( الشرح ) هذا الحديث حسن رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم بإسناد حسن ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=38266نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وإسناده صحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المستحم المغتسل سمي مستحما مشتقا من الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به . nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل ، بغين معجمة مفتوحة ثم فاء مشددة مفتوحة كنيته أبو سعيد ، وقيل أبو عبد الرحمن ، وقيل أبو زياد وهو ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان توفي سنة ستين رضي الله عنه . واتفق أصحابنا على أن المستحب أن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة لئلا يترشش عليه وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك . أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلا بأس فيه لأنه لا يترشش عليه ولأن في الخروج منه إلى غيره مشقة ، وقول المصنف والأصحاب : لا يستنجي بالماء في موضعه ، احتراز من الاستنجاء بالأحجار . فإن شرطه أن لا ينتقل عن موضعه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى
الثانية : يحرم البول في المسجد في غير إناء ، وأما في الإناء ففيه احتمالان لابن الصباغ ذكرهما في باب الاعتكاف . أحدهما : الجواز كالفصد والحجامة في إناء . والثاني : التحريم لأن البول مستقبح فنزه المسجد منه ، وهذا الثاني هو الذي اختاره الشاشي وغيره ، وهو الأصح المختار وجزم به صاحب التتمة في باب الاعتكاف ، ونقله العبدري في باب الاعتكاف عن الأكثرين .
الثالثة : يحرم البول على القبر ويكره البول بقربه . الرابعة : قال أصحابنا : يكره البول في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=38031أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وفي الصحيحين نحوه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه . [ ص: 109 ] وأما الجاري فإن كان قليلا كره ، وإن كان كثيرا لا يكره ، هكذا قاله جماعة من أصحابنا وفيه نظر ، وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه وعلى غيره ، وأما الكثير الجاري فلا يحرم لكن الأولى اجتنابه ، ومما ينهى عنه التغوط بقرب الماء ، صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14922الشيخ نصر في الانتخاب ، والكافي وهو واضح داخل في عموم النهي عن البول في الموارد .
السادسة : قال أصحابنا يستحب أن يهيئ أحجار الاستنجاء قبل جلوسه ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=9987إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار } " حديث حسن رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إسناده حسن صحيح . فهذا هو المعتمد ، وأما ما احتج به جماعة من أصحابنا من حديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=13115اتقوا الملاعن وأعدوا النبل } " فليس بثابت فلا يحتج به ، والنبل - بضم النون وفتح الباء الموحدة - الأحجار الصغار .
التاسعة : قال صاحب البيان وغيره : يستحب لمن هو على قضاء الحاجة أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى ما خرج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده . العاشرة : قال المصنف في التنبيه وكثيرون من أصحابنا يستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر ، واستأنسوا فيه بحديث ضعيف ، وهو مخالف لاستقبال القبلة في أربعة أشياء . أحدها : أن دليل القبلة صحيح مشهور ، ودليل هذا ضعيف بل باطل ، ولهذا لم يذكره المصنف ، ولا كثيرون ولا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهذا هو المختار ; لأن الحكم بالاستحباب يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في المسألة . الثاني : يفرق في القبلة بين الصحراء والبناء كما سبق ، ولا فرق هنا ، صرح به المحاملي وآخرون . الثالث : النهي في القبلة للتحريم وهنا للتنزيه . الرابع : أنه في القبلة يستوي الاستقبال والاستدبار ، وهنا لا بأس بالاستدبار وإنما كرهوا الاستقبال ، هذا هو الصحيح المشهور ; وبه قطع المصنف في التنبيه والجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري وأبو العباس الجرجاني في كتابه الشافي : يكره الاستدبار أيضا والله أعلم .