( الشرح ) حديث سلمان رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ووقع في المهذب " نهانا أن نجتزئ " والذي في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نستنجي بدل " نجتزئ " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=42389ولا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار } " وقوله الخراءة - هي بكسر الخاء وبالمد . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هي أدب التخلي والقعود عند الحاجة وسلمان الراوي هو أبو عبد الله سلمان الفارسي الأصبهاني ، من فضلاء الصحابة وفقهائهم وزهادهم وعبادهم ومناقبه أكثر من أن تحصر وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 119 ] توفي بالمدائن سنة ست وثلاثين ، وقيل سبع ، وعمر عمرا طويلا جدا ، واتفقوا على أنه عاش مائتين وخمسين سنة . واختلفوا في الزيادة عليها فقيل ثلثمائة وخمسين . وقيل غير ذلك والله أعلم .
( وأما حكم المسألة ) فمن اقتصر على الحجر لزمه أمران : أحدهما : أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء ، هكذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ومختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني بهذا اللفظ ، وكذا قاله الأصحاب في كل الطرق إلا nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري وصاحبه صاحب الحاوي فقال : إذا بقي ما لا يزول بالحجر ويزول بصغار الخزف والخرق ففيه وجهان . أحدهما : وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقول أكثر الأصحاب تجب إزالته لأنها ممكنة بغير الماء . والثاني : وهو قول بعض المتقدمين لا يجب لأن الواجب الإزالة بالأحجار وقد أزال ما يزول بالأحجار ، ورجح الروياني هذا الثاني وهو الصواب ، لأن الشرع لم يكلفه غير الأحجار ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة المصرحة بإجزاء الأحجار .
( الثاني ) أنه يلزمه ثلاث مسحات وإن حصل الإنقاء بمسحة واحدة ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، واتفق عليه جماهير الأصحاب في كل الطرق .
وحكى الحناطي - بالحاء المهملة والنون - وصاحب البيان والرافعي وجها أنه إذا حصل الإنقاء بحجر كفاه وهذا شاذ ضعيف ، والصواب وجوب ثلاث مسحات مطلقا ، ثم هو مخير بين المسح بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أحرف ، هكذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وغيره ، واتفق عليه الأصحاب وفرقوا بينه وبين من رمى الجمار في الحج ، بحجر له ثلاثة أحرف فإنه لا يحسب له إلا حجر واحد لأن المقصود هناك عدد الرمي ، والمقصود هنا عدد المسحات . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : والمسح بثلاثة أحجار أفضل من أحرف حجر ، للحديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=42753وليستنج بثلاثة أحجار } " . [ ص: 120 ] وقال المحاملي وغيره : ولو بال وتغوط فالمستحب أن يمسح بستة أحجار فإن مسحهما بحجر له ستة أحرف ست مسحات أجزأه لحصول المسحات . قال ابن الصباغ وغيره : وكذا الخرقة الغليظة التي إذا مسح بأحد وجهيها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر يجوز أن يمسح بوجهيها ، ويحسب مسحتين . وحكى الدارمي في الاستذكار عن ابن جابر أنه لا يجزئه حجر له ثلاثة أحرف وأظنه أراد بابن جابر : إبراهيم بن جابر من أصحابنا ، وحينئذ يكون وجها شاذا في المذهب وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر للحديث . قال أصحابنا : وإذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار بلا زيادة ، فإن لم يحصل بثلاثة وجب رابع . فإن حصل به استحب خامس ولا يجب ، فإن لم يحصل وجب خامس . فإن حصل به فلا زيادة وإلا وجب سادس . فإن حصل به استحب سابع ولا يجب وإلا وجب ، وهكذا أبدا متى حصل بثلاثة فما فوقها لم تجب زيادة . وأما الاستحباب فإن كان حصول الإنقاء بوتر لم يستحب الزيادة وإلا استحب الإيتار لقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=35759من استجمر فليوتر } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحكى صاحب البيان وجها أن الإيتار بخامس واجب لعموم الأمر بالإيتار ، وهذا الوجه شاذ ، فإن الأمر بالإيتار بعد الثلاث للاستحباب والله أعلم .
واحتجوا من القياس بأشياء كثيرة ، منها قياس القاضيين nindex.php?page=showalam&ids=11872أبي الطيب nindex.php?page=showalam&ids=14958وحسين في تعليقيهما : عبادة تتعلق بالأحجار ، يستوي فيها الثيب والأبكار ، فكان للعدد فيها اعتبار ، قياسا على رمي الجمار . قال nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : قولنا يستوي فيها الثيب والأبكار احتراز من الرجم ، ولا حاجة إلى الأقيسة مع هذه الأحاديث الصحيحة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في حديث سلمان : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=2103أمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار } " . [ ص: 122 ] في هذا البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز ; وإن حصل الإنقاء بدونها . ولو كفى الإنقاء لم يكن لاشتراط العدد معنى ، فإنا نعلم أن الإنقاء قد يحصل بواحد ، وليس هذا كالماء إذا أنقى كفى ، لأنه يزيل العين والأثر ، فدلالته قطعية ، فلم يحتج إلى الاستظهار بالعدد . وأما الحجر فلا يزيل الأثر ، وإنما يفيد الطهارة ظاهرا لا قطعا ، فاشترط فيه العدد كالعدة بالأقراء ، لما كانت دلالتها ظنا اشترط فيها العدد ، وإن كان قد تحصل براءة الرحم بقرء . ولهذا اكتفي بقرء في استبراء الأمة ، ولو كانت العدة بالولادة لم يشترط العدد ، لأن دلالتها قطعية . هذا مختصر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . فإن قيل : التقييد بثلاثة أحجار ، إنما كان لأن الإنقاء لا يحصل بدونها غالبا ، فخرج مخرج الغالب ، قلنا : لا يجوز حمل الحديث على هذا ; لأن الإنقاء شرط بالاتفاق ، فكيف يحل به ويذكر ما ليس بشرط مع كونه موهما للاشتراط . فإن قيل : فقد ترك ذكر الإنقاء ، قلنا ذلك من المعلوم الذي يستغنى بظهوره عن ذكره بخلاف العدد ، فإنه لا يعرف إلا بتوقيف . فنص على ما يخفى وترك ما لا يخفى ، ولو حمل على ما قالوه لكان إخلالا بالشرطين معا ، وتعرضا لما لا فائدة فيه ، بل فيه إبهام . والجواب عن الحديث الذي احتجوا به أن الوتر الذي لا حرج في تركه هو الزائد على ثلاثة جمعا بين الأحاديث . والجواب عن الدليلين الآخرين سبق في كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، والله أعلم