صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن خرجت منه حصاة أو دودة ولا رطوبة معها ، ففيه قولان .

( أحدهما ) يجب الاستنجاء لأنها لا تخلو من رطوبة ( والثاني ) لا يجب ، وهو الأصح لأنه خارج من غير رطوبة ، فأشبه الريح ) .


( الشرح ) هذان القولان مشهوران ، وحكاهما بعض الأصحاب عن الجامع الكبير ، وخالف الغزالي وشيخه وشيخ شيخه الأصحاب ، فنقلوهما وجهين والصواب قولان ، والصحيح منهما عند المصنف والجمهور لا يجب ، واختاره المزني وقال إمام الحرمين : الأصح الوجوب ، ولو خرج المعتاد يابسا كبعرة لا رطوبة معها ، فهي كالحصاة لا يجب الاستنجاء على الصحيح ، كذا [ ص: 113 ] صرح به الشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسين وابن الصباغ والشاشي والبغوي وجماعات . وقطع به أبو العباس بن سريج في كتاب الأقسام . وقول المصنف : فأشبه الريح . كذا قاسه الأصحاب ; وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر . وحكى عن قوم من الشيعة أنه يجب ، والشيعة لا يعتد بخلافهم . قال الشيخ نصر في الانتخاب : إن استنجى لشيء من هذا فهو بدعة ، وقال الجرجاني : يكره الاستنجاء من الريح . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية