( الشرح ) إذا
استدخلت المرأة المني في فرجها أو دبرها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل ، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور في الطريقتين ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال والمتولي والبغوي وغيرهم من
الخراسانيين وجها شاذا أنه يلزمها الغسل وهو قول الشيخ
أبي زيد المروزي . قال
البغوي والرافعي : وعلى هذا لا فرق بين إدخالها قبلها أو دبرها ، كتغييب الحشفة وحكوا مثل هذا الوجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب ، وهو غلط وإن كثر قائلوه وناقلوه ، ثم إنه وإن كان له أدنى خيال إذا استدخلته في قبلها لاحتمال أنها تلذذت فأنزلت منيها ، فاختلط به فإذا خرج المني الأجنبي صحبه منيها ، لكن إيجابه بخروجه من الدبر لا وجه له ولا خيال وممن قال من السلف : لا يجب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، ودليله النصوص في أن الغسل إنما يلزمه بمنيه ، واتفق الأصحاب على أنها لو
أدخلت في فرجها دم الحيض أو أدخل الرجل في دبره أو قبله المني وخرجا فلا غسل . نقله القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيره . وقال أصحابنا : ويلزمها الوضوء بخروجه ، كما سبق في باب ما ينقض الوضوء أما إذا
جومعت فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل ، فقال الأصحاب : لا غسل عليها أيضا وعليها الوضوء . قال
المتولي : كان القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين يقول : مراد الأصحاب إذا كانت الموطوءة صغيرة لا تنزل أو كبيرة ، لكن أنزل الزوج عقيب الإيلاج ، بحيث لم تنزل هي في العادة ، فأما إذا امتد الزمان قبل إنزاله فالغالب أنها تنزل ويختلط المنيان فعليها الغسل ثانيا . وذكر
الروياني عن الأصحاب أنه لا غسل عليها . ثم ذكر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي بحروفه وحكى
إمام الحرمين عن بعض الأصحاب وجوب الغسل ، ثم قال : وعندي في هذا تفصيل ، فذكر نحو كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي والله أعلم .