صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها كغسل الرجل ) .


( الشرح ) هذا الذي قاله متفق عليه . قال أصحابنا : فإن كانت بكرا لم يلزمها إيصال الماء إلى داخل فرجها ، وإن كانت ثيبا وجب إيصاله إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة لأنه صار في حكم الظاهر ، هكذا نص عليه الشافعي وجمهور الأصحاب ، وحكى القاضي حسين والبغوي وجها ضعيفا أنه يجب على الثيب إيصاله إلى داخل فرجها بناء على نجاسته ، ووجها أنه يجب في غسل الحيض والنفاس لإزالة النجاسة ولا يجب في الجنابة ، وقطع إمام الحرمين بأنه لا يجب على الثيب إيصاله إلى ما وراء ملتقى الشفرين . قال : لأنا إذا لم نوجب إيصال الماء إلى داخل الفم فهذا أولى . والصواب ما سبق عن الشافعي والأصحاب ، وقد تقدمت المسألة في باب الاستطابة ، وهناك ذكرها الأكثرون ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية