قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه ، قال أصحابنا : ويقوم مقامه كل جامد طاهر مزيل للعين وليس له حرمة ، ولا هو جزء من حيوان ) .
( فرع ) ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء ورمي جمار الحج ، وباستعمال الماء في طهارة الحدث والنجس ، وباستعمال التراب في التيمم وغسل ولوغ الكلب ، وباستعمال القرظ في الدباغ . فأما الحجر فمتعين في الرمي دون الاستنجاء ، لأن الرمي لا يعقل معناه بخلاف الاستنجاء ، وأما الماء في الطهارة والتراب في التيمم فمتعينان ، وفي التراب في الولوغ قولان ، وفي الدباغ طريقان تقدما ، المذهب أنه لا يتعين القرظ ، والثاني : قولان كالولوغ ، والفرق أن الولوغ دخله التعبد والفرق بين الدباغ والاستنجاء أن الاستنجاء مما تعم به البلوى ويضطر كل أحد إليه في كل وقت وكل مكان ولا يمكن تأخيره ، فلو كلف نوعا معينا شق ، وتعذر في كثير من الأوقات ووقع الحرج ، وقد قال الله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } والدباغ بخلافه في كل هذا ، والله أعلم .