( الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فرواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننهم ، وهو حديث ضعيف ، والمراد بالوضوء هنا الاستنجاء بالماء . وقوله : لكان سنة أي واجبا لازما . ومعناه : لو واظبت على الاستنجاء بالماء لصار طريقة لي يجب اتباعها . وأما حديث أهل قباء فروي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=37824نزلت هذه الآية في أهل قباء { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } وكانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية } " . رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم ولم يضعفه أبو داود لكن إسناده ضعيف فيه يونس بن الحارث قد ضعفه الأكثرون وإبراهيم بن أبي ميمونة . وفيه جهالة . [ ص: 116 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=174عويم بن ساعدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=11360إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود يغسلون أدبارهم فغسلنا كما غسلوا } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في مسنده وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس رضي الله عنهم قالوا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37825نزلت هذه الآية { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الأنصار قد أثنى الله عليكم في الطهور فما طهوركم ؟ قالوا : نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء . فقال هو ذلك فعليكموه } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي " فما طهوركم ؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهل مع ذلك غيره ؟ قالوا لا ، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء قال : هو ذاك فعليكموه " وإسناد هذه الرواية ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وغيره إسناد صحيح إلا أن فيه عتبة بن أبي حكيم وقد اختلفوا في توثيقه فوثقه الجمهور ، ولم يبين من ضعفه سبب ضعفه ، والجرح لا يقبل إلا مفسرا ، فيظهر الاحتجاج بهذه الرواية ، فهذا الذي ذكرته من طرق الحديث هو المعروف في كتب الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء ، وليس فيها ذكر الجمع بين الماء والأحجار . وأما قول المصنف : قالوا نتبع الحجارة الماء ، فكذا يقوله أصحابنا وغيرهم في كتب الفقه والتفسير . وليس له أصل في كتب الحديث ، وكذا قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في التعليق : إن أصحابنا رووه . قال : ولا أعرفه . فإذا علم أنه ليس له أصل من جهة الرواية فيمكن تصحيحه من جهة الاستنباط ، لأن الاستنجاء بالحجر كان معلوما عندهم يفعله جميعهم ، وأما الاستنجاء بالماء فهو الذي انفردوا به فلهذا ذكر ولم يذكر الحجر لأنه مشترك بينهم وبين غيرهم ولكونه معلوما . فإن المقصود بيان فضلهم الذي أثنى الله تعالى عليهم بسببه ، ويؤيد هذا قولهم : إذا خرج أحدنا من الغائط أحب أن يستنجي بالماء ، فهذا يدل على أن استنجاءهم بالماء كان بعد خروجهم من الخلاء ، والعادة جارية بأنه لا يخرج من الخلاء إلا بعد التمسح بماء أو حجر ، وهكذا [ ص: 117 ] المستحب أن يستنجي بالحجر في موضع قضاء الحاجة ويؤخر الماء إلى أن ينتقل إلى موضع آخر والله أعلم . وقباء - بضم القاف : يذكر ويؤنث وفيه لغتان المد والقصر . قال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : مقصور ، وقال الأكثرون : ممدود ، ويجوز فيها أيضا الصرف وتركه ، والأفصح الأشهر مده وتذكيره وصرفه وهو قرية على ثلاثة أميال من المدينة وقيل أصله اسم بئر هناك ، وثبت في الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=4125أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه } والله أعلم .
( وأما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء ويجوز الاقتصار على الأحجار ; والأفضل أن يجمع بينهما فيستعمل الأحجار ثم يستعمل الماء فتقديم الأحجار لتقل مباشرة النجاسة واستعمال الماء ، ثم يستعمل الماء ليطهر المحل طهارة كاملة فلو استنجى أولا بالماء لم يستعمل الأحجار بعده لأنه لا فائدة فيه ، صرح به الماوردي وآخرون وهو واضح ، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يطهر المحل ، ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه ، ولا بين الحاضر والمسافر ، والصحيح والمريض . هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال ما يفعل ذلك إلا النساء وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : غسل الدبر محدث . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيره قالت الزيدية والقاسمية من الشيعة : لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء . فأما nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد وموافقوه فكلامهم محمول على أن الاستنجاء بالماء لا يجب ، أو أن الأحجار عندهم أفضل ; وأما الشيعة فلا يعتد بخلافهم ومع هذا فهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء بالأحجار وأذن فيه وفعله ، وقد سبقت جملة من الأحاديث وسنذكر الباقي في مواضعها إن شاء الله تعالى .