صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان الخارج نادرا كالدم والمذي والودي أو دودا أو حصاة - وقلنا : يجب الاستنجاء منه - فهل يجزئ فيه الحجر [ أم لا ] ؟ فيه قولان ( أحدهما ) أنه كالبول والغائط ، وقد بيناهما ( والثاني ) لا يجزئ إلا بالماء ; لأنه نادر فهو كسائر النجاسات ) .


( الشرح ) إذا كان الخارج نادرا كالدم والقيح والودي والمذي وشبهها فهل يجزئه الحجر ؟ فيه طريقان : الصحيح منهما - وبه قطع العراقيون أنه على قولين ، ( أصحهما ) يجزئه الحجر ، نص عليه في المختصر وحرملة ; لأن الحاجة تدعو إليه والاستنجاء رخصة والرخص تأتي لمعنى ثم لا يلزم وجود ذلك المعنى في جميع صورها كالقصر وأشباهه ( والقول الثاني ) يتعين الماء ، قاله في الأم ، ويحتج له مع ما ذكره المصنف بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم " { أمر بغسل الذكر من المذي } " وسنذكره واضحا في باب الغسل إن شاء الله تعالى . والجواب الصحيح عن هذا الحديث : أنه محمول على الندب ، والطريق الثاني : ذكره الخراسانيون أنه يجزئه الحجر قولا واحدا ، وتأولوا قوله في الأم ما إذا كان الخارج لا من داخل الفرج بل من قرح أو باسور وشبهه خارج الدبر ، وهو تأويل بعيد ، والله أعلم .

ثم المذهب الصحيح أن القولين جاريان ، سواء خرج النادر وحده أو مع المعتاد ، وحكى الفوراني وغيره عن القفال أن القولين فيما إذا خرج النادر مع المعتاد ، فإن تمحض النادر تعين الماء قطعا . والصحيح طرد القولين في [ ص: 145 ] الحالين . كذا صرح به المتولي وغيره ، وهو مقتضى إطلاق الجمهور . قال الماوردي : ودم الاستحاضة نادر فيكون على القولين ، قال هو وغيره : ودم الباسور الذي في داخل الدبر نادر . واتفقوا على أن المذي من النادر كما ذكره المصنف . وفي كلام الغزالي ما يوهم خلافا في كونه نادرا ، ولا خلاف فيه ، فليحمل كلامه على موافقة الأصحاب . قال الماوردي : ودم الحيض معتاد فيكفي فيه الحجر قولا واحدا ، وهذا الذي قاله قد يستشكل من حيث إن الأصحاب في الطريقتين قالوا : لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في حق المغتسلة ، لأنه يلزمها غسل محل الاستنجاء في غسل الحيض ، فيقال : صورته فيما إذا انقطع دم الحائض ولم تجد ما تغتسل به .

أو كان بها مرض ونحوه مما يبيح لها التيمم ; فإنها تستنجي بالحجر عن الدم ، ثم تتيمم للصلاة بدلا عن غسل الحيض وتصلي ، ولا إعادة بخلاف المستحاضة . ومن خرج منه مذي أو دم أو غير ذلك من النادر فإنه إذا استنجى بالحجر وتيمم لعدم الماء وصلى تلزمه الإعادة على أحد القولين ، وهو قولنا : لا يصح استنجاؤه ، وأما قول إمام الحرمين والغزالي : قال العراقيون : لا يكفي الحجر في دم الحيض الموجب للغسل ; فمحمول على ما إذا وجدت الماء واستنجت بالحجر وغسلت باقي البدن ولم تغسل موضع الاستنجاء ، فهنا لا يصح استنجاؤها بلا خلاف ; لأنه يجب غسل ذلك الموضع عن غسل الحيض ، ولم يريدا بقولهما : قال العراقيون أن غيرهم يخالفهم بل أرادا أنهم هم الذين ابتدءوا بذكر ذلك وشهروه في كتبهم ، فقد ذكره الخراسانيون أيضا ولكنهم أخذوه من كتب العراقي والله أعلم . وأما قول المصنف في الدود أو الحصى إذا أوجبنا الاستنجاء منه فهل [ ص: 146 ] يجزئ الحجر ؟ فيه القولان كالنادر ، فكذا قاله الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وابن الصباغ والبغوي والجمهور ، قال القاضي أبو الطيب : وهذا غلط لأن الاستنجاء هنا إنما يجب لتلك البلة ، وهي معتادة ، فيكفي الحجر قولا واحدا ، وحكى الروياني عن القفال مثله ، وهذا هو الصحيح المعتمد . قال ابن الصباغ وغيره : والمني طاهر لا يجب الاستنجاء منه وهو محمول على من خرج منه مني ، ولم يخرج غيره وصلى بالتيمم لمرض ، أو فقد الماء ، فإنه تصح صلاته ولا إعادة ، كما ذكرنا في دم الحيض ، أما إذا اغتسل من الجنابة فلا بد من غسل رأس الذكر والله أعلم .

( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) قال أصحابنا : شرط جواز الاستنجاء بالحجر من الغائط أن لا يقوم من موضع قضاء الحاجة حتى يستنجي فإن قام تعين الماء ; لأن بالقيام تنطبق الأليان فتنتقل النجاسة من محلها إلى محل أجنبي ، فإن لم يكن معه أحجار وكانت بقربه ، ولم يجد من يناوله إياها فطريقه أن يزحف على رجليه من غير أن تنطبق ألياه حتى يصل إلى الحجر قال الشيخ أبو محمد : ولو قام متفاحجا بحيث لا تنطبق الأليان ، أو استيقن النجاسة لم يجاوز محلها أجزأه الحجر قال أصحابنا : ولو وقع الخارج منه على الأرض ثم ترشش منه بشيء فارتفع وعلق بالمحل أو تعلقت بالمحل نجاسة أجنبية تعين الماء ، فإن تميز المرتفع وأمكن غسله وحده غسله وكفاه الأحجار في نجاسة المحل .

( الثانية ) لا يجب الاستنجاء على الفور ، بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة .

( الثالثة ) الاستنجاء طهارة مستقلة ، ليست من الوضوء ، هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور ، وحكى المتولي - وجها - أنه من [ ص: 147 ] واجبات الوضوء ، واستنبطه من القول الشاذ الذي قدمناه أن الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء ، قال المتولي : وهذا ليس بصحيح .

( الرابعة ) إذا استنجى بالأحجار فعرق محله وسال العرق منه وجاوزه وجب غسل ما سال إليه ، وإن لم يجاوزه فوجهان ( أحدهما ) غسله ( والصحيح ) لا يلزمه شيء لعموم البلوى بذلك ، ولو انغمس هذا المستجمر في مائع أو فيما دون قلتين نجسه بلا خلاف .

( الخامسة ) قال الشافعي رحمه الله في الأم والأصحاب : إنما يجزئ الاستجمار - المتوضئ والمتيمم - أما المغتسل من جنابة وغيرهما فلا يجزئه ، بل لا بد من تطهير محله بالماء ، وهذا متفق عليه وهو - كما قلنا - لا يكفي مسح الخف في حق المغتسل بخلاف المتوضئ ، والفرق أن الاستجمار ومسح الخف رخصتان دعت الحاجة إليهما لتكرار الوضوء ، وأما الغسل فنادر فلا تدعو الحاجة إليهما فيه ، والله أعلم .

( فرع ) له تعلق بالباب ، روى أبو داود بإسناد فيه ضعف عن امرأة من بني غفار " { أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبة فحاضت ، فأمرها أن تغسل الدم بماء وملح } " الحديث . قال الخطابي : الملح مطعوم ; فقياسه جواز غسل الثوب بالعسل ، كثوب الإبريسم الذي يفسده الصابون ، وبالخل إذا أصابه حبر ونحوه ، قال : ويجوز على هذا التدلك بالنخالة ، وغسل الأيدي بدقيق الباقلا والبطيخ ونحوه ، مما له قوة الجلاء . قال : وحدثونا عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت الحمام بمصر فرأيت الشافعي يتدلك بالنخالة ، هذا كلام الخطابي .

التالي السابق


الخدمات العلمية