" التاسعة عشرة " : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب - رحمهما الله - : وإذا
[ ص: 91 ] سأل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فإذا كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك ، كمن سأل عن الصلاة الوسطى ، والقرء . ومن بيده عقدة النكاح ، وإن كانت ليست من مسائل الأحكام ، كالسؤال : عن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين ، رده إلى أهله ، ووكله إلى من نصب نفسه له من أهل التفسير ، ولو أجابه شفاها لم يستقبح ، هذا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب ، ولو قيل : إنه يحسن كتابته للفقيه العارف به ، لكان حسنا ، وأي فرق بينه وبين مسائل الأحكام ؟ والله أعلم