قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويستنجي قبل أن يتوضأ ، فإن توضأ ثم استنجى صح الوضوء ، وإن تيمم ثم استنجى لم يصح التيمم . وقال الربيع : فيه قول آخر أنه يصح . قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : هذا من كيسه ، والأول هو المنصوص عليه في الأم ، ووجهه أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة من نجاسة النجو ، فلا تستباح مع بقاء المانع ، ويخالف الوضوء فإنه يرفع الحدث فجاز أن يرفع الحدث والمانع قائم ، وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير موضع الاستنجاء ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه كنجاسة النجو ( والثاني ) أنه يصح التيمم لأن التيمم لا تستباح به الصلاة من هذه النجاسة ، فصح فعله مع وجودها بخلاف نجاسة النجو ) .
( الشرح ) إذا توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء ثم استنجى بالحجر أو بالماء لافا على يده خرقة أو نحوها بحيث لا يمس فرجه ، فقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : أنه يصح وضوءه ولا يصح تيممه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في المنثور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في صحة التيمم والوضوء جميعا قولين . ونقل ابن القاص أنه يصح الوضوء وفي التيمم قولان . ونقل الربيع أنه لا يصح التيمم ، قال : وفيه قول آخر أنه يصح ، فحصل في المسألتين ثلاثة أقوال : ( أحدها ) يصح الوضوء والتيمم ( والثاني ) لا يصحان : ( والثالث ) يصح الوضوء ولا يصح التيمم . وهذا الثالث هو الصحيح عند الأصحاب ، وقطع به أكثر المتقدمين والمتأخرين وصححه الباقون . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : غلط من ذكر الخلاف في الوضوء . وقال إمام الحرمين : نقل الخلاف في [ ص: 114 ] الوضوء بعيد جدا ، ولولا أن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني نقله في المنثور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما عددته من المذهب . وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : قال أصحابنا : هذا الذي ذكره الربيع في صحة التيمم ليس بمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال المحاملي غلط أصحابنا الربيع في ذلك ، وهذا معنى قول المصنف : قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : هذا من كيس الربيع وهو بكسر الكاف ، معناه : ليس هذا منصوصا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، بل الربيع خرجه من عند نفسه . وأما قول صاحب الإبانة : الأصح صحة التيمم فغلط مخالف للأصحاب ونصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والدليل ، أما إذا كان على موضع من بدنه نجاسة في موضع الاستنجاء فتيمم قبل إزالتها ففي صحة التيمم الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران ونقل ابن الصباغ أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص في الأم على أنه لا يصح تيممه حتى يزيلها . واختلف الأصحاب في الأصح فصحح الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وابن الصباغ والشيخ نصر والشاشي وآخرون من العراقيين بطلان التيمم . وصحح إمام الحرمين والبغوي صحته وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري في الإفصاح ، ودليله ما ذكره المصنف . وقال إمام الحرمين : ولأنه لا خلاف أنه لو تيمم وهو مكشوف العورة صح تيممه ، وإن كان هذا التيمم لا يستعقب إباحة الصلاة حتى يستر عورته . وذكر القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب نحو هذا . وهذا الذي أورداه من ستر العورة إشكال قوي . ويمكن الفرق بأن ستر العورة أخف من إزالة النجاسة ، ولهذا تصح الصلاة مع العري بلا إعادة بخلاف النجاسة ، والله أعلم .
ثم صورة المسألة أن يكون مع هذا التيمم من الماء ما يكفيه لإزالة النجاسة من غير زيادة ، كذا صورها إمام الحرمين وغيره وهو الصواب ، وتتصور أيضا فيمن تيمم لجراحة أو مرض ، بحيث لا يجب استعمال الماء في الحدث ويجب في النجس لقلته . وقال البغوي : الوجهان فيمن ليس معه ما يغسل به النجاسة ، فأما من معه ما يكفيه للنجاسة فلا يصح تيممه قبل إزالتها ، والصواب ما سبق .