( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ، أن المرأة السائلة nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت شكل بفتح الشين والكاف ، وقيل : بإسكان الكاف وذكر جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في كتابه المبهمات أنها nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء ، والفرصة بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة وهي القطعة ، والمسك بكسر الميم وهو الطيب المعروف ، وقيل : بفتح الميم وهي الجلد أي قطعة من جلد ، والصواب الأول ، ويوضحه أنه ثبت في رواية في الصحيحين فرصة ممسكة - بفتح السين المشددة - أي قطعة صوف أو قطن أو نحوهما مطيبة بالمسك ، وهذا التطيب متفق على استحبابه . قال البغوي وآخرون : تأخذ مسكا في خرقة أو صوفة أو قطنة ونحوها وتدخلها فرجها . والنفساء كالحائض في هذا . نص عليهnindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب . قال المحاملي في المقنع : يستحب للمغتسلة من حيض أو نفاس أن تطيب بالمسك أو غيره المواضع التي أصابها الدم من بدنها وتعميمه البدن غريب [ ص: 218 ] قال أصحابنا : فإن لم تجد مسكا فطيبا غيره فإن لم تجد شيئا من الطيب استحب طين أو نحوه لقطع الرائحة الكريهة وممن ذكر الطين بعد فقد الطيب البندنيجي وابن الصباغ والمتولي والروياني في الحلية والرافعي ، ثم الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور من أصحابنا وغيرهم من العلماء أن المقصود بالمسك تطيب المحل ودفع الرائحة الكريهة ، وحكى صاحب الحاوي فيه - وجهين - ( أحدهما ) تطييب المحل ليكمل استمتاع الزوج بإثارة الشهوة وكمال اللذة ( والثاني ) لكونه أسرع إلى علوق الولد ، قال : فإن فقدت المسك وقلنا بالأول أتت بما يقوم مقامه في دفع الرائحة ، وإن قلنا بالثاني فيما يسرع إلى العلوق كالقسط والأظفار ونحوهما ، قال : واختلف الأصحاب في وقت استعماله فمن قال بالأول قال بعد الغسل ومن قال بالثاني فقبله هذا كلام صاحب الحاوي وهذا الوجه الثاني ليس بشيء ، وما تفرع عليه أيضا ليس بشيء ، وهو خلاف الصواب وما عليه الجمهور ، والصواب أن المقصود به تطييب المحل ، وأنها تستعمله بعد الغسل لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=16583فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذا اللفظ وقد اتفقوا على استحبابه للمزوجة وغيرها والبكر والثيب والله أعلم . وأما قول المصنف : " فإن لم تجد فالماء كاف " فكذا عبارة إمام الحرمين وجماعة ، وقد يقال الماء كاف وجدت الطيب أم لا ، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والمختصر أحسن من هذه قال : " فإن لم تفعل فالماء كاف " وكذا قاله البندنيجي وغيره وعبارة المصنف وموافقيه أيضا صحيحة ومرادهم أن هذه سنة متأكدة يكره تركها بلا عذر ، فإذا عدمت الطيب فهي معذورة في تركها ولا كراهة في حقها ولا عتب ، وهذا كما قال الأصحاب : يعذر المريض وشبهه [ ص: 219 ] في ترك الجماعة وإن قلنا : هي سنة لأنها سنة متأكدة يكره تركها كما سنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى .