قال المصنف رحمه الله تعالى ( والتيمم مسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربتين أو أكثر ، والدليل عليه ما روى أبو أمامة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=10781التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين } " . وحكى بعض أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه قال في القديم : التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين ، ووجهه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، وأنكر الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الإسفراييني رحمه الله ذلك وقال : المنصوص في القديم والجديد هو الأول ، ووجهه أنه عضو في التيمم فوجب استيعابه كالوجه ، وحديث عمار يتأول على أنه مسح كفيه إلى المرفقين بدليل حديث أبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ) .
( الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسيأتي بيانه إن شاء الله ، وأما حديث أبي أمامة فمنكر لا أصل له ، واسم أبي أمامة صدي بضم الصاد [ ص: 243 ] وفتح الدال المهملة وتشديد الياء ابن عجلان الباهلي من بني باهلة ، سكن حمص رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر تقدم بيانه في الآنية ، والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في مسح الخف والعضو بكسر العين وضمها ، وقوله : ولأنه عضو في التيمم احترز ( بعضو ) عن مسح الخف و ( بالتيمم ) عن مسح الرأس في الوضوء .
( وأما حكم المسألة ) فمذهبنا المشهور أن التيمم ضربتان ، ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين ، فإن حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل الاستيعاب . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وغيره قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في القديم أنه يكفي مسح الوجه والكفين ; وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا القول وقالوا : لم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، وهذا الإنكار فاسد ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور من خواص أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وثقاتهم وأئمتهم فنقله عنه مقبول ، وإذا لم يوجد في القديم حمل على أنه سمعه منه مشافهة وهذا القول وإن كان قديما مرجوحا عند الأصحاب فهو القوي في الدليل وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة . وقال كثيرون من الخراسانيين : لا يشترط ضربتان ، بل الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين . سواء حصل بضربتين أو ضربة ، وسيأتي بيان هذا في واجبات التيمم إن شاء الله تعالى ، هذا تلخيص مذهبنا .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وجوب الضربتين عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، قال أصحابنا : وهو قول أكثر العلماء . وحكى الماوردي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه لا يجزئه إلا ثلاث ضربات : ضربة لوجهه ، وضربة لكفيه ، وضربة لذراعيه . وقال آخرون : الواجب ضربة للوجه والكفين ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن عامة أصحاب الحديث . وأما قدر الواجب من اليدين فالمشهور من مذهبنا أنه إلى المرفقين كما سبق وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأكثر العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ومن بعده ممن [ ص: 244 ] ذكرناه : إلى الكفين ، وحكى الماوردي وغيره عن الزهري أنه يجب مسحهما إلى الإبطين ، وما أظن هذا يصح عنه ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لم يختلف العلماء في أنه لا يجب مسح ما وراء المرفقين .
واحتج من قال : ضربة للوجه والكفين بحديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=529أجنبت فتمعكت في التراب وصليت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك هكذا ، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ، فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . واحتج أصحابنا بأشياء كثيرة لا يظهر الاحتجاج بها فتركتها ، وأقربها أن الله تعالى أمر بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء ، وقال في آخر الآية : { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } وظاهره أن المراد الموصوفة أولا وهي المرفق . وهذا المطلق محمول على ذلك المقيد ، لا سيما وهي آية واحدة ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله هذا الدليل بعبارة أخرى ، فقال كلاما معناه أن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخر الآية . فبقي العضوان في التيمم على ما ذكرا في الوضوء ، إذ لو اختلفا لبينهما ، وقد أجمع المسلمون على أن الوجه يستوعب في التيمم كالوضوء فكذا اليدان . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : إنما منعنا أن نأخذ رواية nindex.php?page=showalam&ids=56عمار في الوجه والكفين ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح وجهه وذراعيه ، وأن هذا أشبه بالقرآن .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله وفعله التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ، فقوله وفعله . يشهد لصحة رواية العبدي ، فإنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : أخذنا بحديث مسح الذراعين لأنه موافق لظاهر القرآن وللقياس وأحوط . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الاقتصار على الكفين أصح في الرواية ، ووجوب الذراعين أشبه بالأصول وأصح في القياس ; والله أعلم .