( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة صحيح . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود بإسناد صحيح ، وروى جماعة من الصحابة في النهي عن الاستنجاء باليمين فروى nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=9283إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ، ولا يتمسح بيمينه } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=37973نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=12413إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه . وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة } " حديث صحيح رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة ، وهذا لفظ أبي داود وقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما أنا لكم بمنزلة الوالد " فيه تفسيران ذكرهما صاحب الحاوي وآخرون ، أظهرهما - ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره - أنه كلام بسط وتأنيس للمخاطبين ، لئلا يستحيوا عن مسألته فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم ، لا سيما ما يتعلق بالعورات ونحوها ، فقال : أنا كالوالد فلا تستحيوا مني في شيء من ذلك كما لا تستحيون من الوالد . والثاني : معناه يلزمني تأديبكم وتعليمكم أمر دينكم ، كما يلزم [ ص: 126 ] الوالد ذلك ، ويجوز أن يكون المراد كالوالد في الأمرين جميعا . وفي ثالث أيضا وهو الحرص على مصلحتكم والشفقة عليكم والله أعلم .
( وأما حكم المسألة ) فقال الأصحاب : يكره الاستنجاء باليمين كراهة تنزيه ولا يحرم ، هكذا صرح به الجمهور ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه : يستحب أن يستنجي بيساره ، وهو منهي عن الاستنجاء بيمينه نهي تنزيه لا تحريم . وقال إمام الحرمين : الاستنجاء باليمين مكروه غير محرم ، قال : وحرمه أهل الظاهر وقال ابن الصباغ وآخرون : الاستنجاء باليسار أدب ، وليس اليمين معصية ، وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وآخرون : يستحب أن يستنجي بيساره ، وقال المحاملي والفوراني والغزالي في البسيط ، والبغوي والروياني وصاحب العدة وآخرون : يكره باليمين وقال nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني في الفروق والبغوي في شرح السنة : النهي عن اليمين نهي تأديب ، وعبارات الجمهور ممن لم أذكرهم نحو هذه العبارات . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : النهي عن الاستنجاء باليمين عند أكثر العلماء نهي تأديب وتنزيه ، وقال بعض أهل الظاهر : لا يجزئه . وأما قول المصنف لا يجوز الاستنجاء باليمين ، فكذلك قاله سليم الرازي في الكفاية والمتولي والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر في كتبه التهذيب والانتخاب والكافي ، وكذا رأيته في موضع من تعليق nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد ، وظاهر هذه العبارة تحريم الاستنجاء باليمين ، ولكن الذي عليه جمهور الأصحاب أنه مكروه كراهة تنزيه كما ذكرنا ، ويؤيده قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : النهي عن اليمين أدب ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف وموافقيه على أن قولهم : لا يجوز ، معناه ليس مباحا مستوي الطرفين في الفعل والترك ، بل هو مكروه راجح الترك ، وهذا أحد المذهبين المشهورين في أصول الفقه ، وقد استعمل المصنف لا يجوز في مواضع ليست محرمة وهي تتخرج على هذا الجواب . فإن قيل : هذا غير معتاد في كتب المذهب ، قلنا : هو موجود فيها وإن كان قليلا ، ولا يمتنع استعماله على اصطلاح الأصول ، وقد حكي أن المصنف ضرب في نسخة أصله بالمهذب على لفظة : " يجوز أن " وبقي قوله لا يستنجي باليمين ، وهذا يصحح ما قلناه والله أعلم .
[ ص: 127 ] قال أصحابنا : ويستحب أن لا يستعين بيمينه في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر ، وقول المصنف : إن كان الحجر صغيرا غمز عقبه عليه أو أمسكه بين إبهامي رجليه ، كذا قاله أصحابنا ، لئلا يستنجي بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه ، فإن لم يمكنه ذلك واحتاج إلى الاستعانة باليمين فالصحيح الذي قاله الجمهور أنه يأخذ الحجر بيمينه ، والذكر بيساره ، ويحرك اليسار دون اليمين ، فإن حرك اليمين أو حركهما كان مستنجيا باليمين مرتكبا لكراهة التنزيه . ومن أصحابنا من قال : يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويحرك اليسار ، لئلا يستنجي باليمين ، حكاه صاحب الحاوي وغيره وهو غلط ، فإنه منهي عن مس الذكر بيمينه . وذكر الرافعي وجها أنه لا طريق إلى الاحتراز من هذه الكراهة إلا بالإمساك بين العقبين أو الإبهامين ، وكيف استعمل اليمين بإمساك الحجر أو غيره فمكروه ، وهذا الوجه غلط أيضا ، قال أصحابنا : فلو كان بيده اليسرى مانع كقطع وغيره فلا كراهة في اليمين للضرورة والله أعلم .
