قال المصنف رحمه الله تعالى ( وما هو جزء من حيوان كذنب حمار لا يجوز الاستنجاء به ، ومن أصحابنا من قال : يجوز ، والأول أصح لأنه جزء من حيوان فلم يجز الاستنجاء به كما لو استنجى بيده ولأن له حرمة فهو كالطعام ) .
( الشرح ) الصحيح عند الأصحاب تحريم الاستنجاء بأجزاء الحيوان في حال اتصاله كالذنب والأذن والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها ، وخالفهم الماوردي والشاشي فقالا : الأصح صحة الاستنجاء لأن حرمة الحيوان في منع إيلامه لا منع ابتذاله بخلاف المطعوم ، والصواب ما صححه الجمهور ، وهو التحريم وعدم إجزائه ، وقيل : يحرم ويجزئ ، فإذا قلنا بالصحيح وهو أنه لا يجزئ كفاه الأحجار بعده . وأما الاستنجاء بيد آدمي ففيه كلام منتشر حاصله أربعة أوجه : ( الصحيح ) لا يجزئه لا بيده ولا بيد غيره ، وبه قطع المتولي وآخرون ; لأنه محترم ( والثاني ) يجزئه بيده ويد غيره ، حكاه الماوردي عن ابن خيران وليس بشيء ( والثالث ) يجوز بيده ولا يجوز بيد غيره ، وبه قطع إمام الحرمين وغيره ( والرابع ) يجزئه بيد غيره دون يده ، كما يسجد على يد غيره دون يده ، [ ص: 139 ] وهذا اختيار الماوردي ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14929الفوراني عن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد وهو ضعيف أو غلط ، والله أعلم .