[ ص: 111 ] الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو داود وغيرهما بأسانيد صحيحة ، وسأذكره بكماله إن شاء الله تعالى . قوله : " وليستنج " هو هكذا بالواو معطوف على ما قبله ، كما سأذكره بكماله إن شاء الله تعالى . وقول المصنف " لا تلحقه المشقة في إزالتها " احتراز من دم البراغيث ونحوه . وقوله " فلم تصح الصلاة معها " عبارة حسنة فإنه لو قال فوجب إزالتها لانتقض بنجاسة على ثوب لا يصلى فيه ، والغائط معروف وتقدم في هذا الباب بيان أصله .
( أما حكم المسألة ) فالاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط ، وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث ، وهو شرط في صحة الصلاة ; وبه قالnindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وجمهور العلماء ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو سنة ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، وحكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدري وغيرهم عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وجعل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة هذا أصلا للنجاسات ، فما كان منها قدر درهم بغلي عفي عنه وإن زاد فلا ، وكذا عنده في الاستنجاء إن زاد الخارج على درهم وجب وتعين الماء ولا يجزيه الحجر ولا يجب عنده . الاستنجاء بالحجر . واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=35759من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج } " رواه الدارمي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ; وهو حديث حسن ; ولأنها نجاسة لا تجب إزالة أثرها فكذا عينها كدم البراغيث ، ولأنه لا تجب إزالتها بالماء فلم يجب غيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : ولأنا أجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب إزالتها كالمني .