يعنون لحظة لطيفة . وقال الماوردي والروياني وغيرهما : يستحب أن ينتر ثلاثا مع التنحنح ، وقال جماعة منهم الروياني : ويمشي بعده خطوة أو خطوات . وقال إمام الحرمين ويهتم بالاستبراء فيمكث بعد انقطاع البول ويتنحنح ، قال : وكل أعرف بطبعه . قال : والنتر ما ورد به الخبر وهو أن يمر أصبعا ليخرج بقية إن كانت ، والمختار : أن هذا يختلف باختلاف الناس ، والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه ، فمن الناس من يحصل له هذا المقصود بأدنى عصر ومنهم من يحتاج إلى تكراره ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات ، ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا ، وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة . قال أصحابنا : وهذا الأدب وهو النتر والتنحنح ونحوهما مستحب ، فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب انقطاع البول ثم توضأ فاستنجاؤه صحيح ووضوءه كامل ; لأن الأصل عدم خروج شيء آخر ، قالوا : والاستنجاء يقطع البول فلا يبطل استنجاؤه ووضوءه إلا أن يتيقن خروج شيء . واحتج جماعة في هذا الأدب بما روى يزداد ، وقيل أزداد بن فساءة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=9697إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود في المراسيل nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي واتفقوا على أنه ضعيف . وقال الأكثرون : هو مرسل ، ولا صحبة ليزداد ، وممن نص على أنه لا صحبة له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن وأبو داود [ ص: 107 ] وأبو أحمد بن عدي الحافظ وغيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وغيره لا نعرف يزداد فالتعويل على المعنى الذي ذكره الأصحاب ، ويزداد بزاي ثم دال مهملة ثم ألف ثم ذال معجمة ، وفساءة بالفاء والسين المهملة المخففة وبالمد .
( فرع ) قال أصحابنا : يكره حشو الذكر بقطنة ونحوها ، وصرح به المتولي والروياني والرافعي ونقله الروياني عن الأصحاب والله أعلم .