( الثانية ) إذا أراد الرجل الاستنجاء من البول مسح ذكره على ثلاثة مواضع من الحجر طاهرة فلو مسحه ثلاثا على موضع واحد لم يجزئه وتعين الماء . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين : ولو وضع رأس الذكر على جدار ومسحه من أسفل إلى أعلى لم يجزئه ، وإن مسحه من أعلى إلى أسفل أجزأه وفي هذا التفصيل نظر .
( الثالثة ) إذا أراد الاستنجاء في الدبر بالماء استحب أن يعتمد على أصبعه الوسطى لأنه أمكن ، ذكره الماوردي وغيره ويستعمل من الماء ما يظن زوال النجاسة به فإن فعل ذلك ثم شم من يده رائحة النجاسة فوجهان حكاهما [ ص: 128 ] الماوردي وغيره ( أحدهما ) يدل ذلك على بقاء النجاسة فتجب إزالتها بزيادة الغسل وعلى هذا يستحب شم الأصبع . قال الماوردي : وهذا مستبعد ، وإن كان مقولا ( والثاني ) لا يدل على بقاء النجاسة في محل الاستنجاء ، ويدل على بقائها في الأصبع ، فعلى هذا لا يستحب شم الأصبع . وهذان الوجهان مأخوذان من القولين فيما إذا غسلت النجاسة وبقيت رائحتها هل يحكم بطهارة المحل ؟ وقد ذكرهما المصنف في باب إزالة النجاسة وهناك نشرحهما ونبسط الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
قال الغزالي في الإحياء : يدلك دبره مع الماء حتى لا يبقى أثر تدركه الكف بالمس قال : ولا يستقصي فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع الوسواس ; قال : وليعلم أن كل ما لا يصل الماء إليه فهو باطن ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز وما ظهر ثبت له حكم النجاسة وحد ظهوره أن يصله الماء ، وقوله : لا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة ، يحتمل أنه أراد في وجوب إزالتها ، ويحتمل أنها لا يحكم بكونها نجاسة مطلقا . وفي المسألة خلاف سبق مبسوطا في أول باب ما ينقض الوضوء .
( الرابعة ) قال أصحابنا : الرجل والمرأة والخنثى المشكل في استنجاء الدبر سواء ، وأما القبل فأمر الرجل فيه ظاهر ، وأما المرأة فنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله على أن البكر والثيب سواء ، فيجوز اقتصارهما على الحجر ، وبهذا قطع جماهير الأصحاب في الطريقتين وقطع الماوردي بأن الثيب لا يجزئها الحجر ، حكاه المتولي والشاشي وصاحب البيان وجها وهو شاذ والصواب الأول . قال الأصحاب : لأن موضع الثيابة والبكارة في أسفل الفرج والبول يخرج من ثقب في أعلى الفرج فلا تعلق لأحدهما بالآخر ، فاستوت البكر والثيب إلا أن الثيب إذا جلست انفرج أسفل فرجها ، فربما نزل البول إلى موضع الثيابة والبكارة وهو مدخل الذكر ومخرج الحيض والمني والولد ، فإن تحققت نزول البول إليه وجب غسله بالماء ، وإن لم تتحقق استحب غسله ولا يجب . نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على استحبابه إذا لم تتحقق ، واتفق الأصحاب عليه ، واتفقوا على وجوب غسله إذا تحققت نزوله ، قال صاحب البيان وغيره : [ ص: 129 ] يستحب للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله ولا يلزمها ذلك بالاتفاق . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويلزم الثيب أن توصل الحجر إلى الموضع الذي يجب إيصال الماء إليه في غسل الجنابة ويجب إيصال الماء إلى ما يظهر عند جلوسها على قدميها ، وإن لم يظهر في حال قيامها ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وشبهه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما بين الأصابع ولا يبطل صومها بهذا ، قال الروياني : قال أصحابنا : ما وراء هذا في حكم الباطن ، فلا تكلف إيصال الماء والحجر إليه ، ويبطل الصوم بالواصل إليه ، ولنا وجه ضعيف ، أنه لا يجب إيصال الماء إلى داخل فرج الثيب . وأما الخنثى المشكل فقطع الأكثرون بأنه يتعين الماء في قبليه ، ممن قطع به الماوردي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والفوراني والغزالي في البسيط ، والبغوي والروياني وصاحب العدة وقال المتولي والشاشي وصاحب البيان : هل يتعين الماء في قبليه ؟ أم يجزئ الحجر ؟ فيه وجهان كمن انفتح له مخرج دون المعدة مع انفتاح الأصلي . وقلنا ينقض الخارج منه ، الأصح يتعين الماء وهذه الطريقة أصح ، ولعل مراد الأكثرين التفريع على الأصح ، فإن قلنا : يجزئه الحجر وجب لكل فرج ثلاثة أحجار والله أعلم .