فصل
الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين ، وجماعة . من الفقهاء ، وجماهير أصحاب الأصول والنظر ، وحكاه الحاكم
أبو عبد الله بن البيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء
الحجاز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك في المشهور عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم : يحتج به ، ونقله
الغزالي عن الجماهير . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمرو بن عبد البر وغيره : ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز ، يرسل عن غير الثقات . ودليلنا في رد المرسل مطلقا أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله ، فرواية المرسل أولى ; لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال . ثم إن مرادنا بالمرسل هنا ما انقطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر ، وخالفنا في حده أكثر المحدثين فقالوا : هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : " وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى ، أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم ، أو وافق قول بعض أصحابه ، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه . قال : ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين ، ولا مرسلهم إلا بالشرط الذي وصفته " هذا نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الرسالة وغيرها ، وكذا نقله عنه الأئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933كالبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب البغدادي وآخرين ، ولا فرق في هذا عنده بين مرسل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وغيره ، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في آخر باب الربا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38608نهى عن بيع اللحم بالحيوان } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن جزورا نحرت على
[ ص: 101 ] عهد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني بهذه العناق ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه : لا يصلح هذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكان
القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون
بيع اللحم بالحيوان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبهذا نأخذ .
قال : ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " وإرسال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عندنا . حسن " هذا نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر نقلته بحروفه ، لما يترتب عليه من الفوائد . فإذا عرف هذا فقد اختلف أصحابنا المتقدمون في معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " إرسال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عندنا حسن " على وجهين حكاهما
المصنف الشيخ أبو إسحاق في كتابه اللمع ، وحكاهما أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب البغدادي في كتابيه كتاب " الفقيه والمتفقه " " والكفاية " وحكاهما جماعات آخرون ، أحدهما : معناه أنها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل .
قالوا : لأنها فتشت فوجدت مسندة ، والوجه الثاني : أنها ليست بحجة عنده ، بل هي كغيرها على ما ذكرناه ، وقالوا : وإنما رجح
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمرسله ، والترجيح بالمرسل جائز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب البغدادي في كتاب ( الفقيه والمتفقه ) والصواب : الوجه الثاني ، وأما الأول فليس بشيء وكذا قال في الكفاية . الوجه الثاني : هو الصحيح عندنا من الوجهين ; لأن في مراسيل
سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح .
قال : وقد جعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم ، كما استحسن مرسل
سعيد ، هذا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب . وذكر الإمام الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما قدمته ثم قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي ، يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها ، فإن لم ينضم لم
[ ص: 102 ] يقبلها ، سواء كان مرسل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أو غيره .
قال : وقد ذكرنا مراسيل
nindex.php?page=showalam&ids=15990لابن المسيب لم يقبلها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها ، ومراسيل لغيره قال بها حيث انضم إليها ما يؤكدها ، قال : وزيادة
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ ، فهذا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب ، وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان ، مضطلعان من الحديث والفقه والأصول ، والخبرة التامة بنصوص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ومعاني كلامه ، ومحلهما من التحقيق والإتقان ، والنهاية في العرفان ، بالغاية القصوى ، والدرجة العليا ، وأما قول الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=15021أبي بكر القفال المروزي في أول كتابه ( شرح التلخيص ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الرهن الصغير : مرسل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عندنا حجة ، فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب والمحققين والله أعلم .
قلت : ولا يصح
تعلق من قال : إن مرسل سعيد حجة بقوله : إرساله حسن ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه وحده ، بل اعتمده لما انضم إليه قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ومن حضره وانتهى إليه قوله من الصحابة رضي الله عنهم مع ما انضم إليه من قول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم ، وهم أربعة من
nindex.php?page=showalam&ids=15990فقهاء المدينة السبعة ، وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وغيره .
فهذا عاضد ثان للمرسل ، فلا يلزمه من هذا الاحتجاج بمرسل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب إذا لم يعتضد ، فإن قيل : ذكرتم أن المرسل إذا أسند من جهة أخرى احتج به ، وهذا القول فيه تساهل ; لأنه إذا أسند عملنا بالمسند ، فلا فائدة حينئذ في المرسل ولا عمل به .
فالجواب : أن بالمسند يتبين صحة المرسل ، وأنه مما يحتج به ، فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد ، وتعذر الجمع قدمناهما عليه والله أعلم ، هذا كله في غير مرسل الصحابي