( الشرح ) الثرى مقصور وهو ما تحت وجه الأرض من التراب الندي ، والصاع أربعة أمداد بلا خلاف والصحيح أن الصاع هنا خمسة أرطال وثلث بالبغدادي كما هو في زكاة الفطر خمسة وثلث بالاتفاق ، وذكر الماوردي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والروياني فيه وجهين : ( أحدهما ) هذا ( والثاني ) : أنه ثمانية أرطال بالبغدادي ، والمشهور الأول . وقد سبق بيان رطل بغدادي في مسألة القلتين وقوله : أسبغ أي عمم الأعضاء ومنه ثوب سابغ أي كامل .
( فرع ) اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : كره أهل العلم الإسراف فيه . والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه ، وقال البغوي والمتولي : حرام ومما يدل على ذمه حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل بالغين المعجمة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12614إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء } رواه أبو داود بإسناد صحيح