قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن رأى المني في فراش ينام فيه هو وغيره لم يلزمه الغسل ; لأن الغسل لا يجب بالشك . والأولى أنه يغتسل ، وإن كان لا ينام فيه غيره لزمه الغسل ، وإعادة الصلاة من آخر نوم نام فيه ) .
( الشرح ) هنا مسألتان ( إحداهما ) رأى منيا في فراش ينام فيه هو وغيره ممن يمكن أن يمني ، فلا غسل عليه لاحتمال أنه من صاحبه ، ولا يجب على صاحبه لاحتمال أنه من الآخر ، ولا يجوز أن يصلي أحدهما خلف الآخر قبل الاغتسال والمستحب لكل واحد منهما أن يغتسل .
( الثانية ) رأى المني في فراش ينام فيه ، ولا ينام فيه غيره ، أو ثوبه الذي يلبسه ولا يلبسه غيره ، أو ينام فيه ويلبسه صبي لم يبلغ سن إنزال المني فيلزمه الغسل ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الأم ، واتفق عليه الأصحاب إلا وجها شاذا حكاه صاحب البيان أنه لا يجب وليس بشيء ، والصواب الوجوب ، فعلى هذا قال أصحابنا : يلزمه إعادة كل صلاة صلاها لا يحتمل [ ص: 163 ] حدوث المني بعدها ، ويستحب أن يعيد كل صلاة يجوز أن المني كان موجودا فيها ، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب أطلقوا المسألة ، وقال صاحب الحاوي : هذا إذا رأى المني في باطن الثوب فإن رآه في ظاهره فلا غسل عليه ، لجواز أن يكون أصابه من غيره والله أعلم .